النائب شعيب المويزري يقترح إنشاء (صندوق صباح الأحمد للأيتام) تحت مظلة هيئة شؤون القصر



2020-01-29

أعلن النائب شعيب المويزري عن تقديمه اقتراحاً بقانون بإضافة مواد جديدة إلى القانون رقم (67) لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر. وجاءت مواد الاقتراح بقانون على النحو التالي: (المادة الأولى) يعاد ترتيب مواد القانون رقم (67) لسنة 1983 المشار إليه بعد إضافة مواد جديدة بأرقام (12، 13، 14، 15، 16، 17) بعد المادة (11) نصوصها كالآتي:   مادة (12): ينشأ في الهيئة العامة لشؤون القُصّر صندوق يسمى (صندوق صباح الأحمد للأيتام القُصّر)، يكون له شخصية اعتبارية ويتولى إدارة وتنمية الأسهم المقررة للمستفيدين وفقاً لأحكام هذا القانون.   مادة (13): الأيتام القصر هم المستفيدون من هذا الصندوق ويخصص لكل يتيم قاصر لم يبلغ سن الرشد اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ خمسة آلاف دينار كويتي لمرة واحده فقط، وتكون على هيئة أسهم، وتودع المبالغ المخصصة في الصندوق.   مادة (14): للصندوق أن يقبل المنح أو الإعانات أو الهدايا بشرط موافقة الهيئة ومع مراعاة أحكام المادة رقم (7) من هذا القانون، على أن توضع في الصندوق على هيئة أسهم، وتخصص الأرباح السنوية لتلك الأسهم للأيتام القُصّر بعد استقطاع (30%) من الأرباح لإضافتها إلى صندوق الأجيال القادمة.   مادة (15): تُستثمر أموال الصندوق في استثمارات محدودة المخاطر، ووفق أحكام الشريعة الإسلامية.   مادة (16): يقدم مدير عام الهيئة تقريراً سنوياً عن سير عمل الصندوق بما فيه أمواله واستثماراته إلى مجلس إدارة الهيئة، وتودع نسخة لدى مجلس الأمة.   مادة (17): يقع باطلاً أي تصرف على حقوق المستفيد قبل بلوغه سن الرشد.   ويستحق المستفيد الأسهم وعوائدها وأي حقوق مالية أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون عند بلوغه سن الرشد، وفي حال وفاة المستفيد يستحق الورثة نصيبه حال الطلب من الصندوق. (المادة الثانية) يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. (المادة الثالثة) يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. (المادة الرابعة) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي: نص الدستور الكويتي على أن الدولة تصون دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين، وكذلك رعاية النشء وحمايته. ولما كان اليتيم القاصر قدر الله له أن يواجه الحياة وحيداً مهما كان حوله من الأهل وذوي القربى، فقد استشعر المشرع ضرورة توفير حق مجتمعي مادي يصرف للأيتام عند بلوغهم سن الرشد يساهم في تأدية واجباتهم والوفاء بمستلزماتهم، فجاءت فكرة الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق صباح الأحمد للأيتام القصر وهم المواطنون والمواطنات الذين فقدوا والدهم ولم يبلغوا سن الرشد، وقد جاء الاقتراح بتعديل القانون رقم (67) لسنة 1983 المشار إليه بأن تضاف مواد جديدة تكون جزءاً من هذا القانون وتدخل في صلبه بحيث ينشأ صندوق يسمى (صندوق صباح الأحمد للأيتام القُصّر)، يكون له شخصية اعتبارية، ويتولى إدارة وتنمية الأسهم المقررة للمستفيدين وفقاً لأحكام هذا القانون، وبتلك المادة رسخت فكرة الاقتراح على أن يكون الصندوق جزءاً من الهيئة العامة لشؤون القصر ليعمل وفق أسس الهيئة وتحت مظلتها. وجاءت المادة (13) بأن تلتزم الحكومة من إيرادات الدولة المختلفة بتخصيص لكل يتيم قاصر ولم يبلغ سن الرشد اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ خمسة آلاف دينار كويتي تخصص مرة واحده فقط، وتكون على هيئة أسهم، وتودع المبالغ المخصصة في صندوق صباح الأحمد للأيتام القصر. ونظمت المادة (14) آلية قبول المنح والإعانات والهدايا وكيفية توزيع الأرباح الناتجة عن استثمارها. ونصت المادة (15) على أن تستثمر أموال الصندوق في استثمارات محدودة المخاطر، ووفق أحكام الشريعة الإسلامية، دون تحديد آلية استثمار أموال الصندوق باعتبار أن الصندوق يعمل تحت مظلة الهيئة العامة لشؤون القصر ووفقاً لقانونها على أن تكون الاستثمارات محدودة المخاطر ووفق أحكام الشريعة الإسلامية. وألزمت المادة (16) مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر بأن يقدم تقريراً سنوياً عن سير عمل الصندوق بما فيه أمواله واستثماراته إلى مجلس إدارة الهيئة، وتودع نسخة لدى مجلس الأمة. وجاءت المادة (17) لهدف حماية أموال القصر من تصرف الولي أو الوصي في الأحوال التي يجيزها القانون، بأن يقع باطلاً أي تصرف على حقوق المستفيد قبل بلوغه سن الرشد. ويستحق المستفيد الأسهم وعوائدها وأي حقوق مالية أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون عند بلوغه سن الرشد إلا أنه في حال وفاة المستفيد يستحق الورثة نصيبه حال الطلب من الصندوق. وألزم هذا الاقتراح الوزير المختص بإصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون للتعجيل في تحقيق الغاية منه.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية