النائب د. عبدالكريم الكندري يقترح نقل تبعية وحدة التحريات إلى البنك المركزي ووضع حد أعلى للتعامل النقدي



2020-12-27

أعلن النائب د. عبدالكريم الكندري عن تقديمه اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لنقل تبعية وحدة التحريات إلى البنك المركزي وتحديد حد أعلى لمبلغ التعامل النقدي الوطني والأجنبي داخل الكويت. ونص الاقتراح على ما يلي: (مادة أولى): تعدل الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 2013 المشار إليه بالنص التالي: (تكون تبعية وحدة التحريات لبنك الكويت المركزي، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل الوحدة وتنظيم أعمالها ومواردها). (مادة ثانية): يُعدل عنوان الفصل الثالث من القانون رقم 106 لسنة 2013 إلى: نقل العملة والأدوات القابلة للتداول لصالح حاملها عبر الحدود وتحديد حد أعلى للتعامل النقدي. (مادة ثالثة): تُضاف فقرة جـ إلى المادة 20 من القانون رقم 106 لسنة 2013 المشار إليه ونصها: جـ - يجب ألا يزيد مبلغ التعامل النقدي الوطني والأجنبي داخل الكويت بأي صورة من الصور عن مبلغ يحدده وزير المالية بقرار يصدر منه بعد التنسيق مع بنك الكويت المركزي. (مادة رابعة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون. ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: لمقتضيات المصلحة العامة، ولتفعيل أكبر للقانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أعد الاقتراح بقانون والذي نص في مادته الأولى بتحديد تبعية وحدة التحريات المالية الكويتية إلى بنك الكويت المركزي كونه أقدر على القيام بالإشراف على أعمال الوحدة ولما يملكه البنك من مقومات وأجهزة وقواعد بيانات تمكن الوحدة من أداء مهامها. أما المادة الثانية فقد جاءت لتعديل عنوان الفصل الثالث من القانون ليتوافق مع تعديل المادة 20 من القانون بحيث أصبح عنوان الفصل (نقل العملة والأدوات القابلة للتداول لصالح حاملها عبر الحدود وتحديد حد أعلى للتعامل النقدي). وجاءت المادة الثالثة من الاقتراح بقانون بتكليف وزير المالية إصدار قرار بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي لتحديد حد أعلى للتعامل النقدي الوطني والأجنبي داخل الكويت وذلك من أجل مواجهة شبهات غسل أموال على التعامل النقدي يفوق قيمة السلع والخدمات التي يتم التعامل بشأنها.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية