مجلس الأمة يوافق على تعديل (احتياطي الأجيال) في المداولتين .. ويعيد (الدين العام) إلى اللجنة المالية لمزيد من الدراسة



2020-08-19

أقر مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء المداولتين الأولى والثانية لمشروع قانون بتعديل المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، فيما أقر المداولة الأولى لمشروع قانون بإصدار قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس. ووافق المجلس على طلب رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائبة صفاء الهاشم سحب تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات التمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية (الدين العام) وإعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة لمدة أسبوعين. وأقر المجلس المداولة الأولى لمشروع قانون بتعديل المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة بموافقة 47 عضواً وعدم موافقة 6 أعضاء وامتناع عضوين، فيما وافق على المداولة الثانية بموافقة 47 عضواً وعدم موافقة 7 أعضاء وامتناع عضواً واحداً . ووافق على المداولة الأولى لمشروع قانون بإصدار قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، بموافقة 32 عضواً وعدم موافقة 17 عضوا وامتناع 3 أعضاء. وكان مجلس الأمة قد ناقش خلال الجلسة ثلاثة تقارير للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، واحتياطي الأجيال القادمة، والدين العام. وقال وزير المالية براك الشيتان أن عدم الاستقطاع من الاحتياطي العام لصالح صندوق الأجيال القادمة إلا في حال تحقيق فائض في الميزانية، يعد أحد السبل لمعالجة الشح في السيولة التي تعاني منه الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط وزيادة مصروفات الموازنة العامة. وأضاف ان ' الحكومة تعاني من شحّ السيولة الناتج عن انخفاض في أسعار النفط وزيادة مصاريف الموازنة العامة وعدم قدره الايرادات النفطية على تغطية هذه النفقات. وقال الشيتان ان 'الحكومة تفكر في الكثير من البدائل لدعم الموازنة العامة ومن ضمنها تعديل قانون صندوق الأجيال القادمة وهو أحد السبل لمعالجة شح السيولة'. وأضاف إن إقرار التعديلات على القانون سوف يوفر فائض قدره 3.7 مليار دينار لخزانة الدولة وسوف يساهم في معالجة اختلالات الميزانية. وأوضح أنه في السابق كان يتم اقتطاع 10٪ من الإيرادات المقدرة سنوياً وهذا اجراء لا يعتبر الامثل ويضخم عجز الميزانية، والمقترح الآن أن نسبة الاقتطاع لن تتم إلا عند تحقيق فوائض بالميزانية. من جانبهم أكد نواب أن وقف استقطاع 10 في المئة من الايرادات لاحتياطي الاجيال خطوة في الاتجاه الصحيح، مستغربين من وجود استنزاف للاحتياطي العام في بلد منتجة للنفط. وأشاروا إلى أن توفير 8.8 مليار دينار لدعم الاحتياطي العام إضافة إلى إيرادات النفط ولن تكون هناك حاجة إلى الاقتراض في الوقت الحالي. ونصت المادة الأولى لمشروع القانون بتعديل المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة على ' يُستبدل بنص المادتين أولى وثالثة من المرسوم بالقانون رقم (106) لنسة 1976 المشار إليه النص الاتي: «في حال زيادة الإيرادات السنوية عن المصروفات تقتطع سنويا نسبة من الفائض الفعلي من نتائج الحساب الختامي للدولة، تحدد بناء على اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء، وذلك اعتبارا من نتائج السنة المالية 2018/2019. وتدرج هذه النسبة في مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة. على أن يضاف إلى المال الاحتياطي العام صافي الإيرادات الناتجة عن استثماره وإيرادات الأموال الأخرى المستثمرة بعد أن تقتطع من ذلك نسبة مئوية تضاف إلى احتياطي الأجيال القادمة وذلك إذا كانت حالة الاحتياطي العام تسمح بذلك». ونصت المادة الثالثة على انه لا يجوز أخذ أي مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة. وبشأن قانون (الدين العام) قال الشيتان إن القانون ضروري لتوفير السيولة في ظل مواجهة الدولة عجزا في الميزانية متوقع أن يصل إلى 14 مليار دينار، مشيراً إلى أن السيولة المتوفرة تكفي لتغطية الرواتب لغاية شهر نوفمبر المقبل وما تزال أسعار النفط منخفضة. وأشا الى أن الايرادات النفطية غير قادرة على تغطية المصروفات الشهرية للدولة وتمويل عجز الميزانية يتمثل في المرتبات والدعوم والمصروفات الجارية والمشروعات الانشائية. واكد أن الحاجة أصبحت ملحة لتمويل وتغطية العجز في صندوق الاحتياطي العام خاصة بسبب بعض التداعيات ومنها جائحة كورونا. واكد أن قانون الدين العام من ضمن بدائل توفير السيولة ويختلف عن إصلاح اختلالات الموازنة، وأن السحب من صندوق الأجيال فكرة ليست جيدة لأن عوائده تفوق تكلفة الدين العام. وقال 'لدينا 2 مليار دينار في الاحتياطي العام ومعدل السحب الشهري 1.7 مليار ما يعني قرب نفاذ السيولة ان لم تتحسن اسعار النفط ونقترض وننفذ إصلاحات مالية'. وأضاف أن عجز الميزانية المسجل من بداية ابريل 2020 حتى نهاية يوليو 2020 يبلغ 4 مليارات دينار، مشيرا إلى أن التبادل بين أصول الاحتياطي العام مع احتياطي الأجيال يوفر 2.3 مليار دينار وهو ضمن المقترحات. ورأى أن الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة من المفترض ان تكون اخر خطوة يمكن اللجوء إليها والسحب من صندوق الاجيال فكرة ليست حكيمة، لافتاً إلى أن أسعار الفائدة اقل من اي مستوي سجل خلال 60 سنة سابقة. وأكد أنه يلتزم بالشفافية في تطبيق القانون تجاه الجميع وان هذا المشروع يسمح للحكومة باقتراض 20 مليار دينار لمدة 30 سنة وان مدة سريان القانون 20 عام. وأشار إلى أن 40% من حجم الدين العام ستذهب لتمويل النفقات الجارية بالميزانية وبحد أقصى 8 مليار دينار و60% للمشاريع الانشائية والتمويلية والبني التحتية وبحد أقصى مبلغ 12 مليار دينار. وأوضح أنه لن يتم إصدار مبلغ ال 20 مليار دينار فوراً في حال إقرار القانون بل سيتم الاطلاع على الأسواق المالية واختبار جاذبية الأسعار العالمية من خلال نسبة الفائدة والاستنارة براي الجهات في مشروع الدين العام كديوان المحاسبة. وأشار إلى أن قيمة السندات تعطي للكويت نسبة فائدة 4% في حين انها تصل الى 21% في احدى الدول الخليجية. وقال الشيتان 'في حال عدم إقرار القانون سنعاني من تمويل مصاريفنا وتلتزم الحكومة في حسن استخدام هذه الأموال'. واعتبرت مداخلات نيابية أن قانون الدين العام لم يأت بمعالجات للاختلالات والهدر، معتبرين أنه في حال اقراره لن يكون هناك إصلاح مالي. ولفتوا إلى أن الدستور ينص على ان يكون الاقتراض بقانون، ومن الناحية شرعية فإن الفوائد ستكون ربوية، مؤكدين على عدم الحاجة لاقتراض في ظل وجود بدائل متاحة. ورأوا أن الحكومة لم تنفذ أي اجراءات حقيقية لتقليل الهدر في نفقاتها قبل أن تطلب الاقتراض، مطالبين إياها بتقديم اصلاحات حقيقية لا تمس جيب المواطن. وتساءلوا عن وجود خطة حكومية لسداد هذا الدين وهل تمت دراستها جيدا، وهل ستترتب على الدولة تراكمات للديون في حال التعثر في السداد؟، مطالبين الحكومة بسحب المشروع وإعادة دراسته مرة أخرى ونصت المادة الأولى للمشروع بقانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية على انه 'يؤذن للحكومة، خلال مدة لا تجاوز عشرين سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، بعقد قروض عامة أو عمليات تمويل، على ألا تجاوز ما نسبته 60 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي السنوي، وبحد أقصى مبلغا وقدره عشرين مليار دينار كويتي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل وتنقسم على النحو التالي: أ) القسم الأول 8 مليار دينار كويتي وتكون مرتبطة بتمويل عجز الميزانية. ب) القسم الثاني 12 مليار دينار كويتي وتكون مشروطة بقيمة المشاريع الرأسمالية المسجلة في الميزانية ولا تستخدم إلا لهذه المشاريع. ونصت المادة الثانية على انه يحدد لسداد مبلغ القرض أو عمليات التمويل أجل لا يجاوز ثلاثين سنة، يبدأ من تاريخ إبرام العقد متى تم على دفعة واحدة، فإذا كان مقسما إلى شراح، بدأ سريان الأجل بالنسبة لكل شريحة من تاريخ إبرام العقد الخاص بها. ونصت المادة الثالثة على ان يتولى بنك الكويت المركزي نيابة عن وزارة المالية، وبالتنسيق والتشاور مع وزير المالية إبرام وإدارة وتنفيذ عقود القروض العامة وعمليات التمويل بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل داخل الكويت وفقا للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها، وطبقا للقواعد التي يضعها البنك. ونصت المادة الرابعة على ان 'تتولى الهيئة العامة للاستثمار، نيابة عن وزارة المالية، وبالتنسيق مع وزير المالية، إبرام وإدارة عقود القروض العامة وعمليات التمويل بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل في مختلف الأسواق المالية العالمية، وذلك وفقا للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها'. كما نصت المادة الخامسة على انه يجوز لوزارة المالية أن تفي بما عليها من التزامات تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة، وذلك عن طريق إصدار أذونات أو سندات أو صكوك أو الاقتراض أو عمليات التمويل المباشر من المؤسسات المالية أو غيرها من الأدوات المالية المتعارف عليها، وتحدد وزارة المالية العائد المناسب، الذي يدفع في هذه الحالات'. ونصت المادة السادسة على انه 'لا تسري أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه على عمليات إصدار وطرح وإدارة الأدوات المالية الصادرة وفق أحكام هذا القانون ، ويجوز بقرار من وزير المالية إدراج الأدوات المالية الصادرة وفق هذا القانون في البورصة، ويتم تداولها طبقا للقواعد التي تضعها هيئة أسواق المالية بالتنسيق مع وزير المالية'. ووفقا للمادة السابعة يجوز لوزير المالية، الإذن باسترداد الأدوات المالية والسداد المبكر للقروض وعمليات التمويل التي تتم وفق هذا القانون، طبقا لما تقتضيه المصلحة العامة. وبشأن مشروع القانون بإصدار قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس الذي وافق عليه المجلس في المداولة الأولى ، قالت رئيسة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم إن قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس من القوانين المهمة ويتوجب إقراره، في ظل التداعيات العالمية لأزمة كورونا وإشهار العديد من الشركات إفلاسها. وأضافت أن أبرز التعديلات على القانون هي تقديم حلول جديدة مثل التسوية الجديدة لمعالجة الشركات المتعثرة والوقاية واعادة الهيكلة. وأكدت أن هذا القانون يحمي أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهم أكثر المستفيدين منه،مشيرة إلى أن كل شخص طبيعي لديه رخصة تجارية يخضع لهذا القانون. وأوضحت أن هناك خيارات لمن يريد اعلان افلاسه لتسوية الديون بإشراف قاضي الافلاس ، مضيفة أن مشروع القانون يتحدث عن تسوية واعادة هيكلة ومن ثم افلاس. وأشارت إلى أن الاجراءات في هذا القانون أصبحت تستغرق 6 أشهر، وأن العقاب توجيهي وليس عقابي كما كان في القانون السابق، وأن الحقوق ترد بانقضاء سنة واحدة بعد الافلاس وليس 5 سنوات كما كان بالسابق. من جانبه أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أن قانون التسوية الوقائية مهم لاستكمال منظومة التشريعات الاقتصادية ويهدف إلى الحفاظ على المنشآت الاقتصادية القابلة للاستمرار ووضع معالجات خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أنه تم تعديل وإقرار 8 من القوانين الاقتصادية أدت إلى قفزات كبيرة لحماية صغار المستثمرين. وأشار إلى أن القانون المعمول به حالياً أنشأ في الثمانينات ومضى عليه 40 عاماً وكان يواكب تلك الحقبة وأن الاجراءات كانت تضر المدينين والدائنين، لكن القانون الحالي يَصْب في صالح الطرفين. وأوضح الروضان أن من بين الاختلالات التي تمت معالجتها المبالغة في عقوبة المفلس (حسن النية) الذي تعرض لاضطرابات مالية حيث لا يسمح له الترشح او الانتخاب ويمنع من السفر، بينما يساعد القانون الجديد في معالجة حالات ادعاء الإفلاس بتتبع ما يملكه الشخص الذي يعلن الإفلاس. وبين أن الشركات الاستثمارية في السابق هي الوحيدة التي كان لديها القدرة على إعادة هيكلة ديونها، أما الآن فالقانون الجديد يتيح لجميع الشركات إعادة التسوية والهيكلة لاسيما للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى انشاء 51 ألف شركة خلال 3 سنوات، مؤكداً أن هذا القانون يحافظ على حقوق الدائنين إضافة إلى استحدث محكمة للإفلاس. واعتبرت مداخلات نيابية أن مواد ونصوص قانون الافلاس الجديد تصب في صالح أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وانه يحقق مطالب مهمة بتحسين لبيئة الاعمال وسوق العمل.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية