الجلسة الثانية من مؤتمر 'تمكين المرأة': إعادة النظر في المادة 153 من قانون الجزاء.. ومكافحة كل أشكال العنف الأسري



2021-03-08

ناقشت الجلسة الثانية من مؤتمر تمكين المرأة والأسرة الذي تنظمه لجنة المرأة والأسرة والطفل تحت رعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم موضوع حماية المرأة وما يتعلق بالمادة 153 من قانون الجزاء. وقال رئيس الجلسة الثانية النائب أسامة المناور إن لجنة المرأة والأسرة والطفل البرلمانية بحثت قضية المادة 153، كاشفا عن أنه ' سيكون هناك إعادة نظر في تلك المادة'. وأوضح المناور أن 'المادة 153 تتعلق بما يسمى القتل بالشك والقتل دفاعا عن الشرف فإن القتل بالشك لا يجوز لأن إزهاق الروح حسابها عند الله عسير، مضيفا أنه 'في جرائم الشرف المسألة محددة ووضع لها شرط شهادة الشهود وأن تكون هناك أدلة وبراهين أخرى'. وبين أنه بشأن موضوع حماية المرأة من العنف فإن ضرب المرأة مخالف للقانون ويحق للمتضررة رفع قضية ، لذا يجب وضع شرط بأن يحسن الزوج معاملة زوجته باحترام فضلا عن ضرورة وجود رادع لمنع حدوث مثل ذلك الفعل . وقال المناور 'هناك بعض الأخوات أو بعض أوليائهن يلجأن إلى المحكمة نتيجة ظلمها من قبل زوجها ويحكم لها بالطلاق بنفقة وغيرها ، وعندما لا يريد طليقها أن يدفع يتم وضع ضبط وإحضارعليه، وعلى غرار ذلك يجب وضع بعض العقوبات تجعل الرجل 'المستهتر ' يعيد التفكير مئات المرات قبل أن يضرب زوجته' . من جهته أوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الكويت وعضو هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف د. عيسى زكي أن الخلاف بين الفقه الإسلامي والفقه القانوني، إن صح التعبير، قائم على الخلاف في الأسس الفقهية التي بنيت عليها القضايا المتعلقة بالمادة 153 مع أسس الفقه القانوني الذي بني عليه القانون. وقال إن المادة 153 تمثل أكثر المواد القانونية مخالفة في الفقه الشرعي، موضحا أن هذا الموضوع قائم على أسس عدة منها ما يتعلق بالغيرة وهي ليست مجرد عواطف وانفعالات، كما تعنى بحق الزوج في منع زوجته من القيام بأي عمل يمس مبدأ العفة. وبين زكي أن الفقه الشرعي يعتمد على نصوص وأدلة شرعية من الكتاب والسنة وهما مصدرا التشريع واللذان أكدا أهمية التحري والتقصي من الطرفين عند الزواج لمقومات قيام الزواج الصالح الذي تراعى فيه الحقوق والمبادئ الأساسية من الطرفين. وأضاف إن ' الأحاديث النبوية تؤكد في نصوص صريحة وواضحة حق الزوج على زوجته في أن تحفظ عفتها، وفي المقابل هو حق من حقوق الزوجة أيضاً'. وأوضح أن الشرع تشدد في إثبات جريمة الزنا وطلب أن يكون لها 4 شهود، مضيفا أن 'هذه القضية تتحدث عن حقوق شرعية عامة نتج عنها حق شرعي فرعي وهو حق الزوج في أن يدافع عن شرفه وعرضه'. ولفت إلى أن 'الأصل الثاني هو الحق الشرعي في دفع الصائب والصائب في الفقه الإسلامي هو المعتدي الذي يقصد بيوت الناس للاعتداء عليهم والمرتكب جريمة الزنا مع امرأة متزوجة يعتبر صائباً'. وأكد 'للزوج هنا حق شرعي لكن عليه إثبات وقوع جريمة الزنا'، مضيفا إنه مع إجراء تعديلات على المادة 153 لأن هذه المادة جرمت فعل الزوج في حالة أنه لم يقدم الدليل على وقوع الزنا، وهذا يتفق مع الشرع لكنها تخفف العقوبة لأن القتل ليس فيه إصرار'. من جهته قال أستاذ قانون الجزاء بجامعة الكويت د.منصور العتيبي إن المادة 153 من قانون الجزاء تنص على الحبس ثلاث سنوات وغرامة 225 دينارا في حال القتل بدافع الشرف وبعدها تأتي المادة 159 بشأن قتل الأم وليدها دفعا للعار وتعاقب بالحبس 5 سنوات والغرامة 375 دينارا وهذه المادة أيضا يجب أن تلغى لأن المشرع هنا أيضا يتنكر لجميع معاني الإنسانية. ولفت إلى أن هناك أيضا جرائم الدفاع عن الشرف تتحدث عنها مواد أخرى بالقانون وبالتالي فإن إلغاء المادة 153 لا يتعارض مع هذه المواد. وشدد على ضرورة عدم الخلط بين جرائم القتل بدافع الشرف والقتل دفاعا عن الشرف والجرائم المخلة بالشرف. وأوضح أن إلغاء المادة 153 لا يلغي العقاب على جرائم الشرف ولكن سيتم تطبيق المادة 149 من القانون والتي تعاقب القاتل بالإعدام أو الحبس المؤبد. وبين أنه تقدم بمقترح لتعديل المادة 153 والمادة 159 من قانون الجزاء وإضافة مواد جديدة للقانون ، مؤكدا أن هاتين المادتين تخالفان 26 التزاما حكوميا مع الدستور الكويتي واتفاقيات دولية وقانون حقوق الطفل الكويتي ومبادئ الشريعة الإسلامية. واعتبر أن المادة 153 تعطي سلطة مباشرة للشخص لإنهاء حياة إنسان حتى وإن كان طفلا عمره يقل عن 18 عاما وهذا يتعارض مع اتفاقيات وقوانين الطفل. ورأى أن هذه المادة تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأنها تجيز للابن قتل أمه وتعتبر دعوة للعنف في المجتمع الكويتي. وأوضح أن هذه المادة لها انعكاسات اجتماعية سلبية وتمكن الزوج من استغلالها في قتل الزوجة لأي سبب آخر تحت غطاء الدفاع من الشرف، كما أن هذه المادة ترفع العقوبة عن الجاني إذا أطلق النار وتسبب بإعاقة الزوجة أو الأم أو الأخت وهو في حالة هيجان بدافع الشرف. ورأى أن الحل بوضع سلطة تقديرية لدى القاضي بشأن العقوبات على الجاني بجرائم الشرف وكذلك بتشديد العقوبة على كل من دخل مسكنا بدافع الزنا لتصل إلى السجن 10 سنوات. وفي تعقيب لها خلال الجلسة أكدت الناشطة في حقوق المرأة سندس حمزة الحاجة إلى تكريس العدالة وإلغاء كل أشكال التمييز والظلم الفادح الواقع على المرأة والتي من بين أسبابها بعض المواد في قانون الجزاء. وأضافت أن ' هذا القانون أخذ من التشريع المصري الذي كان مبنيا على القانون الفرنسي القديم، وقد ألغيت كل مواده في فرنسا ولكن أبقيت هذه المواد في الكويت' . وتساءلت 'لماذا يعاقب الرجل بأحكام مخففة في حال اكتشافه خيانة زوجته له، مشيرة إلى أنه وفق إحصائية في عام 2017 فإن نصف النساء اللائي يقتلن في العالم يكون القتل من أهلهن لدرجة وصلت اإلى أن بعضهن يتم قتلهن لمجرد الشك . وأشارت إلى أن الدستور نصوصه صريحة وواضحة وكذلك القوانين تنص على حفظ كيان المرأة والأمومة والطفولة كذلك، وأن الناس متساوون في الكرامة وكذلك المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وجميع هذه القواعد الدستورية ثابتة. وأكدت أن القتل في جرائم الشرف جريمة في الشرع والقانون ويجب على المتضرر من حدوث ما يمس الشرف اللجوء إلى القضاء لا أن يقتل الآخرين، معتبرة أن هناك تداخلا في القوانين . ولفتت إلى أن ما يحدث يدل على أن روح النساء رخيصة ، لذا يجب إلغاء المادة 153 وليس تعديلها ، وتوفير الحماية والتشريعات لحفظ حقوق المرأة.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية