النائب خليل الصالح يسأل وزير المالية عن بصمة الانصراف وقرارات الندب والتثبيت في الجمارك



2018-12-17

وجه النائب خليل الصالح ثلاثة أسئلة إلى وزير المالية د. نايف الحجرف.   وقال الصالح في مقدمة السؤال الأول:   أصدر مجلس الخدمة المدنية قراراً حمل رقم 8 لسنة 2017 بإلغاء كل حالات الإعفاء من البصمة كإثبات للحضور والانصراف، في المواعيد المحددة للموظفين في الجهات الحكومية، ودخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر 2017.   ونمى إلى علمي أن الإدارة العامة للجمارك خالفت قرار الخدمة المدنية بشأن بصمة الحضور والانصراف ما أثر على أداء المنافذ الجمركية سلبا، فضلا عن منح موظفي الجمارك ميزة من  دون وجه حق خلافا لما هو معمول به في الجهات الحكومية الأخرى.   وطالب الصالح تزويده بالآتي : 1- هل صدر قرار من قبل مدير الإدارة العامة للجمارك بإعفاء الموظفين من بصمة الإنصراف ؟ وإذا كانت الإجابة الإيجاب ، فما السند القانوني لإصدار هذا القرار؟ مع تزويدي بنسخة منه.   2- هل سبق أن طلبت الإدارة من ديوان لخدمة المدنية إعفاء موظفيها من بصمة الإنصراف ؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب ، فيرجى تزويدي بالكتب المتبادلة بين الإدارة وديوان الخدمة المدنية .   3- هل ثبت أن هناك عددا من موظفي الجمارك لا يلتزمون ببصمة الحضور والانصراف ويكتفون ببصمة واحدة ؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الإدارة العامة للجمارك حيال ذلك؟ مع دعم الإجابة بالمستندات.   4- كم عدد الأفراد العاملين في الجمارك ؟ وهل تلقت الإدارة خطابات من ديوان الخدمة المدنية بشأن عدم الالتزام بقرار بصمة الحضور والانصراف ؟   5- لماذا لم تلتزم الجمارك بتطبيق قرار الخدمة المدنية المشار إليه بما يشكل مخالفة إدارية جسيمة ؟ وهل تم تطبيق القرار في الادارة العامة للجمارك والادارات والاقسام التابعة لها؟   وقال الصالح في مقدمة السؤال الثاني: نصت الفقرة الخامسة من المادة (25) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية “على أن يحظر على الموظف أن يدلي بأي معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقاً لتعليمات خاصة أو ينشر ذلك بأي وسيلة إلا بإذن كتابي من الوزير ، و يستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء خدمة الموظف' . ونظراً لطبيعة عمل الإدارة العامة للجمارك الأمنية و الذي يحتم العمل في المناطق الجمركية بكل سرية وذلك في للحفاظ على سرية طرق التهريب و سرية طرق اكتشافها، بالإضافة إلى الحفاظ على أمن وسلامة العاملين في العمل الجمركي. ووفقاً للمعلومات التي لدينا قامت الإدارة العامة للجمارك بإصدارة تعميم إداري بسنة 2015 متضمن الإشارة إلى الفقرة المشار إليها أعلاه وطلب الالتزام بما ورد بها وإحالة من يخالف ذلك إلى التحقيق الإداري ومؤاخذتهم تأديبياً بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (60) من نظام الخدمة المدنية، مع اقتصار التصريح بالإدارة العامة للجمارك لمدير عام الإدارة العامة للجمارك أو من يفوضه. ولوحظ وجود حساب على موقع التواصل الإلكتروني Twitter يحمل اسم@Customskw مدونة جمركية، وحساب في برنامج Instagram ويحمل اسم @Customskuwaitمدونة جمركية ، ينشران معلومات و صورة للضبطيات التي تضبط في المناطق الجمركية، إضافة إلى نشر أسماء و صور الموظفين العاملين في الإدارة العامة للجمارك و معلوماتهم مما يشكل خطر على هؤلاء الموظفين علما بأنه ترجمة اسم الحسابين باللغة العربية هي 'جمارك الكويت' . كما لوحظ بأن الحسابات الأخرى في مواقع التواصل الاجتماعي بدولة الكويت أو في الدول الشقيقة لا تقوم بنشر مثل تلك المعلومات و الصور بشكل دقيق حفاظاً على سريتها ، فضلا عن أن التصوير في المنافذ الحدودية البرية والجوية و البحرية و المناطق الجمركية ممنوع ،مع العلم بأن للإدارة العامة للجمارك حساب رسمي في برنامج Twitter و برنامج Instagram و يحمل اسم @Customsgovkw و لا يتم فيه نشر مثل المعلومات الي يتم نشرها في حساب' مدونة جمركية ' . وطالب الصالح إفادته بالآتي: 1- هل من يقوم بنشر المعلومات في حساب @Customskw مدونة جمركية في برنامج Twitter، و حساب @Customskuwait مدونة جمركية في برنامج Instagram معروف لدى الإدارة العامة للجمارك أم لا ؟ 2- في حال كان معروفاً لدى الإدارة العامة للجمارك فهل تدار هذه الحسابات من قبل شخص واحد أم من عدة أشخاص، وهل من يدير تلك الحسابات يعمل موظفاً لدى الإدارة العامة للجمارك أم لا ؟ 3- في حال كان من يدير تلك الحسابات معروفاً لدى الإدارة العامة للجمارك و يعمل موظفاً لدى الإدارة العامة للجمارك ، إفادتنا بما يلي : 1- اسم و جنسية الذي يدير الحسابات المشار إليها أعلاه ،و مسمياتهم الوظيفية و صلاحياتهم في العمل و تحديد مركز عملهم و المناطق الجمركية التي يسمح لهم بدخولها ، و ما هي البدلات المالية التي يتقاضونها بأخر مرتب لهم ؟ 2- هل تم التصريح من قبل مدير عام الإدارة العامة للجمارك أو من يفوضه للقائمين على الحسابات أعلاه، في نشر مثل تلك الصور و المعلومات و إسماء الموظفين و مناصبهم و مراكز عملهم في الحساب المشار إليه أعلاه ' مدونة جمركية ' ؟ 3- في حال تم التصريح له بنشر مثل تلك المعلومات ، فما الغاية من إنشاء حساب رسمي خاص بالإدارة العامة للجمارك ؟ 4- و في حال عدم التصريح للموظف بنشر مثل تلك المعلومات فهل تم التحقيق الإداري معه وفقاً للتعميم الإداري المنشور في عام 2005 و تطبيق الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة ( 60 ) من نظام الخدمة المدنية ، مع موافاتنا بمحاضر التحقيق ؟ ، و في حال عدم التحقيق معه بيان أسباب ذلك . 5- في حال تم التحقيق مع الموظف فهل تم الطلب منه إلغاء الحساب أو مسح المعلومات السابقة و عدم نشر مثل تلك المعلومات مستقبلاً ، و هل تم إبلاغ الجهات المختصة بالدولة عنه ( إدارة الجرائم الإلكترونية التابع لوزارة الداخلية ) ، و في حال لم يتم ذلك فما الأسباب؟ مع موافاتنا بجميع المراسلات و المخاطبات بهذا الشأن . 4- في حال كان من يدير تلك الحسابات معروفاً لدى الإدارة العامة للجمارك و لا يعمل بها، إفادتنا بما يلي : 1- اسم و جنسية الذي يدير الحسابات المشار إليه أعلاه .   2- هل تم التصريح من قبل مدير عام الإدارة العامة للجمارك أو من يفوضه لمن يدير هذه الحسابات في نشر مثل تلك الصور و المعلومات و إسماء الموظفين و مناصبهم و مراكز عملهم في الحساب المشار إليه أعلاه ' مدونة جمركية ' ؟   3- في حال تم التصريح له بنشر مثل تلك المعلومات ، فما الغاية من إنشاء حساب رسمي خاص بالإدارة العامة للجمارك ؟   4- في حال عدم التصريح له بنشر الصور و المعلومات فهل تم الطلب منه إلغاء الحساب أو بمسح المعلومات السابقة و عدم نشر مثل تلك المعلومات مستقبلاً، و في حال تم الطلب و لم يبدي تعاونه فهل تم إبلاغ الجهات المختصة بالدولة عنه ( إدارة الجرائم الإلكترونية التابع لوزارة الداخلية ) ، وفي حال لم يتم طلب منه ذلك فهل تم إبلاغ الجهات المختصة بالدولة عنه (إدارة الجرائم الإلكترونية التابع لوزارة الداخلية ) ، و في حال لم يتم أي من ذلك بيان أسباب ذلك ؟ 5- في حال لم يكن من يدير الحسابين المشار إليهما أعلاه ' مدونة جمركية 'معروفاً لدى الإدارة العامة للجمارك ، فهل تم إبلاغ الجهات المختصة بالدولة عنه ( إدارة الجرائم الإلكترونية التابع لوزارة الداخلية ) عنه ، و في حال لم يتم إبلاغ الجهات المختصة بالدولة عنه ( إدارة الجرائم الإلكترونية التابع لوزارة الداخلية ) بيان أسباب ذلك ، مع موافاتنا بجميع المخاطبات التي تمت في هذا الشأن .     وقال الصالح سؤالاً في السؤال الثالث: نما إلى علمي ندب مدير عام الإدارة العامة للجمارك لعدد من الموظفين إلى وظائف إشرافية منها رئيس قسم أو مراقب في مختلف إدارات و مكاتب الإدارة العامة للجمارك ، بالإضافة إلى ندب عدد من المسئولين من وظيفة مراقب إلى وظيفة مدير إدارة في عدد من الإدارات و المكاتب ، و ذلك بموجب قرار إداري. ولما كانت هناك جملة من القرارات تنظم شغل الوظائف الإشرافية، منها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 25 ) لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات و الإدارات الحكومية و الهيئات و المؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام قانون و نظام الخدمة المدنية ،و قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 30 ) لسنة 2015 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه أعلاه ، إضافة إلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2009 بشأن الاستثناءات من شروط شغل الوظائف الإشرافية . ولا شك أن الالتفاف على هذه القرارات التنظيمية لشغل الوظائف الإشرافية ، يثير شبهات التنفيع والفساد الإداري . وطالب إفادته بالآتي: 1- تزويدي بجميع قرارات الندب و التثبيت و التكليف لوظيفة ( رئيس قسم ، مراقب ، مدير إدارة ) بموجب قرار إداري صادر من إدارة الشئون الإدارية بالإدارة العامة للجمارك خلال الفترة من 01/06/2017 م و حتى تاريخه . 2- هل قامت الإدارة العامة للجمارك بنشر إعلان لكل وظيفة إشرافية شاغرة وفقاً لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم ( 30 ) لسنة 2009 ،و تعميمها على جميع الإدارات و المكاتب خلال الفترة 01/06/2017 و حتى تاريخه ؟ في حال كانت الإجابة إيجاباً ، يرجى موافاتنا بصوة ضوئية عنها ، و في حال كانت الإجابة سلباً ، يرجى موافاتنا بأسباب ذلك .   3- في حال تم نشر إعلان لكل وظيفة إشرافية شاغرة ، فهل تقدم أي من الموظفين بطلب ترشيح لأي من تلك الوظائف ؟ في حال كانت الإجابة إيجاباً فهل تم قبول جميع الطلبات لدراستها وفقاً لما جاء بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 25 ) لسنة 2006 ؟ مع موافاتنا بنسخ منها .   4- هل لدى الإدارة العامة للجمارك قواعد و معايير المفاضلة بين المرشحين لشغل الوظائف الإشرافية وفقاً لما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 30 ) لسنة ؟ ، في حال كانت الإجابة إيجاباً موافاتنا بنسخة من تلك القواعد و المعايير . 5- هل هناك لجنة في الإدارة العامة للجمارك معنية في تسكين الوظائف الإشرافية ؟ ، في حال كانت الإجابة إيجاباً يرجى موافاتنا بنسخة من قرار تشكيل اللجنة الإداري ، واختصاصاتها، مع إفادتنا بما يلي : 6- في حال صدور تعميم إداري لشغل وظيفة إشرافيه شاغرة هل هناك طلبات لشغل الوظائف الإشرافية قدمت للإدارة بناء على تعميم إداري ، و تم عرضها على اللجنة المختصة لدراستها ؟ و في حال الإجابة سلباً يرجى موافاتنا بأسباب ذلك .   أ- هل قابلت اللجنة جميع المرشحين للوظائف الإشرافية المتقدمين بناء على التعميم الإداري ؟ و في حال كانت الإجابة سلباً م يرجى موافاتنا بأسباب ذلك .   ب- هل قامت اللجنة بالمفاضلة بين الموظفين و المسئولين المرشحين للوظائف الإشرافية وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 30 ) لسنة 2015 ؟ و في حال كانت الإجابة إيجاباً موافاتنا بالمفاضلة التي تمت و أسس المفاضلة ، و في حال كانت الإجابة سلباً موافاتنا بأسباب ذلك.   ج- في حال لم يتم عرض طلبات الترشيح المقدمة من عدد من الموظفين على اللجنة ، فما الأسس الذي تم على أساسها تسكين الوظائف الإشرافية خلال الفترة 01/06/2017 و حتى تاريخه ؟. د- هل هناك أي تظلمات إدارية قدمت من قبل أي موظف أو أي مسئول إلى مدير عام الإدارة العامة للجمارك و تم قبولها حول قرارات الندب أوالتكليف الصادرة خلال الفترة من 01/06/2017 و حتى تاريخه ، و في حال كانت الإجابة بنعم موافاتنا بنسخة ضوئية منها مع رد الإدارة عليها، و في حال لم يتم الرد بيان أسباب ذلك ، و في حال لم يتم قبول طلبات التظلم بيان أسباب ذلك ؟.   ه - هل هناك قضايا إدارية مرفوعة على الإدارة العامة للجمارك من الموظفين العاملين في الإدارة العامة للجمارك خلال الفترة من 01/06/2017 و حتى تاريخ السؤال ؟ وكم عدد قضايا الطعن في قرارات شغل الوظائف الإشرافية التي صدرت ؟ في حال كانت الإجابة إيجابا موافاتنا بعددها و تزويدنا بصحيفة الدعوة لكل قضية .   و- في حال وجود قضايا إدارية مرفوعة على الإدارة العامة للجمارك من الموظفين العاملين في الإدارة العامة للجمارك ، هل صدر بشأنها أحكاما نافذة سواء لصالح الإدارة أو لصالح الموظفين ، في حال كانت الإجابة إيجاباً موافاتنا بنسخة من منطوق الحكم لكل قضية .

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية