النائب ثامر السويط يقترح شمول قانون (ذوي الإعاقة) أبناء الكويتية من أب غير كويتي



2019-01-02

أعلن النائب ثامر السويط عن تقديمه اقتراحا بقانون لتعديل  بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليشمل القانون ذوي الإعاقة أبناء الكويتية من أب غير كويتي.   ونص الاقتراح على ما يلي: (المادة الأولى): يستبدل بنصي المادتين (3) و(42) من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه النصان الآتيان:   المادة (3): ' يعامل الشخص ذو الإعاقة الشديدة والمتوسطة غير الكويتي من أم كويتية منذ ميلاده معاملة الكويتي مدى الحياة.   أما الشخص ذو الإعاقة البسيطة فيصدر قرار من وزير الداخلية بمعاملته معاملة الكويتي وفقاً للقانون رقم (21) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية'.   (المادة 42) :'استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو - المستفيد - المكلف قانوناً برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة سواء كان كويتياً أو غير كويتي من أم كويتية معاشاً تقاعدياً يعادل (100%) من المرتب الكامل بما لا يجاوز ألفين وسبعمائة وخمسين ديناراً كويتياً إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (20) سنة للذكور و (15) سنة بالنسبة للإناث ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية'. (المادة الثالثة):على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.   ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: في العام 2010 صدر القانون رقم (8) في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي شمل على طائفة واسعة من الحقوق والمزايا الصحية والاجتماعية والوظيفية لهذه الفئة، وألزم الدولة بتقديم خدمات ومساعدات شتى، لضمان تمتع المعاقين بحقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية على قدم المساواة مع غيرهم.   كشف التطبيق العملي لأحكام القانون من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن قصور ألحق أضراراً بالغة بشريحة من شرائح المجتمع الكويتي وهي شريحة المعاقين من أم كويتية وأمهاتهم. فالمادة (2) من القانون المشار إليه نصت على سريان القانون على ذوي الإعاقة من الكويتيين وكذلك أبناء الكويتية من أب غير كويتي، وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية، حيث قامت الهيئة العامة لشؤون الإعاقة بتفسير ضيق ومجحف بحق أبناء الكويتيات، بحيث لا يشملهم النص بالحقوق التقاعدية والتأمينية وقصرت ذلك على الحقوق الوظيفية الأخرى استناداً منها على نص المادة (3) من هذا القانون والتي تنص على أن 'يعامل الشخص ذو الإعاقة غير الكويتي من أم كويتية منذ ميلاده معاملة الكويتي مدى الحياة بقرار يصدر من وزير الداخلية وفقاً للقانون رقم (21) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية الكويتية.   كما أن المادة (42) من  القانون ذاته تحدثت عن المعاق من دون أن توضح شمول النص لأبناء الكويتيات.   لذا رؤي التقدم بهذا الاقتراح بقانون لسد هذه الثغرات ، وبتعديل بعض النصوص لتتوافق مع الهدف الأساسي من القانون وتكفل العدالة والمساواة والإنصاف لأبناء الكويتيات المعاقين ومن يكفلونهم وترفع الظلم عن أعداد كبيرة من الأمهات الكويتيات الذين يرعون معاقاً غير كويتي وترفض الهيئة معاملتهم معاملة أخواتهم من الأمهات الكويتيات المتزوجات من كويتيين، ولقد سبق للإدارة العامة للفتوى والتشريع أن أصدرت فتوى بأحقية إحدى الأمهات الكويتيات المتزوجة من غيركويتي بالمعاش التقاعدي المنصوص عليه في المادة (42) من القانون.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية