مجلس الأمة يوافق في المداولة الثانية على تعديلات قانون الإعلام المرئي والمسموع



2022-01-13

وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الخميس على المداولة الثانية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، بعد مناقشة تعديلات اللجنة على المداولة الأولى. وجاءت نتيجة التصويت نداء بالاسم بموافقة 52 عضوا، وامتناع عضوين وعدم موافقة عضو واحد وتمت إحالته إلى الحكومة. وناقش المجلس عددا من التعديلات على ما تمت الموافقة عليه في المداولة الأولى، وانتهى إلى الموافقة من بينها على التعديلات التالية: - التعديل على البند الخامس من نص المادة 11 بالعودة إلى النص الأصلي التالي 'خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم'، وتمت الموافقة على التعديل بتصويت 36 عضوا من إجمالي 46 عضوا. - التعديل في بنود المادة 13 في شأن العقوبات على من ارتكب أو اشترك في مخالفة المحظورات الواردة في المادة (11) من هذا القانون لتصبح كالتالي: 1- بالحبس مدة لا تجاوز سنة و بغرامة لا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا بث ما حظر في المادة (11/ بند 1) من هذا القانون. 2. بالعقوبة المقررة في المادة (29) فقرة أولى من القانون رقم (31) لسنة 1970م بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960م في حالة مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة (11 بند 2) من هذا القانون. 3. بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار في حالة مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة 11 / بند 3 ، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. 4 بالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف دينار عن أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون، ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك أن تأمر بإلغاء الترخيص أو وقفه لمدة لا تزيد على سنة. وفي حال كانت المحظورت الواردة في المادة 11 قد صدرت من ضيف البرنامج أثناء البث المباشر، فلا تقوم سوى مسؤوليته الجزائية عن هذا الفعل من دون مسؤولية الغير، أما إذا كان البث مسجلا يعرض لأول مرة أو معادا يعاقب مدير عام القناة بالعقوبات ذاتها الواردة في هذه المادة. وجاء في نص تعديلات القانون التي أقرها المجلس في المداولتين ما يلي: المادة الأولى: يستبدل بنصوص (الفقرتين 3، 4 من المادة 5، المادة 11، المادة 13) من القانون رقم (61) لسنة 2007 المشار إليه النصوص التالية: الفقرتان 3 و4 من المادة (2): ويصدر الوزير خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب قراره بالموافقة عليه أو رفضه، ولا يجوز رفض الطلب إذا تحققت شروط إصداره المنصوص عليها في هذا القانون، فإذا انقضت المدة من دون إصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضا ولذوي الشأن الطعن في القرار النهائي الصادر بالرفض أمام الدائرة الإدارية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 وتعديلاته خلال ستين يوما من إبلاغهم بالقرار أو من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2019 بإصدار قانون الشركات المشار إليه، تتولى الوزارة تعيين مراقب حسابات يتولى تدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المؤسسة أو الشركة المرخص لها بالبث وفق الأنظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. مادة 11: يحظر على (المرخص له) بث أو إعادة بث ما من شأنه: 1- المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - أو آل البيت – عليهم السلام - بالتعرض أو الطعن أو السخرية أو التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة (29) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960. 2- التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد أو الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة. 3- التعرض لشخص صاحب السمو أمير البلاد بالنقد، أو أن ينسب له قول إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري. 4-خدش الاداب العامة ومخالف النظام العام او القوانين وارتكاب الجرائم 5-إفشاء الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية أو الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية. 6- التأثير في قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد أو يكشف إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف الصيارفة من دون إذن خاص من المحكمة المختصة. 7 المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة أو معتقداتهم الدينية، او الدعوة أو الحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع. 8- خروج القناة عن غرض الترخيص الممنوح لها. مادة (13) يعاقب كل من ارتكب أو اشترك في مخالفة المحظورات الواردة في المادة (11) من هذا القانون بما يلي: 1- بالحبس مدة لا تجاوز سنة و بغرامة لا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا بث ما حظر في المادة (11/ بند 1) من هذا القانون. 2. بالعقوبة المقررة بالمادة (29) فقرة أولى من القانون رقم (31) لسنة 1970م بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960م في حالة مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة (11 بند 2) من هذا القانون. 3. بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار في حالة مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة 11 / بند 3 ، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. 4. بالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف دينار عن أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون، ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك أن تأمر بإلغاء الترخيص أو وقفه لمدة لا تزيد على سنة. وفي حال كانت المحظورت الواردة في المادة 11 قد صدرت من ضيف البرنامج أثناء البث المباشر، فلا تقوم سوى مسؤوليته الجزائية عن هذا الفعل من دون مسؤولية الغير، أما إذا كان البث مسجلا يعرض لأول مرة او معادا يعاقب مدير عام القناة بالعقوبات ذاتها الواردة في هذه المادة. المادة الثانية: تضاف مادة جديدة برقم (18 مکرر) إلى القانون رقم (61) لسنة 2007 المشار إليه نصها الآتي: مادة (18 مکرر): تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا لم يتم إبلاغ النيابة العامة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البث، وتسقط دعوي التعويض إذا لم يتم رفعها خلال سنة من تاريخ البث ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة، فيبدأ ميعاد السقوط من تاريخ انقضائها أو صدور حكم نهائي فيها. المادة الثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وكان مجلس الأمة قد أقر تعديلات على القانون في المداولة الأولى بموافقة 32 عضوا وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضوا، وذلك في جلسته العادية بتاريخ 30 مارس 2021.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية