النائب ثامر السويط يقترح غلق الأسواق والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والمطاعم وقت صلاة الجمعة



2019-07-28

أعلن النائب ثامر السويط عن تقديمه اقتراحا بقانون لغلق الأسواق والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والمطاعم وقت صلاة الجمعة. ونص الاقتراح بقانون على ما يلي: (المادة الأولى) تغلق الأسواق والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والمطاعم وقت صلاة الجمعة وتحدد اللائحة التنفيذية فترات الإغلاق. (المادة الثانية) يمنح موظفو بلدية الكويت صفة الضبطية القضائية لتطبيق أحكام هذا القانون. (المادة الثالثة) يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة مالية قيمتها (1000) دينار كويتي، وغلق المحل المخالف لمدة شهر من تاريخ نشر الحكم في جريدتين يوميتين محليتين على الأقل. (المادة الرابعة) يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. (المادة خامسة) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون. ونصت المذكرة الإيضاحية للقانون على ما يلي: نظراً لما دعت إليه الآية الكريمة في سورة الجمعة من صريح النهي عن البيع والشراء وقت صلاة الجمعة لما فيهما من الاشتغال عن الصلاة بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} صدق الله العظيم. كما نص الدستور الكويتي في المادة (2) على أن: ' دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع '، وورد في المذكرة التفسيرية للدستور حينما تطرقت للتفسير الخاص لنص المادة سالفة الذكر أنه: 'وإنما يحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسعه ذلك ويدعوه إلى هذا النهج دعوة صريحة واضحة، ومن ثم لا يمنع النص المذكور من الأخذ، عاجلا أو آجلا، بالأحكام الشرعية كاملة وفي كل الأمور إذا رأى المشرع ذلك'. وسبق لهيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن أصدرت العديد من الفتاوى بشأن منع البيع وقت صلاة الجمعة. وامتثالاً للنهي الصريح الوارد بالآية الكريمة والتزاماً بتطبيق المادة الثانية من الدستور، وبالنظر للفتوى الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بهذا الشأن، أعد الاقتراح بقانون المرفق لينص في مادته الأولى على أن: 'تغلق الأسواق والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والمطاعم وقت صلاة الجمعة. فيما قضت المادة الثالثة بمعاقبة من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة مالية قيمتها (1000) دينار كويتي، وغلق المحل المخالف لمدة شهر من تاريخ نشر الحكم في جريدتين يوميتين محليتين على الأقل.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية