خمسة نواب يقترحون إصدار قانون للصكوك لتنظيم التعاملات المالية والمصرفية



2019-01-03

تقدم النواب أسامة الشاهين ومحمد الدلال وعيسى الكندري وعبدالله فهاد ومحمد المطير باقتراح بقانون بشأن إصدار قانون للصكوك، لتنظيم التعاملات المالية والبنكية والمصرفية ووضع الضوابط والأسس لحماية مصالح العملاء. ونص الاقتراح على ما يلي: الفصل الأول - التعريفات المادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: الدولة: دولة الكويت. الصكوك: هي أوراق مالية متساوية القيمة الاسمية، تمثل حصصًا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق أو خليط منها أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري، بقصد الاستثمار أو التمويل، ولا تمثل دينًا في ذمة مصدرها، وذلك وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. الصكوك الحكومية: صكوك محددة المدة يكون المتمول فيها الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو إحدى الشركات المملوكة للدولة بالكامل. موجودات الصكوك (الأصول): هي الأعيان أو المنافع أو الخدمات أو خليط منها التي تصدر الصكوك مقابلها. المشروع: نشاط اقتصادي مدر للدخل ذي جدوى غير محظور شرعًا. نشرة الاكتتاب: وثيقة تتضمن بيانات إصدار الصكوك وأحكامها وشروطها، وكل ما يساعد المستثمر على اتخاذ القرار. الشركة ذات الغرض الخاص: الشركة التي يتم إنشاؤها لغرض تَملك موجودات الصكوك وإصدار صكوك مقابلها. المتمول: الجهة التي تعود إليها حصيلة الاكتتاب في الصكوك. الاسترداد (الإطفاء): شراء المتمول لموجودات الصكوك ويخضع للأحكام والشروط الواردة في نشرة الاكتتاب. التعهد بالاسترداد (بالإطفاء): هو تعهد جهة غير المتمول بشراء موجودات الصكوك. ضمان تغطية الاكتتاب: هو تعهد جهة بالاكتتاب فيما لم يكتتب فيه من الصكوك بالقيمة التي يحددها التعهد. تداول الصكوك: بيع الصكوك لغير مصدرها وفق أحكام الشريعة الإسلامية. أحكام الشريعة الإسلامية: الأحكام المنصوص عليها في القرآن والسنة أو المستنبطة منهما. الهيئة: هيئة أسواق المال. الهيئة الشرعية: هي جهة متخصصة تكون مهمتها التحقق من توافق الصكوك وأحكام الشريعة الإسلامية. مالكو (حملة) الصكوك: أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالاكتتاب في الصكوك أو يتملكها. جماعة حملة (مالكو) الصكوك: جماعة يُشَكلها حملة الصكوك تتولى حماية مصالحهم وتمثيلهم أمام الغير. وكيل ملاك الصكوك/ أمين الإصدار: شركة مرخص لها يُعينُها المتمول لتمثيل حاملي الصكوك، وينص عليها في نشرة الاكتتاب. مدير الصكوك (مدير الاستثمار): شركة لها الحق في استثمار الأموال لصالح الغير تكون مستقلة ماليًّا وإداريًّا عن المتمول وجهة الاصدار. سجل الصكوك: سجل خاص ببيانات المستثمرين كافة والتغيرات التي تطرأ عليها. احتياطي المخاطر: اقتطاع جزء من الربح، لتكوين احتياطي اختياري يستعمل في تغطية الخسارة في قيمة موجودات الصكوك في الحالات التي يحددها مدير الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص، أو وفقًا لشروط نشرة الاكتتاب. التدقيق الشرعي: مراجعة الإجراءات وعمليات المشروع كافة للتأكد من الالتزام بقرارات الهيئة الشرعية. الفصل الثاني -إصدار الصكوك المادة (2): لا يجوز الحصول على التمويل عن طريق إصدار الصكوك إلا للجهات التالية: (أ) الحكومة. (ب) الهيئات والمؤسسات العامة الكويتية والشركات المملوكة للدولة. (ج) شركات المساهمة الكويتية. (د) البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي الكويتي بعد موافقته. (هـ) المؤسسات المالية الدولية والإقليمية التي توافق عليها الهيئة والبنك المركزي الكويتي، لتمويل مشروعات في داخل دولة الكويت. المادة (3): يشترط لإصدار الصكوك ما يلي: (أ) إذا كان المتمول شركة فيجب أن يكون قد تم دفع رأس مال الشركة المكتتب به كاملًا، وأن يصدر من الجمعية العامة للشركة قرارًا بإصدار الصكوك، وأن يكون لدى الشركة ثلاث ميزانيات سابقة مدققة من مراجع حسابات مستقل. (ب) إذا كان المتمول بنكًا فيجب أن يصدر من الجمعية العامة للبنك قرار بإصدار الصكوك، إضافة إلى موافقة البنك المركزي الكويتي على الإصدار. (ج) إذا كان المتمول هيئة عامة أو مؤسسة عامة فيجب أن يصدر قرار عن مجلس إدارتهما بالموافقة على إصدار الصكوك، أو الوزير المختص حسب الأحوال. (د) بالنسبة للبندين (أ، ب) أعلاه، يجب الحصول على موافقة هيئة أسواق المال على إصدار الصكوك. وبالنسبة للبند (ج) أعلاه يجب الحصول على موافقة الوحدة المنشأة بموجب هذا القانون بوزارة المالية والمنصوص عليها في المادة رقم (5) من هذا القانون. (هـ) يصدر قرار هيئة أسواق المال خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر ذلك موافقة على إصدار الصكوك متى كان الطلب مستوفيًا للشروط، وفي حالة عدم الموافقة يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في ذلك القرار أمام الجهة المختصة، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون آلية الطعن وضوابطه. (و) أن تصدر إجازة الصكوك من الناحية الشرعية وفقًا للضوابط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. المادة (4): في حال إصدار صكوك لتمويل أحد المشروعات فيجب أن يتوفر فيه ما يلي: (أ) أن يكون من شأنه أن يُدر عائدًا، وَفقًا لدراسة جدوى تُعد عنه. (ب) أن يكون مستقلًّا عن المشروعات الأخرى الخاصة بجهة الإصدار أو المتمول. (ج) أن يكون مستقلًّا في حساباته عن المشروعات الأخرى التي تدخل في الذمة المالية للمتمول. المادة (5): لا تخل أحكام هذا القانون بالضوابط والأحكام التي تنظم تملك الأجانب للأراضي والعقارات وفقا للقوانين والنظم السارية، ويحظر إستخدام الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية في مقابلها. ويجوز للجهات الواردة في البندين (أ)، (ب) من المادة (2) من هذا القانون إصدار صكوك مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة ملكية خاصة دون ملكية الرقابة. ويجوز للهيئة في بعض الحالات قصر الاكتتاب في بعض الصكوك الحكومية وتداولها على الكويتيين. المادة (6): تتولى وزارة المالية، من خلال وَحدة تُنشئها لتنظيم وإدارة إصدارات الصكوك الحكومية، يصدر بتشكيلها وآلية عملها قرار من وزير المالية على أن يكون من مهامها: (أ) وضع خطة لتمويل المشروعات التنموية والجانب الإستثماري بالموازنة العامة التي يتم تمويلها من خلال إصدار صكوك حكومية وتحديد أولوياتها. (ب) تحديد الهياكل المناسبة للإصدارات المختلفة. (ج) وضع سياسة لإدارة المخاطر المرتبطة لكل إصدار. (د) الإشراف العام على إدارة الموجودات بالتعاون مع شركة الغرض الخاص، ومراجعة وإدارة التدفقات النقدية لكل إصدار، ومواعيد الاسترداد. (هـ) دعم الأنشطة الخاصة بتنمية السوق الأولية والسوق الثانوية للصكوك الحكومية. (و) التنسيق مع الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة فيما تصدره من صكوك. المادة (7): على الرغم مما ورد في أي قانون آخر: (أ) يجوز بمقتضى هذا القانون للجهة الراغبة في إصدار صكوك إنشاء شركة ذات غرض خاص، تقوم بتملك الموجودات التي تصدر مقابلها الصكوك. (ب) يكون للشركة ذات الغرض الخاص الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتكون مهمتها تلقي حصيلة الاكتتاب في الصكوك، وأمين لملاك الصكوك في الاحتفاظ بملكية الموجودات، ووكيل عنهم في استثمارها واستخدامها فيما صدرت الصكوك من أجله، وتوزيع عوائدها وقيمة استردادها، وإصدار نشرة دورية لإعلام حملة الصكوك بكل التطورات التي تطرأ على ممتلكاتهم. كما تقوم بتصفية موجودات الصكوك في نهاية مدة الصكوك، وتوزيع ناتج التصفية على حملة الصكوك وفق نشرة الاكتتاب. وتدخل الشركة في جميع العقود مع المتمول وغيره من المشاركين في الإصدار نيابة عن حملة الصكوك، وتُستثنَى الشركة من شرط الدفع المسبق لرأسمالها قبل تسجيلها. (ج) تلتزم الشركة ذات الغرض الخاص بإرسال نسخة من بياناتها المالية، سواء المتعلقة بالقوائم المالية الدورية أو الميزانية السنوية أو الأحداث الجوهرية التي تلتزم الشركة ذات الغرض الخاص بالإفصاح عنها لمالكي الصكوك إلى كل من المتمول والهيئة والهيئة الشرعية. وفيما يتعلق بالصكوك الحكومية تلتزم الشركة ذات الغرض الخاص بإرسال، إضافة إلى الجهات السابقة، نسخة من البيانات إلى الوحدة المختصة بوزارة المالية. (د) يتم تسجيل الشركة ذات الغرض الخاص لدى الهيئة وتنظم الشؤون المتعلقة بها بمقتضى اللائحة التنفيذية لهذا القانون. الفصل الثالث- الصيغ الشرعية لإصدار الصكوك المادة (8): تصدر الصكوك على أساس عقد شرعي أو أكثر من العقود التالية، ويخضع تداولها واستردادها للضوابط الشرعية التي تقررها الهيئة الشرعية. أولًا: صكوك التمويل وهي أنواع: (1) صكوك المرابحة: تصدر على أساس عقد المرابحة، وتستخدم حصيلة إصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها، بعد تملكها وقبضها. ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية هذه البضاعة بعد شرائها وقبل بيعها وتسليمها لمشتريها، وفي ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها. وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة وثمن بيعها للواعد بشرائها. (2) صكوك الاستصناع: تصدر على أساس عقد الاستصناع، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل تصنيع عين مبيعة استصناعًا لتسليمها إلى مشتريها استصناعًا. ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية العين المصنعة، وفي ثمنها بعد تسليمها لمشتريها، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين تكلفة تصنيع العين وثمن بيعها. (3) صكوك السَّلَم: تصدر على أساس عقد السَّلَم، وتستخدم حصيلة إصدارها في تمويل شراء سلعة السلم. ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية سلعة السَّلَم قبل قبضها، وفي السلعة بعد قبضها، وفي ثمنها بعد بيعها. وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء سلعة السَّلَم وثمن بيعها. ثانيًا: صكوك الإجارة وهي أنواع: (1) صكوك ملكية الأصول القابلة للتأجير: تصدر على أساس عقدي البيع والإجارة، وتُستخدَم حصيلة إصدارها لتمويل شراء عين قابلة للتأجير رقبة ومنفعة، ثم تأجيرها مدة محددة، هي مدة الصكوك، بأجرة معلومة، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية هذه العين، رقبة ومنفعة، وفي أجرتها بعد تأجيرها، وهذه الأجرة هي عائد هذه الصكوك. (2) صكوك ملكية حق منافع الأصول القابلة للتأجير: تصدر على أساس عقد شراء منفعة عين أو استئجارها، وتُستخدَم حصيلة إصدارها في تمويل شراء أو إنشاء هذه المنفعة ثم تأجيرها بأجرة معلومة، ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية منفعة هذا الأصل، دون رقبته، وفي أجرته بعد إعادة تأجيره. والفرق بين ثمن شراء المنفعة وبيعها هو عائد هذه الصكوك. (3) صكوك إجارة الخدمات: تصدر على أساس عقد إجارة الخدمات، وتُستخدَم حصيلة إصدارها في تمويل شراء خدمات من مُقدِّم هذه الخدمات لإعادة بيعها لمتلقي هذه الخدمات. ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية الخدمة، وهي التزام في ذمة مُقدِّم الخدمة قبل بيعها، وفي ثمنها بعد بيعها، والفرق بين ثمن شراء الخدمة وثمن بيعها هو عائد هذه الصكوك. ثالثًا: صكوك الاستثمار وهي أنواع: (1) صكوك المضاربة: تصدر على أساس عقد المضاربة، وتستخدم حصيلة إصدارها لدفع رأس مال المضاربة للمضارب لاستثماره بحصة معلومة من ربحه. ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المضاربة، وتشمل الأعيان والمنافع والديون والنقود والحقوق المالية الأخرى، وفي ثمنها بعد بيعها. ويستحق مالكو الصكوك حصة شائعة من عائد استثمار موجودات المضاربة ويتحملون مخاطر هذا الاستثمار بنسبة ما يملكه كلٌّ منهم من صكوك. وتحدد نشرة اكتتاب هذه الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروطَ وأحكامَ عقد المضاربة وحصةَ مالكي الصكوك من الربح. (2) صكوك الوكالة بالاستثمار: تصدر على أساس عقد الوكالة بالاستثمار، وتستخدم حصيلة إصدارها في دفع رأس مال الوكالة بالاستثمار إلى الوكيل لاستثماره بأجرة معلومة. ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات الوكالة، وتشمل الأعيان والمنافع والديون والنقود والحقوق المالية الأخرى، وفي ثمنها بعد بيعها. ويستحق مالكو صكوك الوكالة عائد استثمار موجوداتها ويتحملون مخاطر هذا الاستثمار، بنسبة ما يملكه كلٌّ منهم من صكوك. ويستحق الوكيل أجرًا معلومًا مضمونًا على مالكي الصكوك، وقد يستحق مع الأجر حافزًا هو كلُّ أو بعضُ ما زاد من العائد عن حد معين. وتُحدِّد نشرة اكتتاب هذه الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروطَ وأحكامَ عقد الوكالة في الاستثمار وأجر الوكيل. (3) صكوك المشاركة في الربح: تصدر على أساس عقد المشاركة، وتُستخدَم حصيلة إصدارها في تمويل حصة مالكي الصكوك في المشاركة مع المتمول. ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية موجودات المشاركة وتشمل الأعيان والمنافع والديون والنقود والحقوق المالية الأخرى. ويستحق مالكو الصكوك حصة شائعة من عائد إستثمار موجودات المشاركة ويتحملون مخاطر هذا الاستثمار، بنسبة ما يملكه كلٌّ منهم من صكوك. وتُحدد نشرة اكتتاب هذه الصكوك والعقود الشرعية الملحقة بها شروطَ وأحكامَ عقد المشاركة وحصةَ مالكي الصكوك في ربح المشاركة. رابعًا: صكوك الصناديق والمحافظ الاستثمارية: تصدر على أساس عقد شراء صندوق أو محفظة استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن المتمول، وتتكون من موجودات وديون ونقود. ويمثل الصك حصة شائعة في ملكية هذا الصندوق أو المحفظة. خامسا: أية صكوك أخرى تُقرها الهيئة الشرعية ويتم الموافقة عليها من الهيئة. الفصل الرابع -الاكتتاب في الصكوك المادة (9): تكون الدعوة للاكتتاب في الصكوك عن طريق نشرة اكتتاب عامة أو خاصة معتمدة من الممثل القانوني للمتمول ومراقب حسابات المتمول وهيئة أسواق المال وهيئة رقابة شرعية معتمدة. وفى حالة الدعوة لاكتتاب عام يجب نشر ملخص وافٍ لنشرة الاكتتاب في جريدتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية، وذلك كله وَفقًا للضوابط التي تحددها الهيئة. المادة (10): يجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب من بين المرخص لهم بذلك من الهيئة، ومتعهد استرداد. كما يكون لكل إصدار أمين حفظ يتم تحديده في نشرة الاكتتاب تختاره الشركة ذات الغرض الخاص من بين المرخص لهم من الهيئة، ليتولى، نيابة عن الشركة، توزيع العوائد وأداء القيمة الإستردادية عند حلول أجل الصك، وَفقًا للأحكام الواردة بنشرة الإكتتاب. المادة (11): يجب أن تستخدم حصيلة إصدار الصكوك في الغرض الذي صدرت من أجله، وَفقًا لنشرة الإكتتاب. ويجوز استخدام حصيلة إصدار صكوك السَّلَم في الأوجه التي يحددها المتمول. المادة (12): يجب على مدير الاستثمار أو ادارة الشركة ذات الغرض الخاص – حسب الأحوال – أن تعد سجلًّا خاصًّا بأسماء المستثمرين وجنسياتهم وعناوينهم وعدد الصكوك التي يملكونها، وتقيد في هذا السجل كافة التغيرات التي تطرأ على البيانات المتعلقة بالمستثمرين أو مقدار ما يملكونه من صكوك ويجب إخطار أمين الاستثمار – إن وجد - بالتغيرات التي تطرأ على هذا السجل في حينه. ويجوز اتباع نظام الحفظ المركزي للصكوك وذلك بإيداعها لدى شركة مقاصة. الفصل الخامس- تداول واسترداد الصكوك المادة (13): يجوز تداول الصكوك بعد قفل باب الاكتتاب، سواء قبل بدء النشاط أو بعده وفقًا للضوابط الشرعية التي تراعي أحكام الموجودات والديون والصرف، ووفقًا للشروط الواردة في نشرة الاكتتاب. وفى كل الأحوال يجب قيد وتداول الصكوك التي تُطرَح للاكتتاب العام في سوق الكويت للأوراق المالية، كما يجوز إدراجها وتداولها في الأسواق المالية في خارج الدولة بعد موافقة الهيئة، ويُحدِّد مجلس مفوضي الهيئة قواعد وإجراءات قيد هذه الصكوك بالبورصة. ويجوز قيد الصكوك التي تطرح للاكتتاب الخاص في بورصة الأوراق المالية، وفي حالة عدم قيدها يكون بيعها خارج البورصة، وَفقًا للضوابط التي يُصدرها مجلس مفوضي الهيئة. المادة (14): يكون إطفاء (استرداد) الصكوك بنهاية مدتها، ويجوز استردادها قبل نهاية مدتها وفقا لأحكام نشرة الاكتتاب. كما يجوز اطفاء الصكوك عن طريق منح ملاك الصكوك أوراقًا مالية أو بأي طريقة أخرى وفقًا للشروط المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. ولجماعة ملاك الصكوك طلب إطفاء الصكوك واسترداد قيمتها قبل انقضاء مدة استحقاقها إذا تمت بالمخالفة لشروط الإصدار، ويرفع طلب الاسترداد المبكر إلى محكمة أسواق المال للبت فيه. الفصل السادس- حماية مالكي الصكوك. المادة (15): يجوز لمالكي الصكوك من كلِّ إصدار تكوينُ جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها، ويكون لها ممثل قانوني يتم اختياره وعزلـه وَفقًا للشـروط والأوضـاع المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويشترط ألا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة ذات الغرض الخاص، وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة أعضاء الجماعة. ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة لها، سواء في مواجهة الشركة ذات الغرض الخاص أو الغير أو أمام القضاء، وذلك في حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات في اجتماع صحيح. وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات دعوة الجماعة للانعقاد، ومَن له حق الحضور، وكيفية الانعقاد ومكانه وآلية التصويت، وعَلاقة الجماعة بالمتمول والشركة ذات الغرض الخاص. المادة (16): يكون لملاك الصكوك وكيل من الشركات المرخصة العاملة في مجال الأوراق المالية، تعينه الجهة المتمولة، ويحدد العقد المبرم بينهما حقوق والتزامات الطرفين. ويتولى وكيل ملاك الصكوك متابعة تنفيذ الجهة المتمولة وشركة الغرض الخاص لالتزاماتهما الواردة في نشرة الإكتتاب، وحماية ملاك الصكوك. ويجوز لوكيل ملاك الصكوك، ودون الإخلال بمسؤوليته تجاه ملاك الصكوك الاستعانة بأي شخص من ذوي الخبرة والكفاءة، لإنجاز المهام الموُكلة إليه. مادة (17): يجوز إنشاء احتياطي تراكمي لحماية حملة الصكوك لمواجهة مخاطر الاستثمار يمول بنسبة لا تتجاوز 5% من القيمة الاسمية للإصدار خلال مدة الصك. وتحدد نشرة الاكتتاب كيفية تكوينه من حصة مالكي الصكوك في صافي العائد وطرق الصرف منه وقواعد توزيع حصيلته في نهاية مدة الصكوك على مالكيها. الفصل السابع- الهيئة الشرعية المادة (18): تُنشأ هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك الحكومية من خمسة أعضاء تُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون، بِناءً على ترشيح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. ويُشترَط فيمن يُرشح عضوًا في هذه الهيئة: (أ) أن يكون حاصلًا على درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي أو أصولِه، ويُفضَّل الحاصلون على درجة الأستاذية. (ب) أن تكون لديه بحوث منشورة عن النظام الاقتصادي والمالي الإسلامي. (ج) أن تكون له خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في عضوية الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، ويُفضَّل مَن شارك في إصدارات الصكوك. (د) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو أُشهر إعساره ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره. وتكون عضوية الهيئة الشرعية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويصح انعقاد الهيئة بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين، إلا في حال إصدار الموافقة النهائية على إصدار جديد فيلزم الحصول على موافقة ثلاثة من أعضاء اللجنة على الأقل. وتنتهي عضوية الهيئة بالوفاة أو الاستقالة، أو انتهاء المدة. وتتبع الهيئة الشرعية مجلس الوزراء، ويصدر بنظام عملها ومقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء. المادة (19): تختـص الهيئة الشرعية المركزية بما يأتي: (أ) إبداء الرأي الشرعي في شأن الصكوك الحكومية المزمع إصدارها واعتماد هياكلها وعقودها ونشرة اكتتابها. (ب) إعداد سجل خاص لقيد أعضاء الهيئات الشرعية لإصدارات الصكوك ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون. (ج) أية اختصاصات أخرى شرعية تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون. المادة (20): يجب على البنوك والشركات والمؤسسات المنصوص عليها في البنود (ج)، (د)، (هـ) من المادة (2) من هذا القانون تشكيل هيئة شرعية بكلٍّ منها من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة، من بين المقيدة أسماؤهم في السجل المنصوص عليه في البند (ب) من المادة (17) من القانون. المادة (21): على كل مصدر للصكوك تعيين مكتب تدقيق شرعي خارجي معتمد للقيام بمهام المراجعة الدورية من بعد الاكتتاب وحتى الإطفاء (الاسترداد) لضمان التزام مصدر الصكوك المستمر بأحكام الشريعة الإسلامية، على أن ترفع تقارير التدقيق الشرعي إلى الهيئة الشرعية المركزية للبت فيها، وإرسال نسخة من التقرير إلى كل من الهيئة وجماعة مالكي الصكوك، ووكيل مالكي الصكوك إن وجد، ويكون من بين مهام مكاتب التدقيق الشرعي ما يلي: (أ) التحقق من استخدام حصيلة الصكوك فيما صدرت من أجله وتوزيع عوائدها منذ إصدارها وحتى استردادها وَفقَ أحكامِ الشريعة الإسلامية. (ب) الرقابة والتدقيق على الأنشطة والمشاريع والصفقات التي تمولها حصيلة إصدار الصكوك للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، وتقديم تقرير دوري إلى الهيئة الشرعية المركزية. (ج) أي مهام أخرى ينص عليها في اللائحة المنظمة لعمل الهيئة الشرعية المركزية. الفصل الثامن- الأحكام الختامية مادة (22): يُعفَى من جميع الضرائب والرسوم أيًّا كان نوعها ما يأتي: (أ) كافة التصرفات العقارية المتعلقة بإصدار الصكوك وتسجيل ما يلزم من هذه التصرفات لنقل ملكية الأصول العقارية التي تتم بين الجهة المتمولة أو غيرها، والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك أو خلال مدتها أو عند أيلولة الأصول لتلك الجهة عند استرداد الصكوك. (ب) تسجيل عقود الموجودات والأصول والمنافع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية التي تتم بين الجهة المستفيدة أو غيرها والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك أو خلال مدتها أو عند أيلولتها لتلك الجهة عند استرداد الصكوك. (ج) الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تداول الصكوك. (د) توزيعات الأرباح المقررة لمالكي الصكوك. المادة (23): فيما عدا المنازعات والدعاوى الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة، يكون الفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون من اختصاص محكمة أسواق المال وَفقًا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقوانين المعدلة له، ويجوز الاتفاق على تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون بطريق التحكيم، أو غير ذلك من وسائل تسوية المنازعات غير القضائية وَفقًا لأحكام القوانين السارية، وبعد موافقة الوزير المختص بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. المادة (24): دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقَب كل من يخالف عمداً أو بإهمال جسيم أحكام هذا القانون أو اللوائح المتعلقة به بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المتحصلة أو الخسائر المتحققة أو مبلغ عشرين آلاف دينار أيهما أكبر ولا تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمة المنفعة المتحصلة أو الخسائر المتحققة أو مبلغ مئة ألف دينار، أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتعتبر عمليات التصكيك الصورية التي تتم لأغراض الاستفادة من الاعفاء من الضرائب والرسوم – وفقًا لما هو مقرر بالمادة رقم (22) - من الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون، ويجوز التصالح عن الأفعال المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون في أي وقت وحتى بعد صدور حكم بشأنها بما لا يتعارض مع حقوق حاملي الصكوك وتنقضي الدعوة الجزائية بالصلح كما يترتب على الصلح في تنفيذ الحكم النهائي. المادة (25): تسري على الصكوك أحكام القانون الكويتي فيما لم يَرِد بشأنه نص خاص في هذا القانون بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. ويقع باطلًا كلُّ اتفاق يتم على خلاف ذلك. المادة (26): تصدر هيئة أسواق المال اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وذلك بعد أخذ رأى وزير المالية في الأحكام الخاصة بالصكوك الحكومية، ورأى البنك المركزي. المادة (27): يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة (28): على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون. ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن إصدار قانون الصكوك على ما يلي: قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً * وَأَخْذِهِمُ الرِّبا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ) سورة النساء 160-161 لقد وهب الله البلاد مكانة رفيعة وسمعة طيبة بين جميع دول العالم العربي والإسلامي لما عرف عنها بالالتزام بتعاليم ومبادي الدين الإسلامي الحنيف وتطبيق الشريعة الإسلامية السمحاء، ومنّ الله سبحانه وتعالى على الكويت بالكثير من النعّم والخيرات والثروات النفطية وغيرها، وتلبيةً للرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بجعل الكويت مركزًا ماليًّا وتجاريًّا عالميًّا وتشجيع وجذب الاستثمار في دولة الكويت. ونظرًا للحاجة المُلّحة لإصدار تشريع مالي في إطار تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والذي ينظم المعاملات المالية والمصرفية ومختلف أوجه التعاملات المالية والاستثمارية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، وذلك استجابةً لرغبة شريحة كبيرة من العملاء في القطاعات المالية المختلفة في الدولة للتعامل مع النبوك الإسلامية وغيرها وفق أُطر وضوابط الشريعة الإسلامية السمحاء درءاً لشُبهات مخالفة حدود الله واجتنابًا للوقوع في الأشكال والصور المختلفة للربا – الذي كان منتشرًا في الجاهلية الأولى - والذي يتم استحداث العديد من الأساليب والطرق المختلفة للترويج له وتغليفه بمختلف الإغراءات، وقد نهى المولى سبحانه وتعالى عنه وحذر في كتابة العزيز من الوقوع في عواقب الربا الوخيمة التي لا تُحمد عُقباها وما تؤل إله من مفاسد وما يعُقبها من عقوبات في الدنيا والآخرة، وقد تجلت تلك العواقب بوضح في الحقبة الزمنية الماضية والتي ترتب عليها انهيار كيانات اقتصادية ومالية عالمية ضخمة نتاج التعامل الربوي بشتى أشكاله المختلفة الصريحة منها والمبهمة على حد سواء. وأمّا معنى الرّبا في الشّرع فهو: الزّيادة في أشياء مخصوصة، والزّيادة على الدَّيْن مُقَابل الأجل مطلقًا. وقيل: هو الزّيادة في بيع شيئين يجري فيهما الرّبا، وهو على نوعين: ربا الفضل، وربا النّسيئة. لذا ارتئي استصدار قانون الصكوك لضرورة تنظيم التعاملات المالية والبنكية والمصرفية وغيرها ووضع الضوابط والأسس لحماية مصالح العملاء وفقًا لما أمر به ديننا الإسلامي الحنيف في باب المعاملات المالية ولتجنب الوقوع فيما نهى الله عنه، وتعتمد أسس ومنهجية اعداد قانون الصكوك على الآتي: فقد قام مركز الكويت للاقتصاد الإسلامي بتنظيم ورشتي عمل موسعتين حول موضوع: إصدار وتداول الصكوك الحكومية والخاصة في دولة الكويت في شهري ديسمبر 2017 ويناير 2018. ويأتي طرح مركز الكويت للاقتصاد الإسلامي كإحدى الوحدات الفاعلة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مشروع قانون منظم لإصدار الصكوك في الكويت ضمن توصيات ورشتي العمل السابقتين، واستجابة للحاجة الملحة الآن لوجود تنظيم قانوني مستقل وشامل لإصدارات الصكوك بدولة الكويت، وتلبية للدور المنوط بالوزارة وبالمركز في دعم الاقتصاد الإسلامي بدولة الكويت، ومن ثم كان هذا المشروع، والذي بنيت أسسه ومنهجيته بناءً على المحاور التالية: 1- أن يكون بناء مشروع القانون مستهدفًا إعداد قانون موحد وشامل لكافة الإصدارات الحكومية والخاصة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وعدم جواز وجود عدة قوانين للصكوك أحدهما للحكومة والآخر للقطاع الخاص، حيث إن المساحة المشتركة للمواد القانونية الخاصة بالصكوك أيًّا كان نوعها كبيرة، وهو ما يستلزم، بل يستدعى، أن يكون هناك قانون واحد وشامل لينظم عمليات إصدار الصكوك. 2- العمل بقاعدة 'لنبدأ من حيث انتهى الآخرون لا من حيث بدأوا'.. حيث تم الاطلاع والاستفادة من معظم القوانين الخاصة بالصكوك عالميًّا وعربيًّا، وعليه فقد تم مراجعة كافة قوانين الصكوك واللوائح الصادرة لتنظيم إصدارات الصكوك في كل الدول العربية وبعض الدول الإسلامية كماليزيا واندونيسيا. 3- الاجتهاد قدر المستطاع بضبط كل الجوانب الخاصة بالقانون بشيء من التفصيل، نظرًا لحداثة أداة الصكوك في الكويت، وهو ما يعمل على تقليل مساحة الاجتهاد في التفسير قدر المستطاع حيث إنه 'لا اجتهاد مع النص'. وننصح باستكمال العمل في اللائحة التنفيذية للقانون فور إقراره في هذا الإطار، وهو ما سيعمل على تقليل عقبات التطبيق الى أدنى حد ممكن. 4- أن إصدار قانون للصكوك وما يترتب عليه مستقبلًا يستهدف بالأساس سد جزء من الفجوة التمويلية داخل منظومة الاقتصاد الكلي في دولة الكويت سواء على المستوى الحكومي أو الخاص، من خلال المساهمة في تمويل المشروعات والانشطة الاستثمارية المتعددة. 5- استيعاب كافة القوانين الحالية بدولة الكويت والتي لها صلة مباشرة بإصدارات الصكوك، وهي: قوانين النقد والبنك المركزي والمهنة المصرفية، وهيئة سوق المال وتنظيم وتداول اﻷوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار والبورصة وقانون التجارة. وكذلك المراسيم الخاصة بالسماح لوزارة المالية بالاقتراض بالسندات واﻷذون والصكوك. 6- الإدراك الكامل لطبيعة المؤسسات المالية والرقابية في دولة الكويت. 7- عدم إطلاق لفظ 'إسلامية' على القانون، والاكتفاء فقط بتسميته قانون الصكوك. حيث لا يحتاج الأمر لهذه الإضافة في المسمى، 'فالمعرف لا يعرف'، إذ إن فكرة الصكوك في أصلها ومنشئها جاءت لتلبي المتطلبات الشرعية، وقائمة في بنيانها على صيغ التمويل الإسلامي المتعددة القائمة على الملكية والمشاركة في الربح والخسارة عملا بقاعدة ' الغنم بالغرم والخراج بالضمان'، مثل صيغ الإجارة مثل (إجارة الأصول والمنافع والخدمات) وصيغ التمويل مثل (المرابحة والمشاركة والاستصناع) وصيغ الاستثمار مثل (المضاربة والمشاركة والوكالة بالاستثمار).. وهو ما يعني بالتبعية أنه لا توجد صكوك (وفق المعنى المتعارف عليه عالميًّا) غير متوافقة مع الشريعة. ومن ثم لا بد من احتفاظ هذه الأداة بإحدى ميزاتها الأساسية والتي تقوم عليها وهي مطابقتها للشريعة، التي هي في الأساس ضمان لتمويل أصول حقيقية، ومن ثم تخفيض المخاطر لأدنى حد ممكن. وهو ما راعاه مشروع القانون بإنشاء هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك تعتمد وتراقب أية إصدارات ومدى مطابقتها لأحكام الشريعة. وقال النائب أسامة الشاهين إن للبنك المركزي بالتعاون مع هيئة أسواق المال جهود مشكورة في إطار الصكوك الإسلامية وباقي مكونات الاقتصاد الإسلامي، وهي بدائل اقتصادية أصيلة وناجحة يجب على الحكومة تبنيها والالتزام بها.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية