النائب شعيب المويزري يقترح تقسيم الكويت إلى دائرتين انتخابيتين



2018-06-14

أعلن النائب شعيب المويزري أنه تقدم باقتراح بقانون بشأن تعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012، لتقسيم الكويت إلى دائرتين انتخابيتين فقط، يمثل كل دائرة 25 ناخبًا. ونص الاقتراح على ما يلي: مادة أولى: تقسم الكويت إلى دائرتين انتخابيتين لعضوية مجلس الأمة ويمثل كل دائرة 25 نائبًا وفقا للتالي:   - الدائرة الانتخابية الأولى: ويمثلها 25 نائبًا وتضم ثلاث محافظات هي: (محافظة العاصمة) و(محافظة الفروانية) و(محافظة الجهراء) وتضم جميع المناطق التابعة لكل محافظة .   - الدائرة الانتخابية الثانية: ويمثلها 25 نائبًا وتضم ثلاث محافظات هي: (محافظة حولي) و(محافظة الأحمدي ) و(محافظة مبارك الكبير) وتضم جميع المناطق التابعة لكل محافظة. مادة ثانية: يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوتين لمرشحين اثنين من المرشحين في الدائرة المقيد بها، ويعتبر باطلًا التصويت لأكثر من هذا العدد. مادة ثالثة: يلغى القانون رقم 42 لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012.   مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.   ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:   أكد دستور دولة الكويت عددًا من المبادئ التي تعد عماد المجتمع وتحفظ كيانه وأهمها العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع ونصت المادة «7» من الدستور الكويتي على أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين» وكذلك نصت المادة «29» من الدستور الكويتي على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».   و بموجب المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012، تم تعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وقد نص القانون بعد تعديله على أن تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد بها ويعتبر باطلًا التصويت لأكثر من هذا العدد، كما نص ذات القانون على تقسيم الكويت الى خمس دوائر انتخابية.   وحيث إن الممارسة العملية كشفت خللًا في القانون الحالي في ظل غياب العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع بسبب طريقة توزيع الدوائر الانتخابية فضلًا عما أفرزه النظام الانتخابي الحالي من سلبيات على مستوى تقسيم المجتمع الكويتي وتفتيته .   وطبقًا للنظام الانتخابي الحالي (الدوائر الخمس) فنلاحظ عدم وجود عدالة في تقسيم الدوائر فكل دائرة يمثلها 10 أعضاء منتخبون بغض النظر عن الفوارق الكبيرة في عدد الناخبين من دائرة الى أخرى، ولو نظرنا إلى عدد الناخبين في الدوائر الخمس الحالية وفقًا لما نشرته وسائل الإعلام  سنجد أن الدائرة الانتخابية الخامسة ( والتي تضم محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير) جاءت في المرتبة الأولى، حيث بلغ عدد ناخبيها 153810 أصوات، تلتها الدائرة الرابعة ( التي تضم محافظتي الفروانية والجهراء ) بعدد 140445 صوتًا.   ويفوق مجموع الناخبين في هاتين الدائرتين مجموع الدوائر الثلاث الأخرى مجتمعة، حيث يشكل مجموع الناخبين في الدائرتين الرابعة والخامسة %54 من إجمالي الناخبين في عموم البلاد.   والدائرة الثالثة (وتضم مناطق من محافظات العاصمة وحولي و منطقة من الفروانية) حلت بعدهما، حيث سجل فيها 96528 ناخبًا وناخبة.   والدائرة الأولى ( وتضم مناطق من محافظتي العاصمة وحولي) حلت في المرتبة الرابعة بمجموع 83488 ناخباً وناخبة، في حين الدائرة الثانية( وتضم مناطق من محافظة العاصمة) سجلت أقل عدد من الناخبين بمجموع 62547 ناخباً وناخبة.   ولتحقيق نوع من العدالة والمساواة، والقضاء على سلبيات النظام الانتخابي الحالي، رؤي التقدم بهذا القانون لإجراء تغيير جوهري في توزيع الدوائر الانتخابية، حيث نصت المادة الأولى من القانون على أن تقسم الكويت إلى دائرتين انتخابيتين لعضوية مجلس الأمة ويمثل كل دائرة 25 نائبًا وفقًا للتالي:   - الدائرة الانتخابية الأولى: ويمثلها 25 نائبًا وتضم ثلاث محافظات هي: (محافظة العاصمة) و (محافظة الفروانية) و (محافظة الجهراء) وتضم جميع المناطق التابعة لكل محافظة .   - الدائرة الانتخابية الثانية: ويمثلها 25 نائبًا وتضم ثلاث محافظات هي: (محافظة حولي) و (محافظة الأحمدي) و(محافظة مبارك الكبير) وتضم جميع المناطق التابعة لكل محافظة.   ونصت المادة الثانية على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوتين لمرشحين اثنين من المرشحين في الدائرة المقيد بها ، ويعتبر باطلًا التصويت لأكثر من هذا العدد.   و اقتضى العمل بهذا الاقتراح بقانون ضرورة إلغاء القانون الحالي رقم 42 لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة الثالثة من هذا الاقتراح .

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية