النائب احمد الفضل يقترح قانونا جديدا لمؤسسات المجتمع المدني بدلا من قانون الأندية وجمعيات النفع العام



2018-06-25

أعلن النائب أحمد الفضل عن تقديمه الاقتراح بقانون بشأن مؤسسات المجتمع المدني بدلا من 'قانون الاندية وجمعيات النفع العام' متضمنا رفع عدد المؤسسين الى مائة بدلاً من عشرة، مع تخفيض سن الاعضاء المؤسسين الى 18 سنة بدلا من 21 سنة . ونص الاقتراح على ما يلي: مادة 1: في تطبيق أحكام القانون يقصد بمؤسسات المجتمع المدني - الجمعيات والأندية والمبرات غير الربحية التي ترخص من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والتي تؤسس من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين للقيام بأنشطة اجتماعية واقتصادية وثقافية وتوعوية وتطوعية.   وفي تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:   1 - الوزير المختص: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. 2 - الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.   3 - المؤسسة / المؤسسات: مؤسسة المجتمع المدني من الاندية والجمعيات والمبرات غير الربحية. 4 - مجلس التأديب: مجلس تأديب اعضاء مؤسسات المجتمع المدني.   مادة 2: لا يجوز للمؤسسة ممارسة أي نشاط ولا تثبت لها الشخصية الاعتبارية، ما لم يكن قد أشهر نظامها وفقا لأحكام هذا القانون. وتخضع جميع المؤسسات لإشراف ورقابة الوزارة.   مادة 3: تتولى الوزارة ترخيص المؤسسة - وتشهر قيامها في الجريدة الرسمية، متى استوفت اجراءاتها وفقا لأحكام القانون، وتشرف على سير اعمالها وتراقب قانونية قرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة وتختص بالتدقيق على التقريرين المالي والاداري ونتائج ما يسفر عنه اعتمادهما.   مادة 4: يشترط لتقديم طلب ترخيص المؤسسة أن تتوافر الشروط التالية:   أ- ألا يقل عدد المؤسسين عن مائة شخص من الكويتيين. ب- ألا يقل عمر كل مؤسس عن ثمانية عشر عاما عند انعقاد الجمعية التأسيسية. ت- ألا يكون أي من المؤسسين محكوم عليه في عقوبة جناية او جريمة ماسة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ث- ألا يكون قد تم الحكم بشهر افلاسه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.   ج- ألا يكون قد سبق عزله او اتخاذ اجراء تأديبي بحقه أو حل مجلس ادارة أي مؤسسة كان عضوا فيه، ما لم يمض على آخر اجراء ضده عامان كاملان.   - ألا يكون للعضو المؤسس جامعا بين عضوية الجمعية التأسيسية أو العمومية في أكثر من مؤسستين من مؤسسات المجتمع المدني، ويستثنى من ذلك العضوية في الجمعيات المهنية.   مادة 5: يتوجب ان يتضمن محضر اجتماع الجمعية التأسيسية للمؤسسة بيانات المؤسسين والموافقة على النظام الأساسي المعتمد من قبل الوزارة، متضمنا اسم المؤسسة ومقرها بالكويت والغرض من انشائها واهدافها المستقبلية التي تسعى لتحقيقها.   ولا يجوز بغير اذن من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولضرورة قانونية لطبيعة اختصاص المؤسسة، ان يتم العمل أو النص بغير ما ورد في النظام الاساسي المعتمد.   مادة 6: لا يجوز للمؤسسة السعي إلى تحقيق أي غرض غير مشروع، أو مناف للآداب، أو العمل في غير اختصاصها وغرض انشائها.   كما يحظر عليها التدخل في القضايا السياسة أو المنازعات الدينية، أو إثارة العصبيات والطائفية والعنصرية او الخصوص فيها كما لا يجوز لها التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو تداول ونشر اخبار مسيئة لها أو المشاركة في فعاليات تمس أنظمتها، ولا يجوز لها الانضمام الى أي من المنظمات او الاتحادات الاقليمية او الدولية او التعاون معها او تزويدها بأي معلومات أو بيانات غير معلنة من قبل الجهات الرسمية في الدولة من دون إذن من قبل الوزارة.   مادة 7: تتولى الوزارة انشاء ادارة خاصة تعنى بشؤون المؤسسات وتتولى متابعة كافة البيانات المتعلقة بتأسيسها وانعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية واللاحقة ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي يتم اخطار الوزارة بها دوريا وما قد يرد للوزارة من مكاتبات علاوة على مراجعة واعتماد التقريرين المالي والاداري.   كما تتولى الوزارة بعد صدور القرار الوزاري بالموافقة على شهر المؤسسة، بنشر نظام المؤسسة الاساسي على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وصحيفتين مطبوعتين يوميتين متضمنا اسماءهم. وتسري أحكام هذه المادة على كل تعديل يطرأ على النظام الأساسي.   مادة 8: تفصل الوزارة في طلب اشهار مؤسسة المجتمع المدني خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب بعد انعقاد الجمعية التأسيسية على أن يتضمن الطلب كافة البيانات والأوراق المتعلقة بالنظام الاساسي وقرار الجمعية التأسيسية ومحضرها واسماء المؤسسين وبياناتهم، على ألا يكون قد مضى على عقد الجمعية التأسيسية عند تقديم الطلب أكثر من 30 يوما. مادة 9: في حال مضي 30 يوما على تقديم الطلب من دون صدور موافقة الوزارة يعتبر الطلب مرفوضا، ويحق للمؤسسين التظلم من القرار أمام الوزير المختص، فإذا مضت ذات المدة من دون الرد على التظلم، يعتبر التظلم مرفوضا ويجوز لمقدمي الطلب الطعن على القرار امام الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية.   والى ان يصدر حكم قضائي بات لا يجوز للمؤسسين مباشرة أي نشاط للمؤسسة ولا تكون لها او لهم أي صفه اعتبارية.   مجلس الإدارة   مادة 10: يكون لكل مؤسسة مجلس ادارة يبين النظام الاساسي المعتمد طريقة انتخابه اختصاصاته واجراءات الدعوة لاجتماعه، وطريقة انتخاب أعضائه وكيفية انتهاء عضويتهم، ويجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن سبعة ولا يزيدون على تسعة، وألا تزيد مدة عضويتهم عن عامين. ويجوز تجديد عضوية من تنتهي عضويتهم بالانتخاب، ولا يحق لمن اكتسب العضوية لدورتين متتاليتين الترشح لدوره ثالثه تاليه لهما.   ويكون انتخاب اعضاء مجلس الإدارة كاملا بالتصويت الفردي، ويكون لكل عضو من اعضاء الجمعية العمومية حق الانتخاب لمرشح واحد. مادة 11: يشترط في عضو مجلس الإدارة ان يكون كويتي الجنسية حاصلا على شهادة جامعية أو شهادة الدبلوم بعد الثانوية وخبرة وظيفية لا تقل عن ثلاث سنوات وأن يكون ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية، والا يقل سنه يوم الانتخاب عن 21 سنة، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في أي وظيفة في المؤسسة بأجر أو مكافأة، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من مؤسسة، فإذا ترشح وفاز في عضوية مجلس الإدارة اعتبر مستقيلا من العضوية في مجلس الإدارة بالمؤسسة السابقة على الفوز بالعضوية الجديدة.   مادة 12: إذا شغر مقعد او اثنان من اعضاء مجلس الإدارة يتم استدعاء العضوين الاحتياطيين، فإذا شغر أكثر من مقعدين او اعتذر اي من العضوين الاحتياط عن اكمال المقاعد يتم اجراء انتخابات لشغر المقاعد خلال شهر من الاعلان عن ذلك، ويتوجب على رئيس مجلس الإدارة أو من يونب عنه اخطار الوزارة بشغر أي مقعد خلال سبعة ايام من ذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لإتمام تشكيل مجلس الإدارة.   مادة 13: لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا الا بحضور اغلبية اعضاء المجلس، وتتخذ القرارات بالأغلبية، فإذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. وعند تعذر انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة بسبب فقدان النصاب أكثر من ثلاث مرات، جاز للوزارة انذار اعضاء مجلس الإدارة بحل المجلس واعادة الانتخاب فإذا تكرر الأمر، يعتبر المجلس منحلا بقوة القانون ولا يشترك من تكرر غيابهم مرتين في اعادة الانتخاب.   الجمعيات العمومية   مادة 14: تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية على ألا يكونوا متأخرين لأكثر من عامين على السداد، وان يكون السداد قد تحقق قبل صدور قرار الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية. ويشترط للأعضاء الجدد أن يكون قد مضى يوم انعقاد الجمعية العمومية على عضويتهم مدة ستة أشهر على الأقل.   مادة 15: يجب دعوة الجمعية العمومية مرة كل سنة للانعقاد خلال شهرين قبل انتهاء السنة المالية للنظر في الأمور التالية:   أ- تقرير مجلس الإدارة ويعرف بالتقرير الإداري. ب- الميزانية والحساب الختامي ويعرف بالتقرير المالي.   ت- اقتراحات الأعضاء المقدمة في الموعد الذي يحدده النظام الأساسي. ث- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. ج- مشروع ميزانية العام التالي.   ح- تعيين مكتب تدقيق محاسبي.   مادة 16: يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة، كما يجب عليه أن يقوم بدعوتها إذا طلب منه ذلك ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية - بشرط أن يبينوا أغراض الاجتماع.   مادة 17: تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية:   أ- المسائل المهمة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها. ب- البت في استقالة رئيس مجلس ادارة المؤسسة، أو الاستقالات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة بعضهم أو كلهم بسبب أمور تمس كيان المؤسسة أو المصلحة العامة. ت- إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم او عزلهم. ث- تعديل النظام الأساسي للمؤسسة. ج- حل المؤسسة أو اتحادها أو إدماجها. مادة 18: لا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال. ولا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار - إلا بعد مضي سنة من صدور هذا القرار.   ولا يعتبر انعقاد الجمعية العمومية العادية او غير العادية صحيحا الا بحضور مندوب عن الوزارة.   الوضع المالي   مادة 19: أموال المؤسسة بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والهبات والتبرعات والإعانات وغيرها تعتبر ملكا للمؤسسة، وليس لأعضائها حق فيها.   مادة 20: على المؤسسة أن تودع الاموال النقدية باسمها لدى أحد البنوك الكويتية، وفقا للإجراءات التي ينظمها قرار الوزير المختص.   مادة 21: لا يجوز الانفاق من اموال المؤسسة او استغلال ممتلكاتها المنقولة او غير المنقولة او أي عقار مستأجر او مملوك لها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها ولا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية.   مادة 22: على مجالس إدارات المؤسسات أن تقدم للوزارة نسخة معتمدة من التقريرين المالي والاداري خلال المواعيد التي تقررها الوزارة متضمنة اعتماد وتوقيع امين الصندوق ورئيس مجلس الادارة وان يكون التقرير المالي مدقق من قبل مكتب تدقيق محاسبي معتمد.   مادة 23: لا يجوز للمؤسسات جمع التبرعات او طلب الدعم المادي من أي جهة حكومية أو غير حكومية، ويستثنى من ذلك المبادرات التي تقدم ويشترط موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقبول المبادرة على أن تكون محددة جهة او مجال الاستغلال. على ان تعلن المؤسسات عن أي مبادرات تتلقاها وتنشرها للعامة وتضمنها في التقرير المالي سواء كانت مبادرات بأموال منقولة او غير منقولة.   مادة 24: يخصص في ميزانية الوزارة اعتماد سنوي لإعانة المؤسسات يحدد بقرار من مجلس الوزراء وبالمساواة بين المؤسسات على أن تقدم المؤسسات ما يثبت أوجه الصرف ومستندات ذلك وما تم ترحيله ضمن الميزانية للعام التالي.   ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص تخصيص مبلغ دعم اضافي لأي مؤسسة في حال ثبوت قيامها بمشروع مجتمعي يخدم المصلحة العامة.   ويجوز للوزارة ان توقف صرف الإعانة السنوية اذا ثبت اخلال مجلس الادارة في حسن استغلالها.   حل الجمعية أو النادي   مادة 25: يجوز بقرار من الوزير المختص حل المؤسسة أو حل مجلس الإدارة في إحدى الحالات التالية:   1 - إذا تناقص عدد اعضاء الجمعية العمومية إلى أقل من مائة عضو دون ان يستكمل العدد خلال 30 يوما.   2 - إذا خرجت عن أهدافها أو ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساسي. 3 - إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها المالية.   4 - إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة دون الأغلبية المطلوبة لصحة انعقاده. 5- إذا أخلت بالأحكام المبينة بهذا القانون وارتكبت المحظورات المنصوص عليها. ومع ذلك يجوز للوزير المختص أن يعين بقرار مسبب مجلس إدارة مؤقت يتولى اختصاصات مجلس الإدارة المنحل بدلا من حل المؤسسة لحين انتخاب مجلس اداره جديد، إذا كان ذلك في مصلحة الأعضاء والأهداف الاجتماعية للمجتمع. ويجوز التظلم من القرار خلال 30 يوما من صدوره. كما لا يجوز ان يستمر مجلس الإدارة المعين لمدة تزيد على سنة.   مادة 26: يجوز حل المؤسسة حلا اختياريا بقرار من جمعية عمومية غير عادية يحضرها أكثر من نصف الأعضاء وبموافقة أغلبية الحاضرين، وأن تخطر الوزارة بموعد ومكان انعقاد هذه الجمعية بخمسة عشر يوما على الأقل، وتمثل بمندوبيها في الاجتماع. كما يتوجب نشر اعلان في صحيفتين مطبوعتين يوميتين.   مادة 27: لا يجوز للقائمين على شؤون مؤسسة صدر قرار بحلها اختياريا أو اجباريا أن يتصرفوا في أموالها ومستنداتها، إلا من وفق ما تراه الوزارة، ويحدد النظام الاساسي طريقة التصفية وكيفية التصرف في هذه الأموال المنقولة وغير المنقولة والمستندات، وتحديد الجهة التي تؤول إليها.   مادة 28: لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة ممن صدر بشأنهم قرار بالحل من قبل الوزارة أو من عزل من عضوية مجلس الإدارة أن يترشح للانتخابات التالية لصدور القرار. ويجوز عند حل مجلس الإدارة كاملا استثناء عضو أو أكثر بما لا يزيد على نصف عدد الاعضاء من حظر اعادة الترشح للانتخابات التالية، متى ثبت عدم مسؤوليتهم عن الاسباب التي أدت الى الحل.   مادة 29: مع عدم الإخلال باختصاص وسلطة الوزير في حل المؤسسة أو مجلس الإدارة أو عزل عضو او أكثر، ودون الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يجوز احالة كل من يرتكب مخالفه لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي والقرارات المنفذة له بالعقوبات التي يقررها مجلس التأديب.   مادة 30: يتولى مجلس تأديب مؤسسات المجتمع المدني اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق العقوبات بعد انتهاء الادارة المختصة بالوزارة من تحقيقها في ارتكاب المخالفات التي يتم ضبطها وتحرير محضر فيها من قبل مفتشي الوزارة.   مادة 31: لمجلس التأديب تطبيق العقوبات التالية:   1 - الانذار. 2 - منع رئيس أو عضو مجلس الإدارة من حضور اجتماعين متتاليين لمجلس الإدارة. 3 - وقف رئيس او عضو مجلس الإدارة عن ممارسة مهامه لمدة اسبوعين. 4 - عزل رئيس أو عضو مجلس الإدارة عن المناصب الداخلية التي يتولاها. 5 - التوصية بحل المؤسسة أو حل مجلس الإدارة أو عزل عضو أو أكثر.   6 - تغريم مرتكب المخالفة غرامة تتراوح بين 250 الى ألف دينار تدفع من قبله شخصيا وتخصص للأعمال الخيرية التي تتولاها الوزارة.   مادة 32: يتشكل مجلس التأديب من ثلاثة اعضاء، يكون من بينهم الرئيس بدرجة مستشار وينتدب من قبل المجلس الأعلى للقضاء واثنان من ذوي الاختصاص والخبرة في المجالات القانونية من درجة وكيل مساعد ومدير ادارة يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء.   مادة 33: يجوز للمؤسسات المرخصة وفقا لهذا القانون، بعد موافقة الوزارة أن تكون فيما بينها اتحادات على أن تحتفظ كل منها بنشاطها وشخصيتها الاعتبارية. ويكون لهذه الاتحادات الشخصية الاعتبارية متى سجلت وشهرت طبقا لأحكام هذا القانون.   مادة 34: على المؤسسات القائمة وقت صدور هذا القانون أن توفق أوضاعها - طبقا لأحكام هذا القانون في خلال شهرين من تاريخ العمل به - وإلا اعتبرت منحلة وفي هذه الحالة تقوم الوزارة بتصفية أموالها وتعيين الجهة التي تؤول إليها.   مادة 35: يلغى القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.   مادة 36: يلغى القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.   مادة 37: على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا القانون واصدار لائحته التنفيذية، ويعمل به خلال شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.   ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: لما كان القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الاندية وجمعيات النفع العام صدر منذ ما يقارب 56 عاما، وضمانا لسير اعمالها وحقوق اعضائها وتحقيق النفع العام للمجتمع، كان لزاما ايجاد تشريع يواكب المتغيرات لتحقيق التطوير الافضل لعمل مؤسسات المجتمع المدني.   ووفقا للتشريع الجيد حل 'قانون مؤسسات المجتمع المدني' بدلا من 'قانون الاندية وجمعيات النفع العام' متضمنا رفع عدد المؤسسين الى مائه بدلاً من عشرة مواكبة للنمو السكاني لتلافي احتكار البعض لأنشطة بعض مؤسسات المجتمع المدني دون تفاعل ومنفعة، مع تخفيض سن الاعضاء المؤسسين الى 18 سنة بدلا من 21 سنة لما ثبت من اتساع نشاط الشباب المتطوعين في مختلف الأنشطة في الفئات العمرية دون سن 21 وفوق 18 سنة وهو سن الالتحاق بالتعليم العالي، كما تمت اضافة شرط الا يكون قد تم عزله او اتخاذ اجراء تأديبي بحقه او حل مجلس الإدارة الذي كان عضوا فيه في مؤسسة اخرى مع جواز اشتراكه اذا مضى على الاجراء عامين، كما اشترط القانون عدم الجمع بالعضوية التأسيسية في اكثر من مؤسستين مع استثناء العضوية في الجمعيات المهنية.   كما تم النص على عدم جواز العمل للمؤسسة بغير اختصاصها وغرض انشائها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو تداول ونشر اخبار مسيئة لها أو المشاركة في فعاليات تمس أنظمتها، ولا يجوز لها الانضمام الى أي من المنظمات او الاتحادات الاقليمية او الدولية او التعاون معها او تزويدها بأي معلومات أو بيانات غير معلنة من قبل الجهات الرسمية في الدولة دون إذن من قبل الوزارة، وتقرر بموجب القانون الجديد الغاء شرط تقديم شهادة من وزارة الداخلية بعدم اعتراضها على أي من المؤسسين، والغاء شرط التسعين يوما للرد من قبل الوزير على طلب الترخيص والاكتفاء بمدة الـ30 يوما، كي لا يكون هناك تعطيل لتأسيس مؤسسات المجتمع المدني، كما تم النص على ان يكون التظلم امام الوزير وله 30 يوما للرد، وليس امام مجلس الوزراء، وتم الغاء النص الذي يحظر الطعن على قرار رفض الترخيص وقرار مجلس الوزراء لرفض التظلم امام الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية.   اشترطت المادة الا يقل عدد اعضاء مجلس الإدارة عن سبعة لتحقيق مزيد من الرقابة الذاتية والحيلولة دون فقدان النصاب لاجتماعات مجالس الادارات لمؤسسات المجتمع المدني، والنص على عدم جواز الترشح بعد اكتساب عضوية دروتين انتخابيتين، وان يكون الانتخاب فردي يختار الناخب مرشحا من ضمن المتنافسين، كما اشترط القانون ان يكون عضو مجلس الإدارة حاصلا على الشهادة الجامعية أو شهادة الدبلوم بعد الثانوية مع خبرة وظيفية لا تقل عن ثلاث سنوات والا يقل سنه يوم الانتخاب عن 21 عاما وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من مؤسسة، وتنظيم حالات شغر مقعد عضوية مجلس الإدارة.   كما تناول القانون حالة تعذر انعقاد مجلس الإدارة ثلاث مرات حيث يجوز للوزارة انذار اعضاء مجلس الإدارة في هذه الحالة فاذا تكرر فقدان النصاب اعتبر المجلس منحلا بقوة القانون ولا يشترك من تكرر غيابهم مرتين في اعادة الانتخاب.   وبموجب القانون الغاء النص الذي يقضي بحق العضوية لغير الكويتيين بالانتساب لمؤسسات المجتمع المدني وتمكينهم من الانتفاع بمرافق الجمعية، اخذا بالمعاملة بالمثل، وأسوة بما تقوم به الدول الاخرى في عدم تمكينها الكويتيين من الانتساب لمؤسساتها.   وتم النص على عدم جواز ان يشترك في اجتماع الجمعية العمومية المتأخرين في سداد اشتراكاتهم السنوية مدة عامين وان يتحقق السداد الموجب للمشاركة للآخرين متى تم قبل صدور الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، كما تم اشتراط تعيين مدقق حسابي للمؤسسة.   وتم النص على جواز حل المؤسسة او حل مجلس الإدارة إذا تناقص عدد اعضاء الجمعية العمومية عن مائة عضو ما لم يستكمل العدد خلال 30 يوما، وإذا اصبح عدد اعضاء مجلس الإدارة دون الاغلبية المطلوبة لصحة انعقاده، وعدم جواز ان يستمر مجلس الإدارة المعين مدة تزيد على سنة.   ونص القانون على عدم جواز ترشح اعضاء مجلس الإدارة ممن صدر بشأنهم قرار بالحل أو عزلهم من العضوية، أن يترشحوا للانتخابات التالية لصدور القرار، الا انه يجوز استثناء من يثبت من الاعضاء عدم مسؤوليتهم عن اسباب الحل من الحرمان من الترشح عند الدعوة للانتخابات، على الا يزيد الاستثناء عن نصف عدد اعضاء مجلس الإدارة.   ولأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتولى ضبط المخالفات فإنه من باب الاحتياط الذي بخلق بيئة مناسبة للعمل المؤسسي المجتمعي والتطوعي، تقرر ان يتم تشكيل مجلس تأديب لمؤسسات المجتمع المدني أسوة بالجمعيات المهنية يكون رئيسه بدرجة مستشار ينتدب من قبل المجلس الاعلى للقضاء، ويكون للمجلس عقوبات يقررها او يوصي بها وهي الانذار، المنع من حضور اجتماعين متتالين لمجلس الإدارة، عن ممارسة المهام لمدة اسبوعين، أو عزل اي من رئيس أو عضو مجلس الإدارة عن المناصب الداخلية التي يتولاها أو التوصية بحل المؤسسة أو حل مجلس الإدارة أو عزل عضو أو أكثر وتغريم مرتكب المخالفة غرامة مالية تخصص للأعمال الخيرية وذلك دون الاخلال باختصاص وسلطة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حل المؤسسة او مجلس الإدارة او عزل عضو او اكثر. تم النص في المادة 34 على ان تتولى المؤسسات القائمة توفيق اوضاعها وفقا لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به والا اعتبرت منحلة بقوة القانون

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية