نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري يقترح حظر استيراد أو حيازة أو تجميع أو الاتجار بالطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً إلى بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة ويشترط ان يكون في نطاق الانشطة الاقتصادية و البحثية و العلمية .



2019-09-19

تقدم نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري بالاقتراح بقانون في شأن الطائرات المحركة آلية أو لاسلكية. ويقضي الاقتراح بقانون بتنظيم استخدام وتداول الطائرات المحركة آليا أو لاسلكياً، على أن يحظر استيرادها أو تجميعها أو حيازتها أو الاتجار بها إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المختصة. ويشترط للتصريح باستخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكياً في نطاق الأنشطة الاقتصادية أن يتضمن الغرض من استخدامها والنطاق المكاني والزماني وطبيعة النشاط الخاص بها. وفيما يلي مواد الاقتراح بقانون: المادة الأولى: تعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها الطائرات المحركة آلية أو لاسلكية أي جسم يمكنه الطيران بدون طيار ودون اتصال الغير به، وذلك باستخدام التقنيات العصرية أيا كان شكل هذا الجسم ومهما كان حجمه، مع إمكانية تزويده بأجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو قنابل أو صواريخ أو مفرقعات أو غيرها مما يمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد، ويتم تشغيله واستخدامه والتحكم فيه عن بعد. المخاطبون بالقانون، جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، وجميع الهيئات العامة والمؤسسات العامة، وجميع الشركات أيا كان شكلها القانوني أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، والأشخاص الطبيعيين. الجهة المختصة: وزارة الدفاع. المادة الثانية: تنظيم استخدام وتداول الطائرات المحركة آلية أولاسلكية يحظر على المخاطبين بهذا القانون استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو تشغيل واستخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكية إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة، واستيفاء الأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون. المادة الثالثة: إجراءات الحصول على تصريح يقدم طلب الحصول على التصريح إلى الجهة المختصة، ويجب أن يبين فيه عدد الطائرات المطلوب التصريح لها ومواصفاتها وجهة الحصول عليها. ويتم البت في الطلب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديمه ويعتبر مضي المدة دون ولا يجوز أن تزيد مدة التصريح في حال الموافقة على ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة. وفي حال رفض طلب التجديد يجب على الطالب إبلاغ الجهة المختصة بما لديه من طائرات. المادة الرابعة: البيانات اللازمة للحصول على التصريح باستخدام الطائرات المحركة آلية أو لاسلكية في في نطاق الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو الرياضية أو في الأنشطة العلمية والبحثية. يشترط للتصريح باستخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً في نطاق الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو الرياضية أو في الأنشطة العلمية والبحثية أن يتضمن طلب التصريح المعلومات الآتية: 1. الغرض من الاستخدام. 2. النطاق المكاني والزماني في الاستخدام. 3. طبيعة النشاط الذي سيصدر به التصريح. 4. موافقة الجهات الأمنية وموافقة الإدارة العامة للطيران المدني. وتعفي الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة التي يكون من ضمن أقسامها الأكاديمية قسم للطيران من الشرط الأخير. المادة الخامسة: حظر استخدام الطائرات في غير النشاط المصرح به يحظر على المصرح له استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكية في غير النشاط المصرح به. المادة السادسة: جواز التظلم في حال رفض التصريح أو رفض تجديده لطالب التصريح ولطالب تجديده التظلم في حال رفض طلبه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالرفض إلى لجنة يصدر بتشكيلها وبيان إجراءات عملها قرار من الوزير المختص. المادة السابعة: حالات انتهاء التصريح ينتهي التصريح في إحدى الحالات الآتية: 1. إذا لم يتقدم المصرح له بطلب تجديد التصريح. 2. إذا تنازل المصرح له عن التصريح. 3. وفاة المصرح له. المادة الثامنة: حالات إلغاء التصريح يلغى التصريح في الحالات الآتية: 1. مخالفة شروط التصريح. 2. تغيير النشاط أو انتهاء غرضه. 3. وجود خطر يهدد الأمن القومي للبلاد أو يخل بالمصلحة العامة. المادة التاسعة: جواز حيازة الطائرات التي لا ينطبق عليها التعريف المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون والتي تتوافر فيها شروط خاصة يجوز حيازة الطائرات التي لا ينطبق عليها التعريف المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون بشرط أن تتوافر فيها المواصفات الآتية: 1. ألا يزيد وزن الطائرة على 150 جراما. 2. ألا تكون الطائرة مزودة بنظام تحديد المواقع باستخدام الأقمار الصناعية (GPS) أو خاصية الطيران الآلي. 3. عدم إمكانية تزويد الطائرة بأنظمة التصوير المختلفة سواء العادية أو الحرارية أو غيرها. 4. عدم قدرة الطائرة على الطيران لمسافة تجاوز مئة متر على الأكثر. 5. عدم قدرة الطائرة على الارتفاع لأكثر من خمسة أمتار. 6. عدم تحميل الطائرة بأي حمولات أيا كان نوعها. المادة العاشرة: العقوبات دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باسمه أو باسم غيره باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو حاز أو تاجر أو استخدم الطائرات المحركة آلية أو لاسلكية بدون تصريح من الجهة المختصة مع الحكم بمصادرة كل ما تم استخدامه في الجريمة. المادة الحادية عشرة: إذا ارتكب الجاني أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون لغرض إرهابي تكون العقوبة الحبس المؤبد. المادة الثانية عشرة: ودون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون الجزاء تكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل الذي ارتكبه الجاني وفاة شخص. المادة الثالثة عشرة: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال س تين يوما من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. المادة الرابعة عشر: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي للنشر. ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على مايلي: في عام 1960 صدر قانون الجزاء رقم (16) وهو معمول به حتى اليوم، بعد أن أدخلت على بعض نصوصه الكثير من التعديلات حتى تواكب أحكامه مستجدات العصر. وفي عام 1997 دلت المادة (16) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 - بالقانون رقم (4) لسنة 1997 - والمدرجة ضمن المواد التي تحمل عنوان الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الخارجي وفقا للنص الآتي: يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث س نوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. أ. كل من طار فوق الكويت بغير ترخيص من السلطات المختصة. ب. كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواقع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة. ج. كل من دخل حصن أو إحدى منشآت الدفاع أو أحد المعسكرات أو مكانة خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو ترسانة أو أي محل حربي أو محلا أو مصنعة يباشر فيه عملا لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوع من دخوله. د. كل من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها بقصد التخريب والإضرار. فإذا وقعت في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة الحبس المؤقت لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وفي حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة الحبس المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات. يعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم. والمتأمل في الحالات المنصوص عليها في المادة (16) يجد أنها تتناول صورة عديدة من صور الاعتداء على سيادة الدولة سواء على اقليمها البري أو اقليمها الجوي أو اقليمها البحري وشدد النص العقوبة إذا وقعت الأفعال المشار إليها في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة. بيد أنه وبعد مرور مدة تقترب من ربع قرن من الزمان تم إيجاد نوع من الطائرات يمكنها التحليق في الفضاء دون طيار ويمكن تحريكها وتوجيهها آلية أو لاسلكية من بعد. وقد أخرج هذا النوع من الطائرات من دائرة الأنشطة الاقتصادية والتجارية والرياضية والعملية والبحثية وأصبحت تستخدم في أغراض عسكرية بعد أن تم تزويدها بأجهزة، ومعدات، وأنظمة تسليح، وذخائر، وقنابل، وصواريخ ومفرقعات وغيرها. وعلى الرغم من الخطورة الناتجة عن استخدام هذا النوع من الطائرات التي أصبحت تهدد أمن وسلامة البلاد عن النحو الذي ورد النص عليه في المادة (16) سالفة الذكر إلا أن هذا النص جعل هذه الجرائم في عداد الجنح المعاقب عليها بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. وبالرجوع إلى منظومة التشريعات العقابية الكويتية وجدت خلو من نصوص تواجه الاستخدامات المختلفة لهذا النوع المستحدث من الطائرات. من أجل ذلك كان لابد من س د هذا النقص التشريعي وهو ما دفع إلى التقدم بالاقتراح بقانون المائل. وقد جاءت المادة الأولى منه بتعريف الطائرات المحركة آلية أو لاسلكية، كما حددت المخاطبين بهذا الاقتراح. وتناولت المادة الثانية تنظيم استخدام وتداول هذا النوع من الطائرات. ونصت المادة الثالثة على إجراءات الحصول على تصريح باستيراد أو تصنيع او تجميع أو تداول أو حيازة أو اتجار أو تشغيل هذه الطائرات. وتطلبت المادة الرابعة البيانات اللازمة للحصول على التصريح باستخدام الطائرات المحركة آلية أو لاسلكية في نطاق الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو الرياضية أو العلمية والبحثية. وحظرت المادة الخامسة استخدام هذه الطائرات في غير النشاط المصرح به. وأجازت المادة السادسة التظلم من قرار عدم الموافقة على طلب التصريح. وأوضحت المادة السابعة حالات انتهاء التصريح. وعددت المادة الثامنة حالات إلغاء التصريح. وسمحت المادة التاسعة بحيازة الطائرات التي لا ينطبق عليها التعريف المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون، وبشرط أن تتوافر فيها الشروط التي ورد النص عليها. وأوردت المواد العاشرة وحتى الثانية عشرة العقوبات في حال المخالفة.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية