النائب أحمد الفضل يقترح صرف ضعفي المرتب الشامل لعضو إدارة التحقيقات خلال فترة الاستبدال



2020-08-19

أعلن النائب أحمد الفضل عن تقديمه اقتراحا برغبة لصرف البدل النقدي لعضو إدارة التحقيقات خلال فترة الاستبدال بما يعادل ضعفي المرتب الشامل. ونص الاقتراح على ما يلي: نظرا لأهمية تدعيم عمل الإدارة العامة للتحقيقات ومواجهة احتياجات عملها المستمر في الادارات المختصة أو بالمحافظات فقد كان لابد من المحافظة على استمرارية العمل خلال فترة الاجازة الصيفية والحيلولة دون وجود أي نقص في الكوادر العاملة من أعضاء الإدارة. لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: تعديل أحكام قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 2023 لسنة 2001 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية فيما يتعلق بالفقرة الثانية من المادة (19) ليصرف البدل النقدي لعضو الإدارة العامة للتحقيقات خلال فترة الاستبدال (شهري يوليو أو أغسطس) بما يعادل ضعفي المرتب الشهري الشامل الذي يتقاضاه عن عمله المعتاد ويصرف البدل النقدي المستحق عن شهر الاستبدال - والذي يعد بمثابة إجازة دورية لمدة شهر تخصم من الرصيد – عقب انتهاء شهر الاستبدال مباشرة'. وتعديل المادة 21 لتكون الاشتراطات الواجب توافرها على النحو الآتي: يشترط لقبول طلبات صرف البدل النقدي مراعاة الضوابط التالية: 1- أن يكون العضو قد أمضي في الخدمة مدة لا تقل عن (5) سنوات. 2- أن تكون هناك مبررات تقتضيها مصلحة العمل تحول دون قيام العضو بإجازته الدورية. 3- أن يكون العضو حاصلا على تقرير كفاءة لا يقل عن درجة فوق المتوسط وذلك بالنسبة لأعضاء الإدارة ممن تقل درجتهم عن مدعي عام. 4- ألا يكون العضو طالب البدل النقدي محالاً إلى مجلس التأديب أو محاكمة الجزائية عند تقديم الطلب. 5- ألا يكون قد صدر بحق العضو طالب البدل النقدي عقوبات تأديبية مازالت آثارها قائمة لم تمح وفقا لما نصت عليه المادة (70) من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 4/4/1979 أو تم توجيه لفت نظر كتابي أو شفوي له من مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات. 6- ألا يقل رصيد العضو طالب البدل النقدي في الاجازة الدورية عن (60) يوماً عند تقديم الطلب. 7- ألا يكون قد حصل العضو على إجازة دورية تجاوز (30) يوماً خلال الفترة من أول سبتمبر إلى آخر يونيو. وتعديل المادة (22) لتكون ضوابط المفاضلة لصرف البدل النقدي وفقا للقواعد الآتية: 1- يفضل الأقدم في الدرجة الوظيفية على الأحدث وعند التساوي يفضل الأقدم في التعيين وفقا لما نصت عليه المادة (8) من القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية. 2- يفضل الحاصل على عدد أكبر من تقارير الكفاءة بدرجة كفء عن غيره ممن حصل على عدد أقل من تقرير الكفاءة بدرجة كفء خلال السنوات الثلاث السابقة على تقدمه بطلب صرف البدل النقدي وذلك بالنسبة للأعضاء من نشأ على درجة تقل عن مدعي عام. 3- يفضل من لم يسبق له صرف البدل النقدي مسبقاً على غيره ممن صرف له بدل سابقا وفي حال التساوي يفضل من صرف به بدل نقدي مرات أقل عن الآخر.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية