النائب عبدالوهاب البابطين: لا يجوز للوزراء المشاركة في التصويت على الاستجواب أو السؤال أو طلبات المناقشة



2019-01-06

أعلن النائب عبدالوهاب البابطين عن تقدمه بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادة 1 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. ونصت مواده على ما يلي: المادة الأولى تضاف فقرة جديدة الى المادة 1 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار اليه نصها الآتي: «ولا يجوز للوزراء المشاركة في التصويت على المسائل المتصلة بالسؤال والاستجواب وطرح موضوع عام للمناقشة او في اي اختصاص رقابي آخر». المادة الثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون. ونصــت المذكـــــرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة 1 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على ما يلي: أضيف الى نص المادة 1 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار اليه فقرة جديدة ذكر فيها عدم جواز مشاركة الوزراء في التصويت على المسائل المتصلة بالاختصاص الرقابي لمجلس الأمة كقرار إحالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية والقانون او شطب الاستجواب من جدول الأعمال، وكذلك الأمر بالنسبة الى باقي الأدوات الرقابية كالأسئلة البرلمانية وطلبات تشكيل لجان التحقيق، والعلة من ذلك التعديل هو تلافي تعارض المصالح بين الحكومة وبين رقابة مجلس الأمة على أعمالها. وهذا التعديل ينسجم مع نصوص الدستور التي منعت تعارض المصالح في أكثر من نص وكذلك مع نص المادة 117 من الدستور والتي فوضت مجلس الأمة في وضع أصول الأدوات الرقابية.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية