5 نواب يقترحون تأسيس الاتحادات الطلابية في الجامعات وفق إطار تشريعي



2019-03-11

أعلن النواب أحمد الفضل ود. عودة الرويعي وخالد الشطي وفيصل الكندري وسعود الشويعر عن تقديمهم اقتراحا بقانون بشأن تنظيم الاتحادات الطلابية في الجامعات. وجاءت مواد المقترح على النحو الآتي:   مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: - الوزارة: وزارة التعليم العالي. - الوزير: وزير التعليم العالي. - جهات التعليم العالي: هي وزارة التعليم العالي فيما يخص الاتحادات الطلابية المقيدين في جامعات مقرها في الخارج وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومجلس الجامعات الخاصة. - إدارة شؤون الاتحادات الطلابية: إدارة تنشأ في وزارة التعليم العالي تختص بالإشراف والرقابة على كافة شؤون الاتحادات الطلابية التي ترخص الوزارة بإنشائها وأي مهام أخرى تسند إليها بقرار من الوزير. - الجامعة: كل منشأة تعليمية جامعية سواء كانت حكومية أو خاصة تباشر نشاطها في دولة الكويت أو في الخارج إذا كانت تضم طلبة كويتيين مقيدين فيها، وتعتبر الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في حكم الجامعة لأغراض تطبيق هذا القانون. - اتحاد الطلبة: تنظيم طلابي يتولى قيادة النشاط الطلابي في الجامعة، ويتألف من طلبة هذه الجامعة المؤسس فيها الاتحاد، ينتخبون من بينهم مجلس لإدارة الاتحاد لكي يقوم بتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها طبقاً لأحكام هذا القانون. - المجلس: مجلس إدارة الاتحاد المنتخب من الجمعية العمومية لاتحاد طلبة الجامعة، ويتكون من عدد من الطلبة تحدده الجمعية العمومية على ألا يقل عن 7 أعضاء ولا يزيد على 15 عضواً من الطلبة المقيدين في الجامعة أو الدولة المنشأ فيها اتحاد الطلبة. - الجمعية العمومية لاتحاد الطلبة: الطلاب والطالبات الكويتيون المقيدون في الجامعة المنشأ فيها اتحاد الطلبة أو في الدولة التي يدرسون فيها. - طلب تأسيس اتحاد طلبة: طلب مكتوب يقدم من مجموعة من الطلاب والطالبات الكويتيين المقيدين في إحدى الجامعات في الكويت أو في الخارج للوزارة يتضمن رغبتهم في إنشاء اتحاد طلابي خاص بهم في هذه الجامعة أو في الدولة التي تقع فيها الجامعة. - ترخيص اتحاد الطلبة: قرار إداري يصدر من الوزارة يتضمن موافقتها على الطلب المقدم إليها من ذوي الشأن بتأسيس اتحاد الطلبة. - إشهار اتحاد الطلبة: نشر الترخيص بتأسيس اتحاد الطلبة في الجريدة الرسمية.   أحكام عامة مادة (2) يكون للطلبة المقيدين في كل جامعة اتحاد طلبة خاص بهم، ويعتبر اتحاد الطلبة القناة الرسمية التي يمارس من خلالها الطلبة كافة أنشطتهم الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية والأسر الطلابية والجوالة والخدمات العامة طبقاً لأغراضه المحددة في هذا القانون. ولا يجوز إنشاء أكثر من اتحاد طلابي في الجامعة الواحدة كما لا يجوز إنشاء أكثر من اتحاد طلابي في البلد الواحد عدا دولة الكويت. وتستمر الجمعيات العلمية في مختلف الكليات بممارسة أنشطتها وفقاً للوائح المنظمة لها في كل جامعة على أن تخضع في كافة شؤونها لرقابة وإشراف إدارة الكلية التي أنشئت فيها. مادة (3) يتمتع كل اتحاد طلبة باستقلالية تامة عن غيره من الاتحادات المنشأة في الجامعات الأخرى، على أنه يجوز التعاون فيما بين الاتحادات الطلابية لتحقيق الأغراض الخاصة بكل منها. أهداف الاتحادات الطلابية مادة (4) يهدف اتحاد الطلبة إلى تحقيق الأغراض التالية: أولاً: تمثيل الطلبة أمام إدارة الجامعة المؤسس فيها الاتحاد وأمام الجهات الحكومية والجهات الأخرى في حدود الأغراض المحددة له. ثانياً: الدفاع عن حقوق الطلبة ومصالحهم المشروعة. ثالثاً: رعاية المصالح التعليمية للطلبة وما يتعلق يتصل بها من خدمات طلابية أخرى. رابعاً: تكريس ثقافة التعاون بين الطلبة باعتبارها من القيم الإنسانية النبيلة التي تسهم في تيسير سبل تحصيلهم التعليمي والتدريبي. خامساً: السعي نحو معالجة المشاكل كافة التي قد تواجه الطلبة في الجامعة وتقديم المقترحات والحلول لإدارة الجامعة لمعالجة هذه المشاكل. سادساً: تنظيم الأنشطة التعليمية والتدريبية والاجتماعية والثقافية والفنية والترفيهية والرياضية وغيرها من الأنشطة المشروعة التي تدخل ضمن أغراض الاتحاد. سابعاً: العمل على إبراز المجتمعية الهادفة والالتزام بالتقاليد الجامعية في  الأنشطة كافة. ثامناً: صقل مواهب الطلبة وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالنفع عليهم وعلى الجامعة وعلى الوطن. مادة (5) لاتحاد الطلبة في سبيل تحقيق أهدافه التي تأسس من أجلها – وفي حدود الأغراض المحددة له في هذا القانون - القيام بالآتي: 1 - تشكيل لجان فرعية متخصصة من الطلبة تتولى كل منها المهام التي توكل إليها. 2- إنشاء مراكز طلابية متخصصة لتحقيق أغراضه. 3 - إبرام بروتوكولات التعاون مع الغير في مجال أغراضه داخل دولة الكويت أو في الخارج وذلك بموافقة إدارة الاتحاد. 4 - الاستعانة في تحقيق أغراضه بأصحاب الخبرات من ذات الدولة التي يقع فيها مقر الاتحاد سواء كانت دولة الكويت أو دولة أجنبية. 5 - إصدار النشرات والدوريات والمطبوعات على أن تكون في حدود أغراضه. 6 - إصدار مجلة خاصة بالاتحاد تعنى بكافة شئونه وفي حدود أغراضه. 7 - عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية واللقاءات في حدود أغراضه. 8 - إنشاء مكتبة متطورة لخدمة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد وتحديثها سنوياً. 9 - استخدام الوسائل الإلكترونية ووسائل الإعلام المرئي والمسموع ووسائل النشر والمطبوعات لتحقيق الأغراض المرخص له بممارستها. 10 - القيام بكل ما يقرره مجلس إدارة الاتحاد لتحقيق أغراضه. شروط وإجراءات تأسيس الاتحادات الطلابية مادة (6) يشترط لتأسيس أي اتحاد طلابي توافر الشروط التالية: 1 - ألا يقل عدد المؤسسين عن (50) طالباً مقيداً في الجامعة أو الدولة المراد تأسيس الاتحاد فيها. 2 - ألا يقل عدد الطلبة الذين يمثلهم الاتحاد الطلابي عن (200) طالب كويتي مقيدين في الجامعة (داخل الكويت) أو في الدولة المراد تأسيس الاتحاد فيها. 3 - أن يتقدم المؤسسون إلى الوزارة بطلب مكتوب لإصدار ترخيص بتأسيس اتحاد طلابي وذلك على النموذج المعد لذلك في الوزارة. 4 - أن يرفق مع الطلب المستندات الدالة على استيفائه الشروط المطلوبة للتأسيس على أن يكون من ضمنها محضر اجتماع التأسيس موقعاً من المؤسسين ومتضمناً مكان وتاريخ انعقاده وما تم فيه وإرفاق أي مستندات أخرى تطلبها الوزارة. 5 - أن يصدر ترخيص من الوزارة بالموافقة على تأسيس اتحاد الطلبة ونشره في الجريدة الرسمية. 6 - ألا يكون قد صدر بحق أي من المؤسسين حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون. 7 - ألا يكون محبوساً احتياطياً على ذمة قضية جنائية. 8 - أن يوقع المؤسسون على نموذج الإقرار الرسمي الذي تعده الوزارة والذي يتضمن الإفصاح عن جميع مشتملات ذممهم المالية. مادة (7) يقدم طلب تأسيس اتحاد الطلبة من المؤسسين إلى الوزارة التي تتولى فحصه للتحقق من توافر الشروط التي يتطلبها القانون في الطلب واستيفاء المستندات المطلوبة، على أن تصدر قرارها بقبول تأسيس الاتحاد أو رفض تأسيسه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً شروطه والمستندات المطلوبة. وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً، ويعتبر مضي هذا الميعاد دون رد بمثابة رفض ضمني للطلب، ولا يحق لمن رفض طلبهم أن يتقدموا بطلب تأسيس ذات الاتحاد مرة أخرى إلا بعد زوال سبب الرفض. مادة (8) في حالة قبول طلب تأسيس اتحاد الطلبة تصدر الوزارة الترخيص باسم (اتحاد طلبة) متبوعاً باسم الجامعة المؤسس فيها الاتحاد أو اسم الدولة، ولا يجوز إضافة ألقاب أو مسميات أخرى لاسم الاتحاد. وتقوم الوزارة بنشر ترخيص الاتحاد في الجريدة الرسمية خلال ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الترخيص. مادة (9) يجوز لمقدمي طلب تأسيس اتحاد الطلبة أو أحدهم الطعن على قرار الوزارة برفض طلب التأسيس أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من إخطارهم بالقرار طبقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى. مادة (10) يتمتع اتحاد الطلبة بشخصية اعتبارية مستقلة عن الطلبة الأعضاء في الجمعية العمومية وعن مجلس إدارته، وتتحدد أهليته القانونية بالأغراض التي أنشئ من أجلها طبقاً لأحكام هذا القانون ونظامه الأساسي، ولا يجوز للمؤسسين ممارسة أي نشاط أو تصرف باسم الاتحاد قبل صدور ترخيصه من الوزارة ونشره في الجريدة الرسمية. مادة (11) توجه الوزارة خلال شهرين من تاريخ نشر الترخيص في الجريدة الرسمية الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لتحديد موعد انتخاب مجلس إدارة الاتحاد، على أن يتم إجراء الانتخاب في موعد أقصاه سنة ميلادية من تاريخ توجيه الدعوة. ويحظر الترشح لعضوية مجلس الإدارة أو التصويت في الانتخابات على أساس طائفي أو قبلي أو فئوي أو عنصري، ويجوز لكل من شهد شيئاً من هذه الممارسات أن يبلغ الوزارة للتحقق من ذلك، وللوزارة إصدار قرار بالحرمان من الترشح أو التصويت أو كليهما على من يثبت ارتكابه أي من هذه المحظورات.   الجمعية العمومية لاتحاد الطلبة مادة (12) الجمعية العمومية هي أعلى سلطة في اتحاد الطلبة، ويحدد النظام الأساسي للاتحاد اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، ومواعيد وإجراءات انعقادها، وكيفية اتخاذ قراراتها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ويتمتع كافة أعضاء الجمعية العمومية بذات الحقوق ويخضعون لذات الالتزامات وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة (13) يعتبر أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الطلبة ناخبين بحكم القانون، ولكل ناخب منهم حق التصويت لأكثر من مرشح على ألا يتجاوز من يتم التصويت لهم عدد أعضاء مجلس الإدارة، ويكون التصويت لأكثر من هذا العدد باطلاً، ويحظر على الناخب أن يقوم بالتصويت أكثر من مرة في ذات الانتخابات. ويخضع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لنظام التصويت السري ولا يجوز التفويض في التصويت، ويقوم الناخب بالتصويت بموجب إحدى الوثائق الرسمية التالية: (البطاقة المدنية – جواز السفر – شهادة الجنسية – رخصة القيادة) مع مراعاة تقديم أصل الوثيقة وأن تكون سارية، ويجوز أن يتم إجراء الانتخابات في أكثر من مقر اقتراع في الدولة الواحدة.   شروط ومدة العضوية في مجلس إدارة اتحاد الطلبة مادة (14) يجب أن تتوافر في المرشح لعضوية مجلس إدارة اتحاد الطلبة الشروط التالية: 1- أن يكون مقيداً في الجامعة أو إحدى الجامعات في الدولة المؤسس فيها الاتحاد. 2 - ألا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 3- ألا يكون محبوساً احتياطياً على ذمة قضية جنائية.   مادة (15) مدة العضوية في مجلس إدارة اتحاد الطلبة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب، والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز إعادة انتخابهم متى ما توافرت فيهم شروط الترشح الواردة في هذا القانون. وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد استمر المجلس القائم في إدارة الاتحاد إلى حين زوال الأسباب وانتخاب مجلس جديد. ويجوز لكل مرشح ذي مصلحة الطعن على نتائج الانتخابات وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتائج وإلا سقط حقه في الطعن.   مجلس إدارة اتحاد الطلبة مادة (16) ينتخب مجلس الإدارة – بالاقتراع السري – رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس – ويمثل رئيس مجلس اتحاد الطلبة في علاقته مع الغير وأمام القضاء، وذلك إلى جانب اختصاصاته الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون والنظام الأساسي للاتحاد، ويعتبر مسئولاً تجاه الجمعية العمومية عن تنفيذ قرارات المجلس، وعليه أن يتقيد بتوصياته، كما يلتزم بتنفيذ قرارات الوزارة. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصاته، ويكون لمجلس الإدارة أمين سر يختاره الرئيس ليتولى كتابة محاضر الاجتماعات وتنفيذ ما يكلفه به الرئيس من مهام. ولمجلس الإدارة أن يقوم بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الاتحاد وفقاً للأغراض المحددة له في هذا القانون ونظامه الأساسي، وله أيضاً أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه أو مجموعة منهم في القيام بعمل معين أو أكثر مما يدخل في اختصاص المجلس أو الإشراف على وجه من وجوه نشاطه، أو في ممارسة بعض الاختصاصات المنوطة بالمجلس. مادة (17) يجتمع مجلس إدارة الاتحاد اجتماعاً عادياً مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويكون اجتماعه صحيحاً إذا حضره أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعاً غير عادي أو أكثر بناءً على دعوة من الوزارة أو الرئيس أو بناءً على طلب موقع من ثلث أعضاء المجلس على الأقل أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، وتوجه الدعوة في هذه الحالة إلى الرئيس مرفقاً بها جدول الأعمال المقترح. ويبين النظام الأساسي للاتحاد إجراءات دعوة المجلس إلى عقد الاجتماعات العادية وغير العادية والموضوعات التي تطرح في كل منها، وكيفية إعداد جدول الأعمال، ونظام العمل في المجلس.   مادة (18) تحرر محاضر لاجتماعات مجلس إدارة الاتحاد، واجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية للاتحاد، وتثبت كل هذه المحاضر في سجل خاص أو إلكترونياً، وترسل جميع هذه المحاضر موقعة من الرئيس – أو من يحل محله – ومن أمين السر إلى الوزارة خلال سبعة أيام من تاريخ عقد الاجتماع، ولا تكون قرارات المجلس وتوصياته نافذة ما لم ترسل محاضر الاجتماعات للوزارة.   الشؤون المالية للاتحادات الطلابية مادة (19) تتكون إيرادات الاتحادات الطلابية من: 1- ما تخصصه الوزارة أو جهة التعليم العالي المختصة من اعتمادات مالية. 2 - الإعانات والتبرعات التي تقدم من الجهات الحكومية. 3 - التبرعات والهبات والمعونات والوصايا والأوقاف والرعايات وأي إيرادات أخرى بشرط ابلاغ الوزارة. 4 - إيرادات الأنشطة المختلفة التي يقيمها الاتحاد الطلابي.   مادة (20) يجب على اتحاد الطلبة أن يودع أمواله النقدية باسمه لدى بنك أو أكثر من البنوك في دولة الكويت، وأن يمسك الدفاتر التجارية والحسابات التي تكفل بيان مركزه المالي بدقة، وما له من حقوق وما عليه من التزامات، كما يجوز للاتحاد المنشأ خارج دولة الكويت أن يودع أمواله النقدية باسمه لدى بنك في الدولة المنشأ فيها الاتحاد. ويحظر عليه أن ينفق أمواله في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها طبقاً لأحكام هذا القانون، كما يحظر عليه الدخول في مضاربات مالية أو ممارسة التجارة.   مادة (21) تخضع أموال الاتحاد للرقابة من قبل مراقب حسابات معتمد من الوزارة، ويلتزم مجلس إدارة الاتحاد عند نهاية مدته بأن يقدم لمراقب الحسابات التقرير المالي بشأن الميزانية والحساب الختامي للاتحاد. مادة (22) تقوم الوزارة بتوفير دعم مالي سنوي مناسب لكل اتحاد مرخص له ومشهر طبقاً لأحكام هذا القانون. ويلتزم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بالتوقيع على نموذج الإقرار الرسمي المعد من قبل الوزارة والذي يتضمن الإفصاح عن جميع مشتملات ذممهم المالية على أن يتم الإقرار في مرحلتين: الأولى خلال ثلاثين يوماً من اكتساب العضوية في المجلس والثانية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحقق سبب انتهاء العضوية.   مادة (23) تنتهي العضوية في مجلس إدارة اتحاد الطلبة في إحدى الحالات التالية: 1 - الاستقالة بعد قبولها من الجمعية العمومية للاتحاد. 2 - الوفاة. 3 - إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية. 4 - إذا صدر قرار نهائي بفصل عضو مجلس إدارة الاتحاد من الجامعة. وفي الحالات السابقة تنتخب الجمعية العمومية للاتحاد عضواً آخر بديلاً عن العضو الذي فقد العضوية بذات الإجراءات المقررة في هذا القانون، وذلك بشرط أن تكون المدة المتبقية لمجلس إدارة الاتحاد أكثر من ستة أشهر ميلادية. مادة (24) تعمل جهات التعليم العالي في دولة الكويت على تخصيص مقار رئيسة للاتحادات الطلابية داخل دولة الكويت تتوافر فيها المستلزمات الملائمة لاحتياجات الطلبة، ويحق للاتحادات الطلابية توفير مقار إضافية داخل دولة الكويت أو في الخارج.   التزامات الاتحادات الطلابية مادة (25) يلتزم مجلس إدارة اتحاد الطلبة بتقديم تقرير إداري ومالي سنوي عن أنشطته التي قام بها في العام الجامعي السابق ويعرض على الجمعية العمومية العادية للاتحاد للموافقة عليه أو رفضه.   مادة (26) يحظر على اتحاد الطلبة السعي بأي وسيلة إلى تحقيق غرض يخالف الدستور أو القوانين أو النظام العام أو أي غرض آخر يخرج عن الأغراض المحددة له بموجب هذا القانون. مادة (27) يحظر على اتحاد الطلبة الانضمام إلى أي كيان آخر يخالف مبادئ الاتحاد أو يتعارض مع أغراض إنشائه أو كان هذا الكيان مخالفاً للدستور أو قوانين الدولة.   مادة (28) تلتزم الاتحادات الطلابية بممارسة وتنظيم أنشطتها طبقاً لنظامها الأساسي، وبما لا يتعارض مع القوانين واللوائح النافذة في دولة الكويت والدول التي تمارس فيها أنشطتها. ويحظر على الاتحادات الطلابية وأعضاء مجلس إدارتها إثارة العصبيات والطائفية والعنصرية أو إثارة كل ما من شأنه التحريض على الغلو والتطرف.   مادة (29) يجوز حل مجلس إدارة اتحاد الطلبة بقرار مسبب من الإدارة العليا في إدارة شؤون الاتحادات الطلابية في حال وقوع مخالفات مالية جسيمة فقط، وعلى الوزارة الدعوة إلى انتخاب مجلس إدارة جديد خلال 60 يوماً من تاريخ قرار الحل، ويجوز الطعن في قرار حل مجلس الإدارة أمام لجنة التظلمات، وفي حال أيّدت لجنة التظلمات قرار الحل، يجوز الطعن في قرار الحل وقرار لجنة التظلمات أمام المحكمة المختصة طبقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. إدارة شؤون الاتحادات الطلابية مادة (30) تنشأ في وزارة التعليم العالي إدارة باسم ' إدارة شؤون الاتحادات الطلابية ' تترأسها 'إدارة عليا' تتكون من عضوين من موظفي الوزارة وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة تختص بالمسائل الآتية: 1- التنسيق بين الوزارة والاتحادات الطلابية في كل ما يتعلق بأنشطتها وشئونها. 2 - إعداد النماذج الخاصة التالية: نموذج النظام الأساسي لاتحاد الطلبة – نموذج طلب تأسيس اتحاد طلابي – نموذج إقرار الذمة المالية لعضو مجلس إدارة الاتحاد، وأي نماذج أخرى يتطلبها حسن تنظيم العمل. 3 - إعداد سجل خاص لكل اتحاد طلابي يتضمن اسم الاتحاد وأسماء مؤسسيه ومقره وأهدافه وعدد أعضاء مجلس إدارته واسم رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين الصندوق. 4 - العمل على تيسير شؤون الاتحادات الطلابية. 5 - الإشراف على أعمال الاتحادات الطلابية وبحث الشكاوى التي ترد بشأنها والتنسيق فيما بينها والعمل على تسوية ما ينشأ من خلافات. 6 - تنظيم انتخابات مجالس إدارات الاتحادات الطلابية والإشراف على جميع مراحلها وإصدار كافة القرارات المتعلقة بالترشح والانتخاب، واستقبال طلبات الترشح وتقرير قبول الترشح أو رفضه وإعلان النتائج، ويحدد موعد انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والانتخابات التكميلية بقرار من الوزارة بالتنسيق مع مجلس إدارة الاتحاد، وتنشر تلك القرارات خلال ستة أشهر على الأقل من ميعاد الانتخاب. 7 - اعتماد كشوفات الطلاب والطالبات المقيدين في كل جامعة داخل دولة الكويت أو في الخارج عن طريق المكاتب الثقافية، ويتم تحديث هذه الكشوفات قبل اسبوعين من ميعاد الانتخاب. 8 - الإشراف على ميزانية الاتحادات الطلابية من خلال تعيين مراقبين ماليين. 9 – أي اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب قرار من الوزير. كما تنشأ في وزارة التعليم العالي لجنة باسم ' لجنة التظلمات ' وتتكون من ثلاثة أعضاء على النحو التالي: - قاض (رئيسا) - عضو من إدارة الفتوى والتشريع - عضو من أعضاء هيئة التدريس وتختص اللجنة بالمسائل الآتية: 1 - النظر في الطعون المتعلقة بانتخابات الاتحادات الطلابية والبت فيها. 2 - النظر في الشكاوى على مجلس ادارة الاتحادات أو على قرارات الوزارة. في حال الموافقة على الطعن أو الشكوى، يكون قرار لجنة التظلمات ملزماً للوزارة أو لمجلس إدارة الاتحاد، ويجوز للطاعن أو الشاكي اللجوء للمحكمة المختصة بعد رفض لجنة التظلمات للطعن المقدم.   المخالفات والعقوبات مادة (31) يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من: قام بتأسيس اتحاد طلبة أو فرع له داخل دولة الكويت أو خارجها تحت مسمى اتحاد أو تجمع أو مجموعة أو منظمة أو جمعية أو ناد للطلبة دون الحصول على ترخيص من الوزارة ونشره في الجريدة الرسمية، ويستثنى من ذلك الجمعيات العلمية والنوادي التابعة للكليات والجامعات. باشر أو استمر في مباشرة أعمال وأنشطة اتحاد طلبة بعد العمل بهذا القانون من دون الحصول على ترخيص من الوزارة ونشره في الجريدة الرسمية. مادة (32) من دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل عضو مجلس إدارة اتحاد طلبة يثبت ارتكابه أي من المحظورات المنصوص عليها في المواد (3، 20، 25، 26) من هذا القانون. ويعاقب بذات العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة مؤسسو الاتحادات الطلابية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات إذا أدلوا بأي معلومات أو بيانات أو قدموا مستندات غير صحيحة أو أخفوا أي معلومات أو بيانات أو مستندات تتعلق بذممهم المالية عند إقرارهم بمراكزهم المالية في النموذج المعد لهذا الغرض بالوزارة. أحكام ختامية مادة (33) تُعطى الاتحادات الطلابية القائمة بكافة الجامعات والدول مهلة (6) أشهر من وقت صدور هذا القانون لترتيب أوضاعها القانونية، وعلى من يرغب في تأسيس اتحاد للطلبة أن يتقدم بطلب للوزارة وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. بعد انقضاء مهلة الـ (6) أشهر المنصوص عليها أعلاه، يعتبر أي اتحاد طلابي قائم منحل في حال اهمل تعديل وضعه القانوني. مادة (34) يصدر وزير التعليم العالي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة (35) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل نص يتعارض مع أحكامه. وتضمنت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون ما يأتي: لما كان نشاط العمل الطلابي في الجامعات من الانشطة الطلابية ذات الأهمية التي تعزز مفهوم العمل الجماعي وفق الممارسة الديمقراطية بالانتخاب، ولما كان ذلك غايته تحقيق أفضل سبل المتابعة للاحتياجات الطلابية وتمثيلهم امام الادارة الجامعية وكافة الجهات الأخرى لمعالجة أي معوقات يواجهونها وتذليل الصعاب وتبني الاقتراحات الطلابية علاوة على تنظيم الانشطة الاجتماعية والخدمات الطلابية وغيرها من الفعاليات الثقافية والرياضية، ونظرا لعدم وجود تشريع قانوني ينظم ذلك رغم عقود طويلة من الزمن مضت على العمل الطلابي في الجامعات داخل الكويت والطلبة الدارسين في الجامعات خارج الكويت، كان هذا القانون الذي يحدد المفاهيم والتعريفات اللازمة ويحدد شروط ومتطلبات تأسيس الاتحادات الطلابية وفق اطار تشريعي وشروط الترشح وآلية التصويت وحالات انعقاد الاجتماعات وما يرتبط بها وفقا للقانون، كذلك يحدد القانون سلطة الاشراف من قبل الوزارة المختصة والعقوبات المقررة لمخالفة احكام مواد القانون وما تم حظره من أنشطة، وكفالة حق اقامة الدعوى القضائية على قرار رفض طلب اشهار الاتحاد او حالات الحل التي تتم وفقا للقانون ومواعيد الطعن على ذلك

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية