النائب ثامر السويط يقترح تسجيل العقار الحكومي باسم الزوج أو الزوجة حال وفاة أحدهما قبل استكمال مدة التملك



2018-11-05

أعلن النائب ثامر السويط عن تقديمه اقتراحاً بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة (32) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية. وجاءت مواد المقترح كالتالي: المادة الأولى يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (32) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في المشار إليه النص الآتي: 'عند وفاة أي من الزوجين الكويتيين قبل استكمال المدة المقررة لتملك العقار الحكومي يسجل العقار باسم الزوج الآخر وتكون الوثيقة مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى استمر قسط التمليك أو القرض قائماً بعد تاريخ الإصدار ووفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة إدارة المؤسسة'. المادة الثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون. ونصت المذكرة الإيضاحية‎‏‎ للاقتراح بقانون على الآتي: تأكيداً على المساواة التي حرص الدستور الكويتي على تحقيقها بالنسبة إلى جميع المواطنين فيما يتعلق بالرعاية السكنية، إذا نصت المادة (9) منه على أن: 'الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة '. ولما كانت الرعاية السكنية التي كفلها القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه منصفة وشاملة لجميع أفراد المجتمع، باستثناء فئة صغيرة لم تنلها الرعاية السكنية الموسعة التي تضمنها هذا القانون وهي فئة الأرامل ذكوراً وإناثاً الذين منحوا الرعاية السكنية ثم توفى أحد الزوجين وبقي الآخر على قيد الحياة، ومن العدل أن يسجل السكن الحكومي باسم هذا الأخير الذي أغفل المشرع في القانون المشار إليه مواجهة حالته بشمولها بالرعاية السكنية التي كفلها للأخرين. لذا بات من الضروري إعادة النظر في الحكم الوارد في الفقرة الأولى من المادة (32) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه ومراعاة ما قد يترتب عليه من مشكلات بشأن الإجراءات عند وفاة الزوج واستمرار الزوجة في مسكن الزوجية سواء كان لديها أولاد أم لا، ومن أجل ذلك أعد هذا الاقتراح حتى تأخذ الرعاية السكنية مجراها العادل ويتم تطبقه على الوجه الأمثل.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية