نواب يقترحون تعديل قانون (شركات محطات الكهرباء والماء) بما يتوافق وأحكام الشريعة



2019-10-03

أعلن النواب أسامة الشاهين وعبدالله الكندري ومحمد هايف وعبدالله فهاد وخالد العتيبي عن تقديمهم اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت. وجاءت مواد القانون على النحو التالي: مادة أولى إضافة بند رقم (6) إلى المادة الأولى من القانون رقم (39) لسنة 2010 المشار إليه نصها الآتي: '6 - تلتزم الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية، وفق ضوابط بنك الكويت المركزي، وتعليمات هيئة أسواق المال، بهذا الشأن'. مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي: لما كان القانون رقم (39) لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت يستهدف – فيما يستهدفه – تعزيز الملكية الشعبية المباشرة في المرافق والإيرادات العامة. ولمّا كان استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء واجب دستوري فرضته المادة (2) منه. ولمّا كان هناك حرج شرعي قائم بشأن جواز اكتتاب المواطنين في شركة شمال الزور المنشأة وفق أحكام القانون المشار إليه. لذا كان هذ الاقتراح بقانون من أجل توافق أوضاع الشركة – والشركات المستقبلية – ملتزمة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وفق تعليمات وتوجيهات البنك المركزي وهيئة أسواق المال

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية