النائب شعيب المويزري يقترح إنشاء شركة لتسويق المحاصيل الزراعية برأسمال 50 مليون دينار



2019-06-19

أعلن النائب شعيب المويزري عن تقديمه اقتراحا بقانون لإنشاء شركة مساهمة كويتية لتسويق المحاصيل الزراعية برأسمال 50 مليون دينار.   ونص الاقتراح على ما يلي:   المادة الأولى: تؤسس بمقتضى أحكام هذا القانون شركة مساهمة عامة كويتية مقرها الكويت باسم 'شركة تسويق للمحاصيل الزراعية' غرضها تسويق وبيع المحاصيل الزراعية المحلية.   المادة الثانية: رأسمال الشركة (50 مليون د.ك)، وتخصص أسهمها على النحو الآتي:   1- عشرون في المائة (20) من الأسهم تخصص للحكومة والجهات التابعة لها.   2- ثلاثون في المائة (30) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة، ويرسو المزاد على من يتقدم بالسعر الاعلى للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس- إن وجدت- ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسا عليه المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام البند (1) من هذا القانون.   3- خمسون في المائة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.   4- تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند (1) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة. المادة الثالثة: يتم تأسيس الشركة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس والدعوة لانتخاب أول مجلس إدارة للشركة.   ويستثنى مجلس الإدارة الأول للشركة المؤسسة من النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 المشار إليه. المادة الرابعة: تتولى الشركة مسؤولية شراء المنتجات الزراعية المحلية مباشرة من المزارعين ومن ثم إعادة تسويقها وبيعها في السوق المحلي، وتصدير الفائض منها متى تحقق. المادة الخامسة: يضع أول مجلس لإدارة الشركة اللائحة التنفيذية ونظامها الأساسي خلال ثلاثة أشهر من بداية تأسيس الشركة، ويوضح فيها طريقة عملها وميزانيتها والهيكل التنظيمي للشركة. المادة السادسة: تلتزم الشركة بتوظيف وتدريب وضمان ما لا يقل عن (75%) من العمالة الوطنية، كما أنها تعفى من جميع رسوم الدولة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتمنح الدولة الأراضي اللازمة للمشروع. المادة السابعة: يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون. المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: لما كان القطاع الزراعي يمثل أحد مصادر الدخل القومي، كان الاهتمام بحل مشاكله وتفعيل أدائه يمثل احد الاهتمامات التي يجب التوجيه إلى نظرها وإيجاد الحلول، لما تواجهه من صعوبات ومعوقات، خاصة مع تزايد الاستيراد، ومزاحمة المنتجات المستوردة للمنتجات الزراعية الوطنية في السوق المحلي.   ومن اجل رفع المعاناة عن كاهل المزارعين الذين يتعرضون لخسائر تراكمية فادحة نتيجة عدم توافق أوضاع السوق المحلي في تهيئة المناخ التسويقي الملائم جاء هذا الاقتراح بقانون بإنشاء شركة مساهمة كويتية باسم شركة تسويق للمحاصيل الزراعية، ليساهم في ربط المزارعين بالسوق المحلي، وتشجيعهم على زيادة الإنتاج وتحسين جودته، ورفع عبء التسويق الذي يعانون منه كثيراً.   وذلك بشراء المحاصيل من المزارعين المحليين بشكل مباشر ومن ثم تسويقها وبيعها في السوق المحلي، ما سينعكس على ترسيخ توجهات الدولة في تحقيق الامن الغذائي، وتحقق الاكتفاء الذاتي والسعر المناسب لعامة الناس.   فقد نص هذا القانون في المادة الأولى منه على ' تؤسس بمقتضى أحكام هذا القانون شركة مساهمة عامة كويتية مقرها الكويت باسم 'شركة تسويق للمحاصيل الزراعية' غرضها تسويق وبيع المحاصيل الزراعية المحلية.   ونص المادة الثانية على ' رأسمال الشركة (50 مليون د.ك)، وتخصص أسهمها على النحو الآتي:   1- عشرون في المائة (20) من الأسهم تخصص للحكومة والجهات التابعة لها. 2- ثلاثون في المائة (30) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة، ويرسو المزاد على من يتقدم بالسعر الاعلى للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس- إن وجدت- ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسا عليه المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام البند (1) من هذا القانون. 3- خمسون في المائة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين. 4- تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند (1) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة. وبذلك يكون تم رسم كيفية تخصيص أسهم الشركة. وجاءت المادة الثالثة لتحدد ستة اشهر بحد اقصى لتأسيس الشركة من تاريخ إقرار القانون، على ان يحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد إليها القيام بإجراءات التأسيس والدعوة لانتخاب أول مجلس إدارة للشركة. وتناولت المادة الرابعة الهدف من انشاء الشركة، والمادة الخامسة مهام أعضاء أول مجلس إدارة للشركة من حيث وضع اللائحة التنفيذية بحد اقصى ثلاثة أشهر ورسم طريقة عملها وميزانيتها والهيكل التنظيمي لها. لم يغفل القانون أهمية توظيف المواطنين والمواطنات بحيث حدد في المادة السادسة منه على الا تقل نسبة العمالة الوطنية عن 75% من اجمالي العمالة، واعفاء الشركة من جميع الرسوم لمدة خمس سنوات.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية