النائب ثامر السويط يقترح منح زوجة الكويتي من فئة (البدون) الجنسية الكويتية دون النظر لإعلان الرغبة



2018-01-16

أعلن النائب ثامر السويط عن تقديمه اقتراحا بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية بمنح زوجة الكويتي من غير محددي الجنسية والتي لديها أولاد وحافظت على إقامتها المشروعة بالبلاد لمدة 5 سنوات الجنسية الكويتية دون النظر لإعلان رغبتها في اكتساب الجنسية. وجاءت مواد الاقتراح بقانون على النحو الآتي: مادة أولى يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه الفقرة التالية: 'وإذا كان انتهاء الزوجية بسبب وفاة زوجها أو طلاقها، وكان للزوجة من غير محددي الجنسية ولد أو أولاد من زوجها، وحافظت على إقامتها المشروعة والعادية بالكويت لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ الزواج، جاز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض من وزير الداخلية ولو لم يكن قد سبق لها أن أعلنت رغبتها في كسب هذه الجنسية قبل وفاة زوجها أو طلاقها منه'. مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون. ونصت المذكرة الإيضاحية‎‏‎ للاقتراح على الآتي: تستند حكمة هذا الاقتراح بقانون إلى فكرة إنسانية واجتماعية عادلة تقوم على صلة الدم والأبوة التي تربط الأب وهو كويتي الجنسية والأم من غير محددي الجنسية التي فاتها إعلان رغبتها في كسب الجنسية الكويتية إبان قيام الزوجية وقبل وفاة الزوج أو طلاقها منه، وذلك بعد حرمان أرملة أو مطلقة الأب الكويتي من الحصول على الجنسية الكويتية في رحاب الأسرة التي كانت تضمهم جميعاً في وقت ما، وغني عن البيان أنه لا يكون في هذه الحالة وجه للتمسك بإعلان رغبة الزوجة من غير محددي الجنسية في كسب الجنسية الكويتية وإلزامها بالتربص أي مدة كانت لإمكان حصولها على هذه الجنسية، وذلك إبقاءً على روح وعاطفة انتماء جميع أفراد الأسرة إلى جنسية واحدة. لذلك أعد الاقتراح بقانون المرفق الذي يحقق هذا الهدف والذي أضاف إلى المادة الثامنة سالفة الذكر التي تعالج منح الجنسية الكويتية للزوجة من غير محددي الجنسية التي تتزوج من كويتي، بحيث تستفيد من أحكامها.(ع.إ)(أ.غ)

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية