مجلس الأمة يوافق في المداولة الثانية على تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي ويحيله إلى الحكومة



2020-08-19

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم في المداولة الثانية على تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأھلي، بموافقة 43 عضوا وعدم موافقة 11 عضوا من إجمالي الحضور 54 عضوا. وكان مجلس الأمة قد وافق في جلسة 6 مارس 2019 على المداولة الأولى للتعديلات. وجاء نص القانون كما انتهت إليه اللجنة ووافق عليه المجلس كما يلي: مادة أولى: يُستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة رقم (51)، وبنص المادة رقم (70) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه النصان الآتيان: المادة رقم (51) الفقرة الأخيرة: 'على أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها على أن يكون انتهاء خدمته بعد تاريخ العمل بالقانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله'. المادة رقم (70): 'للعامل الحق في إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوم عمل مدفوعة الأجر، على أن يستحق العامل إجازة عن السنة الأولى بعد قضائه ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل. ولا تحسب ضمن الإجازة السنوية أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية والإجازات المرضية الواقعة خلالها، ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولو كانت السنة الأولى من الخدمة'. مادة ثانية: يعمل بأحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فيما عدا المادة (51 فقرة أخيرة) المعدلة في هذا القانون، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم (6) لسنة 2010. مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية