2018-02-05
أعلن النواب حمد الهرشاني ود.محمد الحويلة وفراج العربيد تقديمهم الاقتراح بقانون المرفق بشأن منح علاوة في المعاشات التقاعدية لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، ونصت مواده على ما يلي: مادة أولى : تمنح زيادة تعادل (75%) خمسة وسبعين في المائة من قيمة المعاشات التقاعدية المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون رقم 21 لسنة 1962م المشار إليه، والتي استحقت حتى اليوم السابق على العمل بأحكام هذا القانون، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية. مادة ثانية: تقوم وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون. مادة ثالثة: على رئيس مجاس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نفاذه، وينشر في الجريدة الرسمية. ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: صدر القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي ليحدد المهام والحقوق والالتزامات المقررة لشاغلي الوظائف في كل من السلكين الدبلوماسي والقنصلي. وتسعى الدولة إلى توفير الاستقرار الأسري والمعيشي لهم وبما يحقق نمطًا من العيش والحياة يعبر عن مكانة دولة الكويت في الدول التي تتصل منها بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية والسهر على علاقات دولة الكويت بالحكومات والمنظمات الدولية ورعاية مصالح الكويتيين وحمايتهم في الخارج ورعاية مصالحهم. وإزاء هذه المهام وعلى الرغم من رعاية الدولة لظروفهم ومناخ أداء وظائفهم ممثلين لدولة الكويت وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء عملهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم، إلا أن التطبيق الفعلي لأحكام المعاشات التقاعدية. وعلى الرغم مما جرى في شأن المخاطبين بأحكامه من زيادة خلال السنوات الماضية كافة على زيادة الأسعار والارتفاع المضطرد في تكاليف المعيشة ظهرت آثاره السلبية على ضعف قيمة المعاش التقاعدي عند إحالة المخاطبين بأحكام القانون رقم 21 لسنة 1962م المشار إليه إلى التقاعد وتسويه معاشاتهم. لذلك وحرصاً على استقرار وتوفير الحياة الكريمة لهم عند التقاعد وتأكيداً لحرص الدولة على رعايتهم بعد ترك مناصبهم، وقد أدو للبلاد الجليل من الخدمات والأعمال لذلك فإن هذا الاقتراح بقانون بمنح علاوة في المعاشات التقاعدية لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بمقدار 75% خمسة وسبعين في المائة من قيمة المستحق لكل منهم عند صدور هذا القانون وعلى أن تتحمل وزارة المالية التكاليف المالية لتنفيذ أحكام هذه الزيادة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعلى نحو الشروط والضوابط التي يعينها مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاستحقاق هذه الزيادة.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية