مجلس الأمة يوافق في المداولة الثانية على تعديل قانون هيئة الزراعة



2020-09-29

وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الثلاثاء على المداولة الثانية لمشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (94) لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، واحاله الى الحكومة. وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 39 عضوا، وعدم موافقة 4 أعضاء وامتناع عضوين من إجمالي الحضور وعددهم 45 عضوا. ويهدف التعديل إلى تطبيق قواعد الحوكمة والفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، والى تخفيض المدة اللازمة للتنازل عن القسيمة بكافة أشكال التنازل او الإيجار إلى سنتين من تاريخ العقد الابتدائي. كما حدد القانون العقوبة الواردة على مخالفة المواد التي جرى تعديلها إلى غرامة 10 آلاف دينار مع حق الدولة في استرداد القسيمة. وفيما يلي نص القانون كما وافق عليه االمجلس: المادة الأولى: يعدل القانون رقم (94) لسنة 1983 المشار إليه وذلك باستبدال المواد (3)، (5 مكررا)، (5 مكررا ب) النصوص التالية: مادة (3) يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة تكون مدة العضوية فيه أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ويشكل من رئيس وعشرة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك يعينهم مجلس الوزراء ويراعى في تعيينهم تمثيل الجهات المختصة بشؤون الهيئة على أن يحدد قرار التعيين رئيس المجلس ونائب الرئيس. تحدد بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الوزير المختص مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. مادة (5 مكررا): عند قيام الهيئة بتخصيص وتوزيع الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات، يجب الالتزام بالأحكام التالية: أولا: يحظر على المخصص له استغلال ما تم تخصيصه له لغير الأغراض التي خصصت من أجلها. ثانيا: يمنح المخصص له مدة لا تزيد على سنتين تبدأ من تاريخ إبرام عقد الترخيص المؤقت، ليقدم أمام الهيئة ما يثبت أنه حقق انتاجا من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من الحيازات، وذلك حسب أحوال كل تخصيص وبآليات الإثبات التي تحددها الهيئة. ثالثا: يحظر أن يخضع ما تم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات - كلها أو جزء منها - للتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار بين الأفراد أو بينهم وبين القطاع الخاص، وتكون باطلة بقوة القانون تلك التصرفات، وذلك حتى انقضاء فترة سنتين من تاريخ إبرام عقد الترخيص المؤقت. ويجب انقضاء فترة خمس سنوات من تاريخ إبرام العقد أو تاريخ التصرف الأول من ضمنھا ما لا يقل عن ثلاث سنوات إنتاج وذلك لصحة التنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير القابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار بين الأفراد أو بينھم وبين القطاعالخاص وذلك لصحة التصرف الثاني. وتسري بنود المادة (5 مكررا) على المتنازل له. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تخصيص أكثر من حيازة مما سبق ذكره للفرد أو الشركة أو المؤسسة. مادة (5 مكررا ب): مع عدم الإخلال بحق الهيئة في سحب التخصيص واتخاذ إجراءات فسخ العقد أو إنهاء الترخيص الإداري المؤقت، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي: 1- كل من استغل التخصيص الممنوح له من الهيئة في غير الأغراض التي خصصت من أجلها. 2- كل من ثبت - بعد مضي سنتين من تاريخ إبرام عقد الترخيص المؤقت - عدم تحقيقه انتاجا من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من الحيازات، وذلك حسب أحوال كل تخصيص. 3- كل من أجرى على ما خصص له من الهيئة تعاملات تتعلق بالتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقص أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار - لكلها أو جزء منها - مع الغير قبل مضي سنتين من تاريخ عقد التخصيص المؤقت و 5 سنوات من تاريخ التصرف الأول والمنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (5 مكررا) من دون الإخلال بحق الدولة في استرجاع ما تم تخصيصه، كما يعاقب بذات الغرامة إذا كان الجاني من موظفي الهيئة أو اشترك أو سهل لإتمام الجريمة. ويعاقب على الشروع في الجرائم السابقة بعقوبة الجريمة التامة، من دون الإخلال بحق الدولة لاسترجاع ما تم تخصيصه. ولا يجوز تطبيق المادتين (81) و (82) من قانون الجزاء بأي حال على الجرائم المذكورة في هذا القانون. المادة الثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون. وطالب نواب بتطبيق القانون على من يحصل على حيازة زراعية مباشرة من الدولة وليس على من اشترى من ماله الخاص، كما طالبوا بإنشاء ادارة لشراء منتجات المزارعين والتسويق لبيع هذه المنتجات. يذكر ان مجلس الأمة وافق في جلسته التكميلية المنعقدة في 18 أغسطس الماضي على القانون في مداولته الأولى بتصويت 32 عضوا بالموافقة و20 عضوا بعدم الموافقة.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية