النائب ماجد المطيري يقترح تنفيذ الإعلانات القضائية للأفراد عن طريق الرسائل الهاتفية (sms) والفاكس والبريد الإلكتروني



2019-07-30

أعلن النائب ماجد المطيري عن تقديمه اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية والسماح بإمكانية تنفيذ الاعلانات القضائية للأفراد عن طريق الرسائل الهاتفية (sms) والفاكس والبريد الالكتروني .   ونص الاقتراح على ما يلي: (المادة الأولى): يستبدل بنصوص المواد (5 - فقرة رابعة /8 - فقرة ز/12/ 231) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار اليه بالنصوص الآتية: - المادة الخامسة: كل إعلان - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك – يكون بواسطة مندوبي الاعلان أو مأموري التنفيذ وإلا كان باطلاً.   ويكون تحرير الاعلان بمعرفة الطالب أو بناء على تعريفه بواسطة ضباط الدعاوى.   وعلى الخصوم أو وكلائهم بذل المعونة الممكنة لإتمام الاعلان.   وفيما عدا الطعون والاحكام - ومع مراعاة ما تنص عليه المادة 10 من هذا القانون - يجوز أن يتم الاعلان برسالة هاتفية بنوعيها (sms) أو (فاكس) أو بأي وسيلة اتصال الكترونية (كالبريد الالكتروني قابلة لحفظ الاعلان وإستخراجه وذلك في الأحوال الآتية):   1- إذا كان المعلن اليه فرداً سواء كان من المواطنين أو المقيمين.   2- إذا كان المعلن اليه هو الدولة أو أحد فروعها او أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.   3- إذا كان كل من المعلن والمعلن اليه من الشركات او غيرها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة.   4- الاعلان لمكاتب المحامين إذا كان المعلن اليه قد اتخذ أحدها محلاً مختاراً، وكذلك في الأحوال الأخرى التي يجوز فيها تسليم الاعلان فيها للموطن المختار وفقاً للقانون.   5- في المواد التجارية، إذا اتفق ذوو الشأن على ان يتم الاعلان بإحدى هذه الوسائل او بأي وسيلة أخرى، على أن تودع نسخة من هذا الاتفاق لدى ادارة كتاب المحكمة المختصة أو ادارة التنفيذ بحسب الأحوال.   ويصدر قرار من وزير العدل - وبالتنسيق مع وزير المواصلات - بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الاعلان والتوقيع الالكتروني عليه، والمواقع الالكترونية المعتمدة وجهة اعتماد التوقيع او غيره من البيانات الالكترونية وشهادات التصديق التي تصدرها والترخيص اللازم لها في هذه الأحوال.   ويكون التوقيع الالكتروني فيما يتعلق بالإعلان ذات الأثر المقرر للتوقيع في هذا القانون وقانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية، متى روعي في انشائه الشروط والضوابط الفنية والتقنية التي توفر الثقة في الوسائل المختلفة وسلامة المعلومات الموثقة وإمكانية حفظ السند الالكتروني الموقع ضمن شروط سلامته، والضوابط القنية الأخرى التي يحددها قرار من وزير العدل المشار اليه.   ويجب على الجهات والشركات والمؤسسات العامة المشار اليها في هذه المادة موافاة وزارة العدل ببيانات الفاكس ورقم الهاتف المعتمد أو البريد الالكتروني المعتمد او أي وسيلة من وسائل الاتصال الالكتروني المعتمدة لكل منها والتي يتم الاعلان من خلالها.   المادة 8 فقرة ز // رقم الهاتف النقال أو الأرضى حسب الأحوال - او رقم الفاكس او بيان عنوان البريد الالكتروني المعتمدة او اي وسيلة اتصال الكتروني لكل من المعلن والمعلن اليه والذي يتم الاعلان من خلاله في الحالات التي يجري الإعلان فيها بهذا الطريق والمبينة في المادة الخامسة من هذا القانون.   مادة 12 // وفي الحالات التي يجوز فيها الاعلان برسالة هاتفية مكتوبة بنوعيها (sms) او (فاكس) أو بأي وسيلة اتصال الكترونية معتمدة كالبريد الالكتروني، فيعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت ثبوت إرساله من الجهة المختصة المكلفة بالإعلان والذي يمكن استخراجه منها لاحقاً.   ويتم عمل موقع الكتروني خاص للإعلان لمتابعة حركة الاعلانات الالكترونية بحيث إن تبين من خلال الموقع أن المعلن اليه فتح الرسالة والرابط المرسلة له فيه تفاصيل الإعلان فيكون تم انعقاد الخصومة القضائية في حقه ويجب على المحكمة المضي في نظر الدعوى حتى ولو تخلف المعلن اليه عن الحضور وتعتبر البيانات الصادرة من الأنظمة الالكترونية بمثابة الأصل في الأحوال التي يتطلب فيها القانون مباشرة الاجراء على أصل المستند، ولا يترتب البطلان على خلوها من توقيع المتسلم.   مادة 231 // يجب إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بإعلانه بالطرق المعتادة أو بطريق الرسالة الهاتفية المكتوبة بنوعيها (sms) أو (الفاكس ) او بوسائل الاتصال الالكترونية أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة التي ينص عليها القانون ، ويشمل الاعلان ذكر حصول الحجز و تاريخه و بيان الحكم او السند التنفيذي او امر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه ، و المبلغ المحجوز من أجله والمال المحجوز عليه وموطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار في الكويت اذا لم يكن له موطن او محل عمل فيها ، ويجب أن يتم ابلاغ الحجز خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه الى المحجوز عليه ، والا اعتبر الحجز كأن لم يكن وعند تعدد المحجوز لديهم يجب احتساب الميعاد بالنسبة لكل منهم على استقلال.   (المادة الثانية): تضاف مادة جديدة تحت رقم 5 مكرر الى قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار اليه ونصها الآتي:   مادة 5 مكرر // يصدر قرار من وزير العدل بإنشاء إدارة بقسم الاعلانات بالمحاكم تحت مسمى قسم ( ضباط الإعلان ) تكون مهمتها تلقي طلبات الاعلانات من ذوي الشأن والتدقيق على البيانات المطلوبة حسب أحكام المادة الثامنة من القانون واختيار وسيلة الاتصال الالكتروني المستخدمة لتنفيذ الاعلان سواء أكان تنفيذ الاعلان برسالة هاتفية (sms ) أو عن طريق الفاكس او باستخدام البريد إلكتروني ويوقع على الورقة المراد اعلانها من طالب الاعلان أو وكيله ثم يتم عمل محضر اعلان الكتروني من قبل ضابط الاعلان ويتم ادخال المحضر (الأمج) على ان يعود طالب الاعلان لسحبها بعد تمام الإعلان وإرفاقها ضمن اوراق الدعوى .   ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد آليات عمل قسم (ضباط الإعلان) وجميع الإجراءات اللازمة ليؤدي مهامهم.   ويصدر قرار من وزير العدل لتحديد رسم موحد مقابل خدمة الإعلان الإلكتروني على أن يحصل الرسم على هيئة طابع يتم لصقه على صحيفة الإعلان.   ويصدر أيضا قرار من وزير العدل وبالتنسيق مع - وزير المواصلات - الهيئة العامة للمعلومات المدنية - شركات الاتصالات العاملة في دولة الكويت - وذلك لاتخاذ الاجراءات والتدابير والاليات لتنفيذ الاعلانات عن طريق الرسائل الهاتفية (sms).   (المادة الثالثة): يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.   (المادة الرابعة): علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.   ونصت المذكرة الإيضاحية على مايلي:   تلاحظ لدينا من خلال شكاوى المتقاضين والسادة المحامين من صعوبة تطبيق بعض نصوص قانون المرافعات في المواد المدنية و التجارية ونخص بالذكر الاعلانات القضائية، فقد كشف التطبيق العملي لنصوص قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ووفقاً لما تبين من أحكام القضاء تعطل الفصل في القضايا بسبب عدم الاعلان ما يسبب ضياع حقوق المتقاضين وبالرغم من أن المشرع حاول علاج مشكلة الاعلانات بالقانون رقم 36 لسنة 2015 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وذلك عن طريق الاعلان بوسائل الاتصال الالكتروني نظراً للتطور الذي لحق بها مثل الاعلان عن طريق الرسائل المكتوبة ( الفاكس ) او باستخدام البريد الالكتروني .   ولكن قد جانب هذا التعديل ما شرع لأجله، ذلك لأنه قصر الاعلان بوسائل الاتصال الالكترونية على الدولة أو إحدى مؤسساتها والاشخاص الاعتبارية العامة والخاصة واستثنى من ذلك الافراد الطبيعيين مواطنين كانوا او مقيمين وهذه هي الشريحة الأكبر من المتقاضين، فضلاً عن التعديل الأخير سالف الذكر قد أغفل وسيلة اتصال الكتروني مهمة جداً وشائعة الاستخدام وهي الرسائل الهاتفية المكتوبة والمعروفة باسم (sms).   لذلك قد رأينا انه لزاماً علينا التدخل لسد الخلل التشريعي والتقدم باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية بإمكانية تمام الاعلانات القضائية للأفراد وما نص عليه في المادة الخامسة عن طريق الرسائل الهاتفية (sms) والفاكس وذلك حسب الأحوال ، وذلك نظراً لما تتميز به هذه الوسائل من السرعة في ايصال المعلومات والبيانات المطلوبة الي المراد اعلانه وكذلك ضمان دقة و سلامة البيانات المرسلة وهو الامر الذي من شأنه أن يقضي على تأخير الاعلانات القضائية وعدم تمامها ما يؤدي الى تعطيل مصالح المتقاضين بل والأدهى من ذلك هو ضياع حقوقهم .   وأيضا من ضمن مقترحاتنا في هذا المشروع هو استحداث إدارة في قسم الاعلانات تنشأ في كل محكمة تحت مسمى قسم ضباط الإعلان تكون مهمتها تلقي طلبات الاعلانات من ذوي الشأن والتدقيق علي البيانات المطلوبة حسب أحكام المادة الثامنة من القانون واختيار وسيلة الاتصال الالكتروني المستخدمة لتنفيذ الاعلان سواء أكان تنفيذ الاعلان برسالة هاتفية ( sms ) او عن طريق الفاكس او باستخدام البريد إلكتروني ويوقع علي الورقة المراد اعلانها من طالب الاعلان او وكيله ثم يتم عمل محضر اعلان الكتروني من قبل ضابط الاعلان ويتم ادخال المحضر (الأمج) على ان يعود طالب الاعلان لسحبها بعد تمام الإعلان وارفاقها ضمن اوراق الدعوى .   وكذلك اقترحنا صدور قرارات من وزير العدل وبالتنسيق والتعاون مع وزير المواصلات والهيئة العامة للمعلومات المدنية وشركات الاتصال المتنقلة العاملة في دولة الكويت، هدفها تحديد اللوائح والنظم وآليات العمل لتنفيذ الاعلانات الالكترونية بالطريق الأمثل والافضل حفاظا على مصالح المتقاضين وعدم تكدس القضايا بالمحاكم بلا جدوى فضلا عن عمد ضياع ثمين وقت السادة القضاة.   وايضا نظرا لما يتطلبه تنفيذ الإعلانات القضائية من رسوم واعباء قد تثقل ميزانية الدولة فلا مانع من يتم فرض رسم رمزي مقابل الإعلان الإلكتروني عن طريق الرسائل الهاتفية (sms) على أن يتحمل طالب الاعلان هذا الرسم ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد رسم خدمة الإعلان الإلكتروني.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية