النائب عسكر العنزي يقترح قانونا بشأن الحقوق التأمينية للمرأة



2019-12-17

أعلن النائب عسكر العنزي عن تقديمه اقتـراحا بقانون بشأن الحقوق التأمينية للمرأة لاحتساب المعاش التقاعدي بالنسبة للمؤمن عليها المتزوجة وكذلك المطلقة أو الأرملة إذا كان لدى أي منهن ولدان أو أكثر بواقع (70%) من آخر مرتب شهري عن مدة الاشتراك في الخمس عشرة سنة الأولى. ونص الاقتراح على ما يلي:   (مادة أولى): يتم احتساب معاش التقاعد للمؤمن عليها المتزوجة ، وكذلك المطلقة أو الأرملة، إذا كان لدى أي منهن ولد أو أكثر بواقع (70 %) من آخر مرتب شهر عن مدة الاشتراك في الخمس عشرة سنة الأولى .   أما ما زاد على هذا الحد من مدة الاشتراك في التأمين فيتم حساب المعاش التقاعدي وفقاً للنسب التي نص عليها الأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه.   (مادة ثانية): تمنح صاحبة العمل التي تنتمي إلى الفئة التي تنطبق عليها شروط الباب الخامس من الامر الاميري بالقانون رقم ( 61 ) لسنة 1979 الحقوق والمزايا التأمينية ذاتها التي تتمتع بها المؤمن عليها التي تنتمي إلى الفئة التي تنطبق عليها شروط الباب الثالث من الأمر الأميري ذاته .   (مادة ثالثة) : تمنح الموظفة والعاملة المتزوجة المؤمن عليها وليس لديها أولاد الحق في الحصول على معاشها التقاعدي ، أسوة بالمؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة ولهن أولاد ، متى كانت مدة الاشتراك في التأمين خمسة عشر عاماً بلغت أي منهما السن المحددة في الجدول رقم (7) المرفق للأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه.   (مادة رابعة): يجوز الاستفادة من خدمات الموظفات والعاملات المتقاعدات في الوظائف التي تحتاج لخدماتهن في القطاعين الحكومي والأهلي مقابل مكافأة يجوز لهن الجمع بينها وبين المعاش ، ويضع ديوان الخدمة المدنية الضوابط والقرارات اللازمة لتنظيم ذلك.   ( مادة خامسة ): تعتبر المرأة المتزوجة ولديها ولد أو أكثر ومتفرغة لرعايتهم مستحقة لمعاش تأميني يعادل المرتب الأساسي للمؤهل الدراسي الذي تحمله وفقاً للقرار الذي يصدره وزير المالية ، وبما لا يقل عن (500) دينار كويتي شهرياً.   (مادة سادسة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون. ونصت المذكرة الإيضاحية على أنه من منطلق حرص الدين الإسلامي على حماية المرأة وتوفير الحياة الكريمة لها ، كما جاء الدستور الكويتي بدعم هذا المبدأ بأن نص على أن ' الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ، يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة' المادة (9).   ولما كان قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 قد خلا من تنظيم بعض الأمور التي تصب في مصلحة المرأة سواء كانت موظفة أو عاملة أو حتى ربة منزل.   لذا أعد هذا الاقتراح بقانون الذي ينص في مادته الأولى على احتساب المعاش التقاعدي بالنسبة للمؤمن عليها المتزوجة وكذلك المطلقة أو الأرملة إذا كان لدى أي منهن ولدان أو أكثر بواقع (70%) من آخر مرتب شهري عن مدة الاشتراك في الخمس عشرة سنة الأولى أما ما زاد عن هذا الحد من مدة الاشتراك في التأمين فيتم حساب المعاش التقاعدي وفقاً للنسب التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976.   ونظم الاقتراح في المادة الثانية موضوع صاحبة العمل المنطبق عليها شروط الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية، أما المادة الثالثة فنظمت وضع الموظفة والعاملة المتزوجة المؤمن عليها وليس لها أولاد.   أما المادة الرابعة ففتحت المجال للموظفات والعاملات المتقاعدات للعمل في الوظائف التي تحتاج إلى خدماتهم في القطاعين الحكومي والأهلي مقابل مكافأة يجوز لهن الجمع بينها وبين المعاش، ويضع ديوان الخدمة المدنية الضوابط والقرارات اللازمة لتنظيم ذلك.   وأعطت المادة الخامسة للمرأة المتزوجة ولديها ولد أو أكثر ومتفرغة لرعايتهم الحق في الحصول على المعاش التقاعدي بما يعادل المرتب الأساسي للمؤهل الدراسي الذي تحمله وفقاً لقرار وزير المالية وبما لا يقل عن (500) دينار شهرياً.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية