مجلس الأمة يوافق على المداولة الأولى لـ(تنظيم وإدارة التركيبة السكانية)



2020-09-29

وافق مجلس الأمة بجلسته الخاصة اليوم الثلاثاء في المداولة الأولى على التقرير الأول للجنة تنمية الموارد البشرية عن الاقتراحات بقوانين في شأن تنظيم وإدارة التركيبة السكانية، بموافقة 29 عضوا وعدم موافقة 12 عضوا. وفيما يلي نص القانون كما انتهى إليه تقرير لجنة الموارد البشرية: المادة (1): لغاية تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية، المعاني المبينة قرين كل منها: 1- الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء لتطبيق أحكام هذا القانون. 2- الوزن النسبي الحد الأقصى للعمالة الوافدة من مختلف الجنسيات وفق نسبة وتناسب مع عدد المواطنين والتي يتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص. 3- العمالة الوافدة: العمالة التي يتم استقدامها من مختلف الجنسيات إلى دولة الكويت. المادة (2): يسري هذا القانون على العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات المسموح لها بدخول دولة الكويت، وتستثنى من ذلك الفئات الواردة في المادة (5) من هذا القانون. المادة (3): يصدر مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل في هذا القانون قرارا بناء على عرض الوزير المختص يحدد فيه الحد الأقصى للعمالة الوافدة في البلاد بما يحافظ على الوزن النسبي لهذه العمالة في مجموعها الى عدد المواطنين، والوزن النسبي لكل جنسية من العمالة الوافدة على حدة. ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالأعداد التي يتم استقدامها من الخارج لتلبية احتياجات البلاد خلال السنة التالية لصدور القرار، من المؤهلات العلمية والخبرات والتخصصات والمهن والحرف والأعمال المختلفة مع وضع آلية للاختبار لكل تخصص. كما يصدر مجلس الوزراء قرارات سنوية مماثلة يعمل بها اعتبارا من أول شهر أبريل التالي لانقضاء سنة على تاريخ العمل بالقرار السابق. وتنشر القرارات الصادرة طبقا لأحكام هذه المادة في الجريدة الرسمية، مع موافقة مجلس الأمة بتقارير سنوية بهذا الشأن وبما تم تنفيذه من هذه القرارات خلال ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية. المادة (4) : يراعى عند إصدار القرارات المشار إليها في المادة (3) ما يأتي: 1. أعداد المقيمين من العمالة الوافدة في تاريخ صدور تلك القرارات. 2. الخطة الوطنية للتنمية الشاملة والبرامج الزمنية المشتملة عليها، واحتياجاتها من العمالة الوافدة، والبرامج المنظمة للمؤهلات المهنية الواردة بهذه الخطة. 3. السياسات والخطط المختلفة المتعلقة بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة. 4. مخرجات التعليم وبرامج الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. 5. مدى استيعاب وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة في المنظومة الصحية للبلاد للعمالة القادمة من الخارج. المادة (5): تستثنى من الوزن النسبي، ومن تحديد أعداد العمالة التي يتم استقدامها من الخارج الفئات الآتية: 1. مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي. 2 .أزواج الكويتيين وأبناؤهم 3. رؤساء وأعضاء البعثات السياسية الموفدون لدولة الكويت وأسرهم والعاملون بهذه البعثات بشرط المعاملة بالمثل. 4. البعثات العسكرية للدول التي تبرم معها الكويت اتفاقيات أمنية، والعمالة المساعدة لهذه البعثات. 5. المشغلون للطيران الجوي من الطيارين ومساعديهم وأطقم الضيافة. 6. العمالة التي يتم استقدامها من الخارج والتي تقوم بتنفيذ، أو تشارك في تنفيذ مشروعات البنية التحتية أو غيرها من مشروعات التنمية الاقتصادية، وذلك إلى أن يتم تسليمها تسليما نهائيا إلى الجهة العامة المعنية. 7. العمالة المنزلية. 8. الوظائف والمهن الطبية والتعليمية. 9. أي فئة أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص. المادة (6): يقوم مجلس الوزراء بتحديد المؤهلات والتخصصات والمهن والحرف والأعمال المختلفة، التي تزيد على حاجة سوق العمل في القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية. ويقوم الوزير المختص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة الزائدة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل في هذا القانون، ولا يجوز الترخيص بالإقامة أو تجديد الإقامة للأجنبي من هذه الفئات إلا طبقا للشروط والقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. المادة (7): تقوم الحكومة بتوفير مراكز التأهيل والتدريب وتعزيزها ليكون التكويت شاملا - بالإضافة إلى الوظائف العامة المهن والحرف والأعمال المختلفة في القطاع الخاص، وتضع الحكومة الحوافز المناسبة لجذب الشباب الكويتي إلى هذه الأعمال. المادة (8): لا يجوز للجهات الحكومية في أي حال من الأحوال الموافقة على: 1. تحويل العمالة المنزلية إلى عمالة وفق قانون العمل في القطاع الأهلي أو قانون العمل في القطاع النفطي. 2. تحويل سمات الزيارة إلى إقامة للعمل. 3. تحويل سمات الزيارة إلى الالتحاق بعائل. 4. تجديد إقامة العامل المستقدم وفق العقود الحكومية بعد انتهاء المشروع الحكومي، وذلك في غير الحاجة إليه في مشروع حكومي آخر. المادة (9): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من اتخذ قرارا في شأن من شؤون العمالة الوافدة، أو ساعد في اتخاذه أو في تنفيذه، بالمخالفة لأحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان المحكوم عليه موظفا عاما جاز للمحكمة القضاء بعزله من وظيفته. المادة (10): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسري القرارات واللوائح المعمول بها قبل صدور هذا القانون. المادة (11): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية