النائب خالد العنزي يقترح تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة



2020-12-20

أعلن النائب خالد العنزي عن تقديمه اقتراحا بقانون بتعديل القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ووضع أحكام جديدة تتعلق بانتخاب رئيس المجلس ونائبه وبقية أعضاء مكتب المجلس . ونص الاقتراح على ما يلي: مادة أولى: يُستبدل بنص المادة (28) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه النص التالي: «يختار مجلس الأمة في أول جلسة له، ولمثل مدته، رئيسا ونائبا من أعضائه، وإذا خلا مكان أحد منهما، اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته، ويكون الانتخاب في جميع الأحوال علنيا مناداة بالاسم، وينتخب العضو الحاصل على الأغلبية المطلقة للحاضرين فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين أكثر الأصوات فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة. ويرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا». مادة ثانية: يُستبدل بنص المادة (35) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه النص التالي: «يتم الانتخاب لمناصب مكتب المجلس بالتتابع علنيا وبالمناداة بالاسم وبالأغلبية المطلقة، فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية أعيد الانتخاب للمرة الثانية ويكون الفوز فيها بالأغلبية النسبية فإن تساوى اثنان أو أكثر في هذه الأغلبية تم اختيار أحدهما بالقرعة'. مادة ثالثة: إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره. ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: رغبة في تحقيق المزيد من الشفافية لأعمال أعضاء مجلس الأمة وأدائهم خلال فترة تمثيلهم للأمة، وحيث إن أعمال أعضاء مجلس الأمة يجب أن تكون دائما تحت نظر الناخبين والرأي العام أجمع، وذلك كي يتمكن الناخبون من تقييم أدائهم على الدوام ومحاسبتهم عند انتهاء فترة تمثيلهم للأمة، وهو ما يجد سند في مواضع كثيرة من المذكرة التفسيرية للدستور. كما يتسق هذا التعديل مع جملة مهام عضو مجلس الأمة وعلى رأسها مبايعة ولي العهد الجديد التي تتم بصورة علنية وكذلك التصويت على كتاب عدم التعاون مع الحكومة أو طرح الثقة من أحد الوزراء وجاء القانون الماثل ليضع أحكاما جديدة تتعلق بانتخاب رئيس المجلس ونائبه وبقية أعضاء مكتب المجلس حيث يقر علنية التصويت في انتخاب هذه المناصب، وقد حددها القانون عبر طريقة المناداة بالاسم تحديدا لاختصار الطريق لرئيس السن ومن يعاونه في الأمانة العامة في استجلاء الطريقة العلانية بالانتخاب حيث يمنع وفقا للمادة (33) على المجلس مناقشة أي مقترحات قبل انتخاب رئيس المجلس ونائبه وبقية أعضاء مكتب المجلس لذا كان التعديل الجديد لمنع اللبس ومحددي الغاية.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية