النائب ثامر السويط يقترح إنشاء جهاز مستقل للدفاع المدني



2019-01-15

أعلن النائب ثامر السويط عن تقديمه اقــتــراحا بــقــانــون بـإنـشـاء جـهـاز الـدفـاع الـمـدنـي، كجهاز مستقل يتبع الوزير المختص، ويشكل الجهاز من رئيس برتبة لا تقل عن لواء .   ونص الاقتراح على ما يلي: الفصل الأول – تعريفات   مادة (1): لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والكلمات والعبارات الواردة أدناه، أينما وردت المعاني المبينة قرين كل منها:   - الوزير المختص: وزير الدولة لشؤون مجـلس الوزراء أو الوزير الذي يكلفه مجلس الوزراء بذلك.   - الجهاز: جهاز الدفاع المدني المؤسس بمقتضى هذا القانون. - رئيس الجهاز: رئيس جهاز الدفاع المدني.   - الدفاع المدني: مجموعة التدابير والوقاية والإجراءات والأعمال التي تهدف إلى حماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحرائق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وضمان سير العمل بانتظام في المرافق العامة وحماية الثروات، وذلك في زمن السلم وحالات الحرب والطوارئ مع كفالة الأمن في هذه الظروف.   - الكوارث: كل حدث من حريق أو هدم أو سيل أو عاصفة أو زلزال أو أي حادث آخر من شأنه أن يلحق الضرر أو يهدد بالخطر حياة الأفراد أو الممتلكات العامة أو الخاصة وتعجز الأجهزة العادية عن مواجهته والسيطرة عليه والتقليل من خسائره.   - المخاطر: كل حدث جسيم وقع أو محتمل الوقوع تتطلب مواجهته وضع الجهاز في حالة تأهب.   - المرفق العام: كل مشروع تنشئه الدولة أو تشرف على إدارته ويعمل بانتظام واستمرار ويستعين بسلطات الإدارة لتزويد الجمهور بالحاجات العامة التي يتطلبها بقصد المساهمة في صيانة النظام العام وخدمة المصالح العامة في الدولة.   - المنشآت الحيوية: المنشآت ذات الأهمية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.   - المتطوع: كل شخص من المدنيين يتقدم بطوعه واختياره للمشاركة في أعمال الدفاع المدني في أوقات السلم أو الحرب أو الكوارث أو الطوارئ. الفصل الثاني – إنشاء وتشكيل وأهداف الجهاز   مادة (2): ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون جهاز مستقل يسمى جهاز الدفاع المدني يتبع الوزير المختص وتعد ميزانية الجهاز بناءً على اقتراح رئيس الجهاز، وتدرج كقسم خاص بالميزانية العامة للدولة.   مادة (3): يشكل الجهاز من رئيس برتبة لا تقل عن لواء، يتولى إدارته وتصريف شؤونه ويعين بموجب مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة بناء على ترشيح الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، ورؤساء قطاعات يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص، ويلحق بالجهاز عسكريين وموظفين إداريين ومعاونين خبراء من التخصصات المختلفة لتمكينه من القيام بمهامه.   المادة (4): يختص الجهاز بالآتي:   1- رسم السياسة العامة للدفاع المدني. 2- تنفيذ ومتابعة الخطط والتدابير الخاصة بعمليات الإطفاء والإنقاذ وتدابير الدفاع المدني الأخرى.   3- اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الحوادث والكوارث والعمل على تلافي أخطارها والحد من وقوعها.   4- التأكد من اتباع وسائل الأمن الصناعي في المرافق العامة والمنشآت الحيوية والصناعية وتطبيق تدابير الوقاية من أخطار الحريق وغيرها.   5- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وضمان استمرار سير العمل في المرافق العامة وإعداد الملاجئ ومراكز الإيواء في حالة المخاطر والطوارئ.   6- وضع الخطط التدريبية وإعداد التجهيزات اللازمة لإنجاحها وتدريب الأفراد العاملين بإدارة الدفاع المدني وغيرها من الجهات وإعداد المتطوعين للقيام بأعمال الدفاع المدني.   7- الإعداد والإشراف على تخزين المواد الغذائية والتجهيزات اللازمة لاستمرار الحياة وسير العمل في حالات المخاطر والحرب والطوارئ والكوارث.   8- تنظيم وسائل الإنذار المبكر واتخاذ التدابير الوقائية لحماية السكان من أخطار الكوارث.   9- أي اختصاصات أخرى يكلف بها من مجلس الوزراء وتدخل في أهداف واختصاصات الدفاع المدني.   المادة (5): يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح رئيس الجهاز القرارات والنظم واللوائح اللازمة لتنفيذ وتنظيم اختصاصات وأهداف الجهاز، كما يصدر اللوائح والعقوبات التي توقع في حالة مخالفة أحكامها بالغرامة التي لا تزيد على خمسمائة دينار ويجوز أن يضاف إليها بحسب الأحوال المصادرة وسحب الترخيص لمدة لا تزيد على سنة أو نهائيا والغلق الذي لا يزيد على سنة أو النهائي وتصحيح الأعمال المخالفة ورد الشيء إلى أصله، ما لم ينص قانون آخر على عقوبة أشد.   المادة (6): يقوم الجهاز بتأهيل وتدريب العاملين به، بما يمكنهم من أداء مهامهم واختصاصاتهم في مجال الدفاع المدني.   المادة (7): لا يجوز للجهات المختصة إصدار التراخيص لأي عقار أو منشأة ما لم يتم تقديم ذوي الشأن شهادة رسمية صادرة من الجهاز تفيد استيفاء العقار أو المنشأة لاشتراطات الوقاية والسلامة.   المادة (8): يتحمل الجهاز نفقات التأمين الصحي لمنتسبي الجهاز من العسكريين والمدنيين العاملين فيه وأسرهم.   المادة (9): تسري على العاملين المدنيين بالجهاز أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ويسري على العاملين العسكريين القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.   المادة (10): ينقل للعمل بالجهاز جميع منتسبي الإدارة العامة للإطفاء من العسكريين والمدنيين من تاريخ صدور هذا القانون، مع احتساب سنوات الخدمة السابقة لهم بالكامل.   المادة (11): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.   المادة (12): يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.   المادة (13): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون. ونصت‎ المذكرة الإيضاحية على ما يلي: انطلاقاً من أهمية دور الدفاع المدني والذي يعد خط الدفاع الثاني تظهر أهمية هذا القانون لمواجهة التحديات والكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية والمخاطر التي تواجه الإنسان والممتلكات والمنشآت والمرافق العامة لتقليل الآثار المأساوية التي تنجم عنها، الأمر الذي استدعى إنشاء جهاز الدفاع المدني ليكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ.   ويبين الاقتراح تشكيل الجهاز (المادة 3) على أن يرأس الجهاز ورؤساء قطاعاته من تتوافر فيهم الخبرة الكافية في مجال الدفاع المدني ويلحق بالجهاز من العاملين، عسكريين وموظفين وخبراء، وبينت (المادة 4) اختصاصات وأهداف الجهاز والأعمال المنوطة به وقد يتم تكليف الجهاز بأي اختصاص من قبل مجلس الوزراء، ونصت (المادة 5) بتنظيم عمل الجهاز وتوزيع اختصاصه وقطاعاته بناء على اقتراح رئيس الجهاز، وإصدار اللوائح التي تنظم عمل الوقاية والتدابير الاحترازية وعقوبات من يخالف أحكامها.   وألزمت (المادة 6) بتأهيل العاملين في الجهاز وتزويدهم بالتدريبات اللازمة لمواجهة أي طارئ وبينت (المادة 7) على ضرورة إصدار شهادة تفيد اتباع اشتراطات الوقاية والسلامة قبل إصدار أي ترخيص من الجهات المختصة وألزمت (المادة 8) بتحمل الجهاز نفقات التأمين الصحي للعاملين فيه نظراً للمخاطر التي يوجهونها اثناء ممارسة عملهم ما يكفل لهم ولأسرهم العلاج.   ونصت (المادة 9) على القوانين التي يخضع لها العاملين حيث إن الموظفين المدنيين تسري عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية في جميع ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية وأيضاً العسكريين من منتسبي الجهاز تسري عليهم أحكام قانون قوة الشرطة فيما يتعلق في كل شؤونهم الوظيفية، وأوجبت (المادة 10) بنقل جميع منتسبي الإدارة العامة للإطفاء من المدنيين والعسكريين الى جهاز الدفاع المدني مع احتساب خدمتهم والاحتفاظ برتبهم ومناصبهم

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية