النائب ثامر السويط يسأل وزير الداخلية عن رؤية الوزارة حول نقل تبعية جهاز معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية إليها



2018-12-17

وجه النائب ثامر السويط سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، عن رؤية الوزارة حول نقل تبعية الجهاز المركزي  لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية  إلى وزارة الداخلية.   ونص السؤال على ما يلي:   نصت المادة (30) من دستور دولة الكويت على أن «الحرية الشخصية مكفولة».   ونصت المادة (31) منه على أن «لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون. ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة».   ونصت المادة (34) على أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع. ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنوياً».   ونصت المادة (39) على أن «حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل، أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه».   لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:   1 - هل تحركت الأجهزة الأمنية وقبضت على (محمد العنزي) بناء على شكوى أو بلاغ من رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أو الجهاز ذاته؟   2 - لماذا تغاضى بيان وزارة الداخلية عن توضيح اللغط الدائر حول سبب الاعتقال؟ ولماذا لم يتم الافصاح عن دور رئيس الجهاز في تحريك القضية من عدمه؟   (39) لماذا انتظرت وزارة الداخلية (7) أيام من تاريخ نشر الخبر في وسائل الإعلام ولم تصدر بيانا عن الحادثة رغم أن الخبر يتحدث عن ارتباط مزعوم بتنظيم إرهابي وبمحاولة اغتيال لشخصية عامة؟   4 - ما رؤية وزارة الداخلية حول المقترح الذي قدمه بعض الأعضاء حول نقل تبعية الجهاز المركزي لوزارة الداخلية، وهل تملك وزارة الداخلية تصورا بديلا في المعالجة يختلف عن الخطة التي يتبعها الجهاز الحالي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما ذلك التصور؟   5 - ورد في الخبر الذي نشرته وسائل الإعلام عن القضية أن أمن الدولة رصد اتصالات للمعني بالأمر عبر تطبيق تيلغرام وهو الأمر الذي لم ينفه أو يؤكده بيان وزارة الداخلية، فإن صح ذلك فإنه يعد عملا غير شرعي واستخدام وسائل لا يقرها القانون وشكلا من أشكال التجسس على حرمات المواطنين وخصوصياتهم، فما صحة ذلك الخبر؟

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية