النائب د. محمد الحويلة يطالب بعقوبات مشددة على من يمارس أعمال السحر والشعوذة ومن لا يبلغ عنها



2017-04-17

أعلن النائب د.محمد الحويلة عن تقديمه اقتراحا بقانون لتجريم ممارسة أعمال السحر والشعوذة وفرض عقوبات مشددة على من يقوم بها وأيضا معاقبة من يعلم بوجود هذه الأفعال ولم يبلغ السلطات عنها. ونص الاقتراح على ما يأتي: الفصل الأول- تعريفات عامة: المادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالمصطلحات الآتية، المعاني المبينة، قرين كل منها: 1- السحر: عقد ورقي وأدخنة وكلام مفهوم أو غير مفهوم يتكلم به أو كتابة تكتب أو عمل يعمل، أو أدوية وعقاقير وطلبات بقصد التأثير في بدن المسحور أو قلبه أو عقله أو إرادته مباشرة أو غير مباشرة، حقيقة أو تخيلا. 2- الساحر: من يقوم بأعمال السحر من قراءة كلام غير مفهوم أو اعطاء أدوية وعقاقير أو طلب أفعال مخالفة للشرع بقصد افساد بدن المسحور أو التأثير على عقله أو ارادته أو حثه بأي وسيلة على مخالفة الشرع، سواء بمقابل أو من دونه. 3-الكهانة: ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الاخبار عما في الضمير بأي وسيلة. 4-الكاهن: هو من يدعي علم الغيب ويخبر رواده بالأمور الغيبية في المستقبل ووقت حدوثها. 5- الرمال: هو من يدعي معرفة الغيب عن طريق الضرب بالحصى والخط بالرمال. 6- العراف: هو الذي يدعي معرفة الأمور الغائبة بمقدمات يستدل بها على الضال والمفقود والمسروق ونحوها. 7-الشعوذة: تمويه على الأعين أو سيطرة على حواس الناس وأفئدتهم لرؤية الشيء على خلاف الواقع والحقيقة، بقصد استغلالهم أو التأثير في معتقداتهم وعقولهم. 8-المشعوذ: الشخص الذي يقوم بأعمال الشعوذة ومن ساعده في ذلك. 9-الدجل: هو الكذب والتموية والتدليس. والدجال: الشخص الذي يقوم بأعمال الدجل ومن ساعده في ذلك. 10-التنجيم: هو ادعاء معرفة أحكام النجوم ومدى تأثيرها، من خلال الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. 11-المنجم: هو الذي يستدل بالفلك على الحوادث الأرضية التي ستقع. 12-الطلسم: خطوط وكتابات وجداول ورموز تستخدم في السحر، وتكتب عادة على ورق أو قماش أو رقائق معدنية، وقد تكون نقوشا على أحجار، أو رموزا، أو خرزا، أو غير ذلك. 13-محل الجريمة: هو المكان الذي تحدث فيه الأفعال السالف بيانها أو من خلالها. الفصل الثاني-أحكام عامة: مادة (2): يعتبر القيام بأي من أعمال السحر أو الكهانة أو التنجيم أو الشعوذة أو العرافة أو ضرب الرمل أو الدجل أو التعاون مع مرتكبيها بشكل مباشر أو غير مباشر بمقابل أو من دونه جرائم يعاقب عليها القانون. مادة (3): يحظر في دولة الكويت ارتكاب أو الشروع في أي فعل من الأفعال الآتية: 1-إيواء أو اعانة أو كفالة أو استقدام شخص الى الكويت للقيام بأي عمل من أعمال السحر أو الكهانة أو الشعوذة أو التنجيم أو العرافة أو ضرب الرمل. 2- جلب أو ادخال أو استيراد أعمال أو طلاسم أو مواد أو كتب سحرية الى الكويت أو الاسهام في ذلك. 3- اقتناء أو حيازة أدوات أو طلاسم أو أعمال مخصصة للقيام بأي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو الوساطة فيها أو اهداؤها أو تمويلها أو الاعلان عنها أو التسويق لها بأي طريقة. 4- أو الكتابة أو انشاء قنوات فضائية أو مواقع الكترونية أو اعلامية أو هاتفية بقصد تعليم أو تعلم أو نشر أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بأي طريقة. 5- التحريض أو المساعدة على ارتكاب أي فعل من الافعال المنصوص عليها في هذه المادة أو التستر على مرتكبيها. 6- ادعاء عمل السحر أو الكهانة أو الشعوذة، سواء كان ذلك حقيقة أو خداعا، كما لا يجوز التهديد بالاضرار بالآخرين بعمل من أعمال السحر، سواء بنفسه او بطلبه من غيره. مادة (4):على كل من يعلم بشخص يرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) أو يتصف بإحدى علاماتها الموضحة في المادة (1) ان يبلغ عنه السلطات العامة. مادة (5): على الحكومة ممثلة في وزارات الداخلية والاعلام والمواصلات والأوقاف والتربية وغيرها من الجهات المختصة التنسيق فيما بينها لبث برامج توعوية، اذاعية وتلفزيونية، واقامة ندوات ومحاضرات وطباعة كتيبات واضافة مناهج دراسية ونشر تحقيقات صحافية لتوعية المجتمع بخطر الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) والتحذير من ارتكابها أو التعاون مع مرتكبيها. الفصل الثالث-العقوبات: مادة (6): يعاقب بالإعدام كل من تعمد اتخاذ جريمة السحر وسيلة لارتكاب جناية عقوبتها الاعدام في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، واذا رأت المحكمة المختصة -لأسباب تقدرها- عدم ايقاع عقوبة الاعدام يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار، ولا تزيد على أربعين ألف دينار كويتي. مادة (7): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار كل من ارتكب أيا من الجرائم التالية: 1- القيام بالفعل أو القول أو الكتابة أو الاشارة بأعمال السحر أو اتخاذه مهنة وحرفة، حقيقةً كان ذلك أم خداعاً، وسواء حدث ذلك بمقابل أو من دونه. 2- كفالة أو استقدام أو ايواء شخص بغرض قيامه بالسحر في دولة الكويت. 3-انشاء مواقع الكترونية أو اعلامية أو هاتفية لنشر السحر. مادة (8): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من ارتكب احدى الجرائم التالية: 1- القيام بالفعل أو القول أو الكتابة أو الاشارة بممارسة الكهانة أو الشعوذة أو التنجيم أو العرافة أو ضرب الرمال أو الدجل أو اتخاذ أي منها مهنة أو حرفة، حقيقةً كان ذلك أم خداعاً، وسواء حدث ذلك بمقابل أو من دونه. 2- تعمد جلب أو استيراد أو ادخال مواد أو كتب الى الكويت بغرض استخدامها في الجرائم المنصوص عليها بالمادة (2). 3- تعمد حيازة أو بيع أو شراء أو توزيع أو نقل أو اعلان أو تسويق مواد وأدوات بغرض استخدامها في الجرائم المنصوص عليها بالمادة (2). 4- كفالة أو استقدام أو ايواء شخص لغرض قيامه بالكهانة أو الشعوذة أو التنجيم أو العرافة أو ضرب الرمال أو الدجل. 5-انشاء مواقع الكترونية أو اعلامية أو هاتفية لنشر الكهانة أو الشعوذة أو التنجيم أو العرافة أو ضرب الرمال أو الدجل. مادة (9): يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من يعلم يقينا بشخص يقوم احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) أو يتصف بإحدى علاماته ولم يقم بالإبلاغ عنه عمدا. الفصل الرابع-أحكام ختامية: مادة (10): تصادر بحكم قضائي الأدوات ووسائط النقل المستخدمة والمتحصلات والصحف والمجلات والكتب التي تضبط في محل الجريمة والأثمان المحرزة والناتجة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. مادة (11): ايقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون لا يمنع المجني عليه أو وارثه أو وليه من اقامة دعواه الخاصة وفق قانون الاجراءات الجزائية. مادة (12): لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر. مادة (13): يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون. مادة (14): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح على ما يلي: في الوقت الذي تسعى دول العالم اللحاق بالركب الحضاري العالمي والتنافس الشريف – من خلال العقول الفذة والكوادر الرائدة من أبنائها- بغية زعامة دولية وريادة تقنية للتقدم التكنولوجي والمعلوماتي، نجد طائفة من ضعيفي النفوس ذوي الهمم الدنيئة يستغلون عامة الناس وبسطائهم، يتلاعبون بأهوائهم وعقولهم كي ينقلوهم من الواقع الحقيقي الى محض الخيال والخرافة، ليؤكدوا لهم –بزعمهم الكاذب- ان الشفاء والدواء والعلاج والوصول الى الغايات وتحقق الأمنيات والملذات، والحصول على الشهوات والانتقام في العداوات، لن يكون الا بِطَرْق واقتحام باب تلك الرزية العظيمة والمصيبة الجسيمة، ألا وهي كبيرة السحر وجريمة الشعوذة وأذيالها من التنجيم والعرافة والكهانة وضرب الرمال والدجل. ففي السابع والعشرين من شهر مارس سنة 2005م نشرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نتائج اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب، حيث استنكاره لانتشار قنوات الشعوذة واستغلال الناس، وضرورة سن تشريعات رادعة ومنع تنقلهم بين الدول 'دعا مجلس وزراء الصحة العرب الى. وطالب أيضا بمكافحة المشعوذين ومدعي الطب المستخدمين لأساليب تنافي قواعد وأسس الطب والمرجعية العلمية في مزاولة المهنة الطبية التي أدت الى تدهور الوضع الصحي للكثير من الحالات واستغلال المرضى، وحض على العمل على وضع قوانين لحظر مزاولة مثل هؤلاء الأشخاص والحد من الممارسات غير المبنية على القواعد الطبية السلمية والمعتمدة على المرجعية العلمية في مزاولة مهنة الطب. كما دعا المجلس الى العمل على ايجاد نظام يمنع تنقل المشعوذين ومدعى الطب وما شابههم بين الدول العربية مع ضرورة تبادل المعلومات عنهم بين الدول العربية والحد من نشاطاتهم المشبوهة وايجاد نظام مزاولة مهنة الطب التكميلي وطب الأعشاب وضبط المزاولة بأخلاقيات الميثاق الاسلامي العالمي للمهن الصحية. ولاشك ان خطر أولئك الدجالين يطول أفراد المجتمع بأسرهم، متمثلا في الاعتداء عليهم في دينهم أو نفسهم أو أعراضهم أو أموالهم أو عقولهم أو سلب ارادتهم أو التفريق بينهم، والأخطر أنه يتلاعب بمعتقدات الناس وتوحيدها الصافي فينقلهم من اخلاص العبادة والتوجه واللجوء الى الله عز وجل الى التعلق بمخلوق لا يقوى على جلب نفع لنفسه أو دفع ضر عنها، ونظرا لانتشار السحر من قديم الأزل ووجوده في العصور الجاهلية وقبلها. فقد جاءت الشريعة الاسلامية الغراء بالقول الفصل والحكم المبين لتبين خطره وضلال من اقترفه وضرره البالغ وفساده والعاقبة السيئة لتلك الجريمة في الدنيا والآخرة، قال –سبحانه وتعالى: {وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا انَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ الَّا بِاذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} سورة البقرة، الآية (102). وقال عز وجل: {وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى} سورة طه، الآية: (69)، وقال تعالى: {قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ ان اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ان اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ} سورة يونس الآية: (81)، وقال سبحانه: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اذَا وَقَبَ * وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ} سورة الفلق: الآيات: (4-1). وعضدت السنة المطهرة ما نص عليه الذكر الحكيم، حيث ورد قوله صلى الله عليه وسلم: (اجتنبوا السبعَ الموبقاتِ.قالوا: يا رسولَ اللهِ، وما هن؟ قال: الشركُ باللهِ، والسحرُ، وقتلُ النفسِ التي حرّم اللهُ الا بالحقِّ، وأكلُ الربا، وأكلُ مالِ اليتيمِ، والتولي يومَ الزحفِ، وقذفُ المحصناتِ المؤمناتِ الغافلاتِ) البخاري (6857)، وقال كذلك صلى الله عليه وسلم: (من أتى كاهنًا فصدَّقه بما قال، فقد كفَر بما أُنزِلَ على محمدٍ) المنذري (3044) وقد أجمع العلماء على تحريمه وأنه من الكبائر، قال النووي في شرح مسلم (176/14): ' وعمل السحر حرام، وهو من الكبائر بالاجماع '. وقال عبدالرحمن بن قاسم في حاشيته على الروض المربع (413/7): ' وتعَلُّمُه وتعليمُه وفعلُه حرامٌ بلا نزاع، ومعتقدٌ حِلَّه كافرٌ اجماعًا '.وقال ابن قدامة في المغني 154/8: ' تعلم السحر، وتعليمه حرام، لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم'.* وقال أبو بكر الجصاص في تفسير آيات الأحكام – 85/1: ' قال الامام الشافعي: لا يكفر بسحره، فان قتل بسحره وقال: سحري، يقتل مثله وتعمدت ذلك قُتل قودا، وان قال: قد يقتل، وقد يخطئ، لم يقتل وفيه الدية. وجدير بالذكر ان هناك توجها مؤسسيا منذ زمن طويل يرغب في ردع وكف أولئك الدجالين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، ويعتدون على العقول والأعراض وينفثون سمومهم داخل كل بيت، ولن يكون ذلك الا من خلال سن قانون يتلاءم مع تلك الجرائم ويردع كل من تسول له نفسه اقترافها. ونظراً لأن الشريعة الاسلامية هي مصدر رئيس للتشريع كما نصت عليه المادة الثانية من الدستور الكويتي، ولما ثبت من حرمة ارتكاب جريمة السحر وتبعاتها السيئة، ولما ينتج عنها من ضرر محض سواء كان في الدين أو العقل أو العرض او النفس أو المال، فان مقترح القانون المرفق قد أُعد لمواجهة تلك الجرائم الشنيعة ومحاربتها من كل وجه ووضع عقوبات تعزيرية تتناسب مع آثار تلك الأفعال الاجرامية، بأن نص مقترح القانون في مادته الأولى على التعريف بمصطلحات السحر والشعوذة والكهانة والعرافة والتنجيم والطلسم والدجل ومحل الجريمة والساحر والكاهن والرمال والعراف. وجاءت المادة الثانية لتبين أن أي عمل يقوم به الشخص من أعمال السحر أو الكهانة أو التنجيم أو الشعوذة أو العرافة أو الدجل أو ضرب الرمال يعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها القانون سواء قام بذلك الشخص بنفسه أو تعاون مع مرتكبيه بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء تحصل في سبيل ذلك على مقابل أو من دونه. وبينت المادة الثالثة الأفعال المحظور ارتكابها أو الشروع فيها للوصول إلى جريمة السحر وقريناتها، وجمعت الأفعال المباشرة والوسائل المستخدمة والجلب والاستيراد والكتابة والنشر والقنوات الفضائية والتحريض والادعاء والتهديد، وغيرها، وفي المادة الرابعة حث من يعلم بأي شخص يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) أن يبلغ السلطات العامة. وفي الجانب المقابل حثت المادة الخامسة الجهات التنفيذية في الدولة بالتعاون لبث البرامج التوعوية والكتيبات وإقامة الندوات والأنشطة للتعريف بجريمة السحر وأخواتها والعقوبات المنصوصة، لحماية المجتمع من الانخراط في براثنها. وجاءت عقوبة الإعدام في المادة السادسة لتردع كل من يتخذ جريمة السحر مطية ليقترف جريمة منصوص في عقوبتها على الإعدام سواء بقانون الجزاء أو بغيره من القوانين الأخرى، فيكون الجاني عبرة وعظة لكل من تسول له نفسه تقليده. ووضعت عقوبة السجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة وبغرامة من عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف دينار كويتي لتردع الجرائم المباشرة للقيام بالسحر من قول وفعل وكتابة واحتراف أو كفالة أشخاص أو إيوائهم للقيام بذلك، إلى جانب إنشاء أي من المواقع سواء كانت إلكترونية أو إعلامية أو هاتفية لنشره وإذاعته. بينما خففت العقوبة في المادة الثامنة فكانت السجن من ثلاث إلى سبع سنوات ردعا لمن يقترف أيا من أعمال الكهانة أو الشعوذة أو التنجيم أو العرافة أو ضرب الرمال أو الدجل أو يجلب موادها أو يوزعها أو يكفل أشخاص أو يؤويهم لارتكابها أو ينشئ مواقع إلكترونية أو إعلامية أو هاتفية لنشرها وإذاعتها . وفي المادة التاسعة وضعت عقوبة مالية ما بين مائة إلى ألف دينار لمن يعلم يقينا بشخص يرتكب إحدى جرائم المادة الثانية وتعمد عدم الإبلاغ عنه، للتشجيع والحث على التصدي لمرتكبي تلك الجرائم، رغبة في استئصال شأفتها. وقضت المادة العاشرة على مصادرة كافة المحرزات محل الجريمة. وأعطت المادة الحادية عشرة الحق للمجني عليهم جراء جريمة السحر أو إحدى أخواتها في أن يقيم دعواه الخاصة رغم تطبيق العقوبة عليه بنص هذا القانون. وفي المادة الثانية عشرة لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر. ونصت المادة الثالثة عشرة على أن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. كما أوجبت المادة الرابعة عشرة أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، وفي المادة الخامسة عشرة نص على أنه يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية