النائبان محمد الدلال وأسامة الشاهين يقترحان تعديل قانون انتخابات مجلس الأمة



2020-10-05

أعلن النائبان محمد الدلال وأسامة الشاهين تقدمهما باقتراح بقانون بتعديل أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة، جاء في نصه: ( المادة الأولى): تعدل المادة الثانية بإلغاء العبارة التالية: 'أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة'. ثم يتابع النص كما ورد في المادة 2 من القانون. (المادة الثانية) : يستبدل نص المادة (36) بالنص الآتي: تقوم اللجان الأصلية والفرعية بإدارة الانتخاب وفق الإجراءات المتقدمة حتى ختام عملية الانتخاب وتحرر كل لجنة محضرًا بذلك يوقع عليه كل من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين مع إشراك مندوب أو أكثر من مندوبي المرشحين في عملية الفرز، وفور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني مع تمكين كافة الحضور بالاطلاع علي ورقة الانتخاب والتصويت، ويتم تحرير محضر لفرز الأصوات من أصل وصورة ويتم التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين، وتعاد أوراق الانتخاب بعد ذلك إلى الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر ما عدا صناديق اللجان الأصلية ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب إلى مقر اللجنة الأصلية التي تتبعها برفقة رئيس اللجنة ومندوب وزارة الداخلية وخمسة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق. ويتم تسليم أصل محضر فرز الأصوات والصندوق إلى رئيس اللجنة الأصلية. (المادة الثالثة): إضافة مادة جديدة إلى القانون 'إذا أجريت الانتخابات في مرحلة زمنية ذات طبيعة خاصة كالأخطار والكوارث وانتشار الأوبئة والأمراض السارية تقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى بإجراء الاحتياطات والخطوات اللازمة في العملية الانتخابية بما يكفل تجاوز تلك الأخطار وسلامة الناخبين والمرشحين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية'. (المادة الرابعة): على رئيس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية وجاء في المذكرة الإيضاحية أن المقترح بقانون جاء لمعالجة قانون الانتخابات في ظل الأوضاع الخاصة بانتشار وباء فيروس كورونا، كما جاء ليعالج بعض السلبيات في تطبيق القانون من أجل إنجاح العملية الانتخابية، فقد جاء تعديل المادة (2) من القانون بإلغاء العبارة الخاصة بجرائم الشرف والأمانة بسبب عدم وضوح العبارة وغموضها وعدم تماسكها مما أدى إلى حرمان العديد من الأطراف بسبب هذا النص الغامض، ومن جانب اَخر جاءت المادة الثالثة من القانون لتعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية وبالأخص في عملية الفرز. أما المادة (3) من القانون فهي معنية بالظروف الخاصة بانتشار الأمراض والأوبئة والتي بموجبها تستطيع وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة بالقيام بمجموعة من الإجراءات الكفيلة بإنجاح العملية الانتخابية في ظل انتشار الأوبئة والأمراض.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية