النائب سعدون حماد يقترح قانونا جديدا يعيد تنظيم الطيران المدني



2018-01-16

أعلن النائب سعدون حماد عن تقديمه اقتراحا بقانون في شأن الطيران المدني  نظرا للمستجدات الدولية على حركة الطيران المدني في جاء فيه ما يأتي:   الباب الأول أحكام عامة مادة (1) الفصل الأول تعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها : 1- الدولة : دولة الكويت . 2- إقيلم الدولة : المساحات الأرضية والمياه الإقليمية الملاصقة لها والفضاء الجوي الذي يعلوهما الخاضعة لسيادة الدولة وسلطتها وفقاً لأحكام القانون الدولي . 3- إقليم معلومات الطيران: فضاء جوي ذات أبعاد محددة تؤدى بداخله خدمتا معلومات الطيران والتنبيه. 4- دولة التسجيل: الدولة المسجل لديها الطائرة بسجلها. 5- السجل: سجل تسجل فيه الطائرات المدنية الوطنية وتقيد به التصرفات القانونية التي ترد عليه . 6- الهيئة : الهيئة العامة للطيران المدني . 7- رئيس الهيئة : هو رئيس مجلس ادارة الهيئة . 8- الوزير المختص : الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء . 9- الاتفاقية الدولية : الاتفاقيات الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي أو عن منظمة الأمم المتحدة التي انضمت إليها دولة الكويت. 10- شهادة الصلاحية : وثيقة تصدرها الهيئة تقر فيها بصلاحية الطائرة للطيران خلال فترة زمنية محددة . 11- دليل تشغيل الطائرة : دليل مرافق لشهادة صلاحية الطائرة للطيران ويحتوى على حدود التشغيل التي من خلالها تعتبر الطائرة صالحة للطيران والتعليمات والمعلومات الضرورية لأعضاء طاقم القيادة ضمانا لسلامة تشغيل الطائرة . 12- ترخيص الطيران : موافقة عامة تصدرها الهيئة وتتضمن أحكاما تفصيلية تتناول السماح لمشغل أو ناقل جوي بالقيام بعمليات جوية في إقليم الدولة خلال فترة زمنية معينة ، كما يحدد في حالات وقفه أو إلغائه . 13- تصريح الطيران : موافقة محددة تصدرها الهيئة العامة للقيام بعملية أو عمليات جوية معينة . 14- دليل الطيران : نشرة تصدرها الهيئة تتضمن معلومات الطيران ذات الصفة المستديمة اللازمة للملاحة الجوية . 15- شهادة الطراز : وثيقة تصدرها الدولة المصنعة للطائرة تحدد فيها تصميم طراز الطائرة وتشهد بأن هذا التصميم يراعي متطلبات الصلاحية الملائمة لاستعمالها في الدول التي تستخدمها . 16- إيجار طائرة : عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بطائرته مع هيئة القيادة أو من دونها لرحلة أو أكثر أو لعمل جوي لمدة محددة وذلك مقابل أجر . 17- شهادة مستوى الضوضاء : شهادة تصدرها الدولة المصنعة للطائرة تفيد بأن مستوى ضجيج الطائرة يتفق مع المقاييس المقررة في هذا الشأن . 18- الطيران العام : تشغيل الطائرة لغرض آخر غير النقل الجوي أو الأشغال الجوية . 19- المشغل الجوي: كل شخص طبيعي أو اعتباري له سلطة تشغيل طائرة وتخضع هيئة قيادتها لأوامره سواء لحسابه أو نيابة عن شخص آخر . 20- دولة المشغل : الدولة التي يقع بها المقر الرئيس لأعمال المشغل أو مقر إقامته الدائم . 21- شهادة المشغل الجوي : شهادة ترخيص للمشغل للقيام بعمليات نقل جوي تجاري محددة. 22- ناقل جوي : كل شخص طبيعي أو اعتباري سواء كان وطنيا أو أجنبيا يقدم أو يقوم بأعمال تتعلق بتشغيل الطائرات . 23- الحركة الجوية : جميع الطائرات الموجودة في الجو أو في منطقة المناورات في المطار . 24- الأشغال الجوية : عملية جوية تستخدم فيها الطائرات لتقديم خدمات متخصصة مثل خدمات الزراعة والبناء والتصوير والمسح والمشاهدة والحراسة والبحث والانقاذ والإعلانات الجوية وما إلى ذلك طبقاً لاتفاقية الطيران المدني الدولي . 25- مطار : مساحة محددة على سطح الأرض أو الماء بما عليها من مبان ومنشآت ومعدات مخصصة كليا أو جزئياً لاستعمال الطائرات عند إقلاعها أو هبوطها أو أثناء تحركها . 26- مطار دولي : كل مطار تعينه الدولة في إقليمها وتعده لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية وتتخذ فيه الإجراءات الرسمية المتعلقة بالأمن والجمارك والهجرة والصحة العامة والحجر الصحي والحيواني والزراعي وغيرها من الإجراءات المشابهة . 27- حرم المطار : يشمل المطار والتجهيزات التي تشرف على المراقبة وتنظيم الحركة في المجال الجوي للدولة والساحة المحيطة بما تقدم والمعدة لانتظار الركاب والمركبات . 28- مستثمر – مشغل المطار : أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستثمار المطار وإدارته سواء بنفسه أو بواسطة تابعيه. 29- ترخيص المطار : موافقة لتشغيل مطار تصدرها الهيئة العامة للطيران المدني بعد اعتماد دليل المطار وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون . 30- منطقة المناورات في المطار : الجزء المستخدم من المطار لإقلاع الطائرات وهبوطها وتحركها على الممرات الأرضية ولا يشمل ساحات وقوف الطائرات . 31. قائد الطائرة : كل شخص حائز إجازة سارية المفعول والمسئول عن تشغيل وقيادة وسلامة الطائرة أثناء فترة الطيران . 32. عضو طاقم القيادة : عضو في طاقم قيادة يحمل إجازة سارية المفعول ومكلف بواجبات ضرورية لتشغيل الطائرة طوال مدة المأمورية الجوية . 33. عضو طاقم الطيران : كل شخص يكلف من قبل المشغل بواجبات على الطائرات طوال مدة الرحلة أو جزء منها . 34. عضو طاقم مقصورة الركاب : أحد أفراد الطاقم يقوم في سبيل سلامة الركاب بأداء واجبات يسندها إليه المشغل أو قائد الطائرة ولكنه لا يعمل بوصفه عضواً قي طاقم القيادة . 35. إعلان الطيارين : إشعار يوزع بالاتصال السلكي واللاسلكي ويحتوي على معلومات تتعلق بأي من تجهيزات الطيران أو خدمات أو إجراءاته أو أي مصدر خطورة . 36. فترة الطيران : الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الإقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها . 37. حالة طيران : تعتبر الطائرة في حالة طيران منذ إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب أو شحنها ، حتى يتم فتح أي من هذه الأبواب من أجل نزولهم أو تفريغها ، وفي حالة الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران حتى تتولى السلطات المختصة مسئوليتها عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وأموال . 38. فترة الخدمة : تعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء إعدادها قبل الطيران بواسطة افراد الخدمات الأرضية أو بواسطة طاقمها للقيام برحلة معينة حتى مضي أربع وعشرين ساعة على هبوط الطائرة بما في ذلك فترة الطيران . 39. هبوط لأغراض غير تجارية : هبوط لأي غرض آخر غير أخذ أو إنزال ركاب أو بضائع أو بريد . 40. منطقة محرمة : مجال جوي ذات أبعاد محددة من قبل الدولة يقع فوق أراضيها أو مياهها الإقليمية يحرم الطيران داخله . 41. منطقة مقيدة : مجال جوي ذات أبعاد محددة من قبل الدولة يقع فوق أراضيها أو مياهها الاقليمية ويكون تحليق الطائرات بداخلة مقيدا بشروط معينة منصوص عليها . 42. خط جوي : خط جوي منتظم تستخدم فيه طائرات النقل العامة للركاب أو البضائع أو البريد . 43. خط جوي دولي : خط جوي يمر خلال الفضاء الجوي فوق إقليم أكثر من دولة واحدة.   44. ممر جوي : هو مسار جوي محدد ومراقب بشكل كلي أو جزئي تستخدمه الطائرات أثناء تحليقها . 45. حادث : واقعة تتعلق بتشغيل طائرة تقع في أي وقت منذ صعود أي شخص الطائرة بقصد الطيران حتى نزول جميع هؤلاء الأشخاص من الطائرة ، ويحدث خلاله : أ- إصابة أي شخص إصابة مميتة أو جسيمة نتيجة لما يلي : - وجوده على متن الطائرة . - احتكاكه مباشرة بأي جزء من أجزاء الطائرة ، بما في ذلك أي جزء ينفصل عنها أو مثبت فيها . - التعرض المباشر للفح النفاث. وذلك باستثناء الاصابات الناتجة عن أسباب طبيعية ، أو التي يحدثها الشخص لنفسه أو التي يتسبب فيها أشخاص آخرون ، أو عندما تحدث الإصابات لراكب متسلل مختبئ في مكان بخلاف الأماكن المتاحة عادة للركاب أو أعضاء طاقم الطائرة ، وتعتبر الإصابة التي ينجم عنها وفاة الشخص خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوع الحادث إصابة مميتة . ب- أو إصابة الطائرة بتلف كلي أو جزئي من شأنه أن يؤثر تأثيرا ضارا على سلامة الطائرة أو أدائها ، ويتطلب عادة إجراء إصلاحات رئيسة أو استبدال الجزء التالف . وذلك باستثناء حالات عطل المحرك أو تلفه ، عندما يقتصر التلف على المحرك أو ملحقاته ، أو باستثناء التلف الذي يقتصر على المراوح ، أو اطراف الأجنحة ، والهوائيات ، والاطارات ، والكوابح والأسطح الانسيابية او انبعاجات السطح الخارجي الصغيرة أو الثقوب الصغيرة في السطح أو النسيج الخارجي للطائرة . جـ - عند فقدان الطائرة أو تعذر الوصول إليها تماما ، وتعتبر الطائرة في حكم المفقودة إذا توقف البحث الرسمي عنها ولم يتم تحديد موقع حطامها . 46. واقعة طيران : كل حدث لا ينطبق عليه تعريف ' حادث ' ويرتبط بتشغيل الطائرة ويؤثر أو يمكن أن يؤثر على سلامة التشغيل .   47. البحث والإنقاذ : كل معونة تقدم ولو بمجرد الإعلام لطائرة تتعرض للهلاك أو يهددها خطر أو صعوبات أو يقوم شك أو خوف على سلامتها ويشمل ذلك المعونة التي تقدم لمن على متنها . 48. منطقة البحث والإنقاذ : منطقة ذات أبعاد محددة تقدم بداخلها خدمة البحث والإنقاذ . 49. أنشطة سوق النقل الجوي: كل ما يتعلق ببيع وتسويق وثائق السفر بالطائرات وتنظيم الرحلات الشاملة الجماعية والفردية وتقديم ما يرتبط بها من خدمات مكملة لهذا النشاط ، أو قبول وإصدار بوالص شحن البضائع جوا أو النشاط الخاص بإرسال الطرود الصغيرة والرسائل السريعة جوا . 50. أشخاص السوق : جميع مؤسسات وشركات الطيران الوطنية والأجنبية التي تسيير رحلات من وإلى المطار أو الممثلة بالدولة بوكلاء مبيعات عامين ووكلاء شركات الطيران المعتمدين فيها ومكاتب السياحة والسفر ومكاتب الشحن الجوي ، ومكاتب نقل الطرود الصغيرة والرسائل السريعة جوا . 51. الرحلات الشاملة : الرحلات التي تتضمن أسعارها أجور النقل جوا وتكاليف الإقامة في الخارج ، أو أي خدمات أخرى تقدم في أثنائها . 52. عملية نقل جوي تجاري : تشغيل طائرة لنقل ركاب وبضائع وبريد أو أي منها ، لقاء مكافأة أو أجر . 53. شهادة التأمين : شهادة تغطي مسئوليات الناقل الجوي أو المشغل حسب الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي . 54. المنطقة الخطرة : مجال جوي ذات أبعاد محددة توجد فيه عمليات خطرة على الطيران في أوقات معينة . 55. طائرات الدولة : تعتبر طائرات الدولة تلك الطائرات المستخدمة في خدمات عسكرية أو جمركية أو في الخدمات العامة للدولة أو في المهمات الرسمية لها. وكل مصطلح لم يرد ذكره أعلاه وبحاجة إلى تعريف فيرجع إلى المعني المقابل له المنصوص عليه في ملاحق اتفاقية شيكاغو . سلطة الدولة ومجال التطبيق مادة (2) سياسة الدولة للدولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو إقليمها . مادة (3) مجال التطبيق تطبق أحكام هذا القانون على ما يلي : 1. كافة أنشطة الطيران المدني في إقليم الدولة بما في ذلك المطارات المدنية وما يتصل بها من مرافق . 2. الطائرات المدنية المسجلة لدى الدولة أينما وجدت فيما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدول الأجنبية التي تباشر نشاطها فيها . 3. الطائرات المدنية الأجنبية في إقليم الدولة . ولا تسري أحكام هذا القانون على المطارات العسكرية إلا إذا تم استخدامها للطيران المدني ، كما لا تسري على طائرات الدولة . مادة (4) الاتفاقيات الدولية والإقليمية تسري أحكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها وتعديلاتها وغيرها من الاتفاقيات الدولية والإقليمية والبروتوكولات المكملة لها والصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي ، وتعتبر أحكامها جزء مكملا لهذا القانون . مادة (5) لسلطات الجمارك والأمن العام والحجر الصحي والزراعي وغيرها الحق في ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب القوانين المتعلقة بها ، وفيما عدا ذلك يجب عليها الالتزام بما تصدره الهيئة من قواعد وأنظمة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا له. الباب الثاني إنشاء الهيئة العامة للطيران المدني مادة (6) نشأة الهيئة تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى ' الهيئة العامة للطيران المدني ' تدار على الأسس التجارية ، ويشرف عليها الوزير المختص . مادة (7) أغراض واختصاصات الهيئة تهدف الهيئة إلى النهوض بمرفق الطيران المدني والنقل الجوي وتطويره ، وتتولى إدارة ومراقبة وتأمين وسلامة المطارات والطائرات المدنية وتنظيم حركة الملاحة والخدمات الجوية وتنفيذ كل ما يتعلق بها من أنظمة وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والقوانين النافذة ذات الصلة ، وللهيئة في سبيل تحقيق أغراضها أن تقوم على وجه الأخص بما يلي : 1. إنشاء وتحديد أنواع وتشغيل واستثمار وإدارة وصيانة المطارات المدنية وإبرام التعاقدات ومنح التراخيص اللازمة لذلك . 2. تصميم وإنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة جميع الأجهزة والأنظمة الملاحية ومنها الرادارات بأنواعها والمساعدات الملاحية والاتصالات الصوتية والمعلوماتية بأنواعها وخدمات الأرصاد الجوية والحركة الجوية والأرضية وأنظمة المحاكاة التابعة لها . 3. تأمين سلامة وتنظيم حركة الطائرات المدنية سواء على أرض أو دائرة المطار أو في أجواء الدولة أو في حدود المنطقة الملتزمة بها دولياً ، والتنسيق مع الجهات المختصة في تنظيم حركة الطائرات العسكرية . 4. اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحفظ الأمن ومنع ارتكاب الأفعال والجرائم ضد أمن وسلامة الطيران المدني في الدولة ، وذلك في ضوء القواعد القياسية الدولية المتعلقة بذلك . 5. اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد وتنفيذ والانضمام للاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية في مجال الطيران المدني وتمثيل الدولة في المنظمات الدولية والإقليمية للطيران المدني وفي المؤتمرات والمحافل الدولية والإقليمية ذات الصلة . 6. منح تراخيص الطيران في المجال الجوي للدولة وتحديد شروطه . 7. تنظيم شؤون النقل الجوي التجاري في الدولة والإشراف عليه . 8. الإشراف على شؤون سلامة الطائرات المدنية والمساعدات الملاحية في الدولة وفقاً لأحكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها ، بما في ذلك : - وضع القواعد المتعلقة بشروط التحليق فوق أقليم الدولة والهبوط في مطاراتها أو الإقلاع منها وشروط نقل الركاب والبضائع والبريد طبقاً للقانون ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة . - تحديد مسارات الملاحة الجوية والمناطق التي تكون الملاحة فيها محرمة أو مقيدة أو خطرة وتحديد طرق الملاحة الجوية التي يتعين أن تسلكها الطائرات المرخص لها بالمرور في إقليم الدولة . - إصدار إجازات العاملين في مجالات سلامة الطيران . - تحديد شروط تسجيل الطائرات المدنية وطائرات الدولة غير العسكرية أو غيرها والقيام بتسجيلها . - إصدار شهادات صلاحية الطائرات وتحديد علامات الجنسية وإخطار منظمة الطيران الدولي بها وبأي تغيير يطرأ عليها . - إصدار اللوائح والتعليمات التي تحدد الوثائق والشروط اللازمة لسلامة الطائرة . - التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات المدنية ووضع القواعد اللازمة لذلك . - إصدار وتحديث أنشطة سلامة الطيران المدني الكويتية والتأكد من مطابقتها اتفاقية شيكاغو 1944 9. تبادل المعلومات مع المطارات الدولية ، وتقديم المساعدات والخدمات الفنية والملاحية وغيرها لجميع الطائرات المدنية والعسكرية أثناء وجودها في إقليم الدولة، بالإضافة إلى المنطقة المرتبطة بخدماتها دوليا . 10. التنسيق مع الجهات المختصة بأعمال البحث والإنقاذ داخل إقليم الدولة وخارجه . 11. إعداد دليل الطيران والإعلانات للطيارين وخرائط الطيران وتبادلها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية . 12. القيام بالأبحاث الفنية المتعلقة بشئون الطيران المدني التي تطلبها الجهات المختصة . 13. توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لسلامة المنشآت في المطارات المدنية وسلامة الحركة الجوية والأرضية بالتنسيق مع الجهات المختصة . 14. إصدار التراخيص والشهادات والموافقات المتعلقة بممارسة كافة أنشطة الطيران المدني ، بما في ذلك أنشطة سوق النقل الجوي التجاري والتشغيل الجوي المدني ومراكز تدريب الطيران ومراكز طب الطيران ، وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة . 15. التعاون مع سلطات الطيران المدني الأجنبية والمنظمات الدولية والعربية والإقليمية والاستعانة بالخبرات الفنية الاستشارية المحلية والأجنبية لمسايرة التطور المستمر في مجال الطيران المدني . 16. التنسيق مع الجهات المختصة لحماية البيئة من التلوث والضوضاء الناجمين عن حركة الطيران المدني ووضع القواعد واللوائح اللازمة ومتابعة تنفيذها بما يتفق وما تفرضه التشريعات المحلية والدولية ذات الصلة . 17. التنسيق مع الجهات المختصة في وضع البرامج المدنية اللازمة لحماية المطارات والطائرات المدنية من الأعمال غير المشروعة . 18. الإشراف على شؤون الأرصاد الجوية في الدولة . 19. الإشراف والرقابة على أية جهة يعهد إليها بإدارة وتشغيل المطارات المدنية بالدولة . 20. مراقبة أداء المستثمرين المرخص لهم من قبل الهيئة والناقلين الجويين والإشراف على أنشطتهم والتزامهم بأحكام القانون والتعليمات والقواعد الصادرة عن الهيئة. 21. وضع وتنظيم البرامج التدريبية المتعلقة بمختلف مجالات الطيران . وللهيئة أن تفوض بعض اختصاصاتها لجهات أخرى وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . وللهيئة أن تؤسس بمفردها أو تشارك في تأسيس شركات تتصل بأغراضها أو تساعد على تحقيقها أو تساهم في رأسمالها ، وذلك بما يتفق مع متطلبات حماية المنافسة ، وبما لا يتعارض مع ممارسات الهيئة لاختصاصاتها في مجالات إصدار التراخيص والشهادات والموافقات المتعلقة بممارسة كافة أنشطة الطيران المدني والرقابة والإشراف عليها . ولا يجوز أن يتضمن نصيب الهيئة في الشركات التي تؤسسها أو تشارك في تأسيسها أو تساهم في رأسمالها أي حصة عينية ، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف يجري على خلاف ذلك ، كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار. وللهيئة أن تقوم بتمويل الشركات المملوكة لها أو للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة ملكية كاملة ، وكذلك الشركات المساهمة ذات الاكتتاب العام التي يدخل ضمن أغراضها أنشطة تتصل بأعمال إدارة وتشغيل المرافق الجوية ومنشآت المطارات بكافة أنواعها ، وذلك للقيام بإدارة وتشغيل تلك المرافق الجوية وتنفيذ المشروعات المتعلقة بأغراض الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون مادة (8) مجلس إدارة الهيئة يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة من سبعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة، يصدر بتعيينهم مرسوم ، بناء على عرض الوزير المختص ، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة . ويحدد المرسوم من بين أعضاء المجلس رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والمدير العام. وتحدد بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير المختص ، مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة. ويكون رئيس الهيئة مسؤولاً عن الشؤون المالية والإدارية والفنية للهيئة ، ويمثل الهيئة أمام الغير وأمام القضاء . ويحل نائب الرئيس محل رئيس الهيئة في حالة غيابه ، و يجوز للرئيس تفويضه في بعض اختصاصاته . ويشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون شخصاً طبيعياً كويتيا من ذوي النزاهة والخبرة والتخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة ، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي يشهر الإفلاس أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكون قد رد إليه اعتباره . مادة (9) اختصاصات مجلس الإدارة مجلس الإدارة هو السلطة العليا المختصة برسم السياسة العامة للهيئة في كافة شؤون الطيران المدني وله السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونها واتخاذ الإجراءات والقرارات والقيام بالأعمال التي تكفل تحقيق أهدافها ، والإشراف على تنفيذ اختصاصاتها المشار إليها في المادة (7) من هذا القانون ، وله على الأخص : 1. رسم السياسة العامة للهيئة بما يحقق سلامة وتأمين وتطوير الطيران المدني وصناعة النقل الجوي . 2. اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون الطيران المدني . 3. وضع القواعد العامة لترتيبات النقل الجوي المختلفة وفقا للاتفاقيات الدولية والثنائية والإقليمية المنظمة لخدمات الجوية . 4. وضع الهيكل التنظيمي للهيئة . 5. إصدار اللوائح الإدارية والمالية والفنية ولوائح الموظفين بالهيئة . 6. إصدار لوائح المناقصات والمزايدات والمشتريات بالهيئة ، دون التقيد بأحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 المشار إليه . 7. إقرار مشروعي الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي . 8. إقرار خطط تجهيز وتطوير المنشآت والخدمات في المطار . 9. تحديد الرسوم المتعلقة بخدمات الطيران ، ورسوم التراخيص ومقابل الانتفاع بالخدمات التي تقدمها الهيئة والمرافق التابعة لها . 10. تعيين مراقب حسابات أو أكثر لتدقيق موجودات الهيئة والتزاماتها. 11. إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون . 12. النظر في كل ما يقدمه رئيس المجلس أو أحد أعضائه من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة . وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجانا دائمة أو مؤقتة لمعاونته في دراسة ما يعرض عليه من موضوعات ، وله أن يضم في تلك اللجان أعضاء من داخل الهيئة أو من خارجها ، وله أن يفوض بعض اختصاصاته إلى لجنة تشكل من بين أعضائه ، كما يجوز للمجلس أن يفوض أحد أعضائه في القيام بمهمة محددة . مادة (10) اجتماعات مجلس الإدارة يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة تغيب الرئيس أربع مرات على الأقل سنوياً ، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه . وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع . وللمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى من المختصين العاملين من الهيئة أو من غيرهم من ذوي الخبرة ، ويكون للمدعوين المشاركة في المناقشة دون أن يكون لهم حق التصويت ، ويضع المجلس لائحة نظام العمل به. مادة (11) مدير عام الهيئة يختص مدير عام الهيئة بما يلي : 1. تصريف الشؤون الفنية والإدارية والمالية وفقاً للاختصاصات المحددة له في لوائح الهيئة . 2. تنفيذ القرارات التي تصدر عن مجلس الإدارة . 3. الإشراف على أعمال الموظفين بالهيئة . 4. تحضير مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي . 5. مباشرة الاختصاصات التي تحول له بمقتضى قرارات مجلس الإدارة. 6. إعداد أية تقارير أو دراسات وأية تكليفات أخرى يكلف بها من قبل مجلس الإدارة . ويكون المدير العام مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ السياسة العامة للهيئة واللوائح والقرارات التي تصدر عن المجلس . و يعاونه مساعد او نائب أو أكثر بناء على اقتراح الوزير المختص ، ويباشر اختصاصاته وفقاً للهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية للهيئة ، وللمدير العام أن يفوض بعض اختصاصاته لنوابه أو لأحدهم . مادة (12) مراقب الحسابات يكون للهيئة مراقب حسابات أو أكثر يتم تعيينه وتحديد مكافآته سنوياً بقرار من مجلس الإدارة. ويختص المراقب بالتحقق من موجودات الهيئة والتزاماتها ، ومراقبة الميزانية وحساباتها عن السنة التي عين فيها ، ويرفع تقريرا بذلك إلى مجلس الإدارة . مادة (13) السلطات الإشرافية للهيئة تتولى الهيئة إدارة المطارات التابعة لها ويجوز لها ان تعهد بإدارة بعض مطاراتها لشركات متخصصة لإدارتها وتشغيل عملياتها، وتخضع عمليات تأمين سلامة الطيران في كافة المطارات المدنية في الدولة لإشرافها . وتشرف الهيئة على جميع الموظفين بالمطارات المدنية التابعة لها ، أيا كانت الجهة التي يتبعونها ، وذلك في كافة الأمور التي تكفل عدم الإخلال بأحكام هذا القانون ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا له ، وتتولى في سبيل ذلك التحقيق معهم فيما قد يصدر عنهم من مخالفات لأحكام هذا القانون ، وإحالة محضر التحقيق والجزاء الموصي به إلى الجهة التابع لها المخالف أو إلى الجهة المختصة في الدولة بحسب الأحوال ، لتنفيذ الجزاء الموصي بتوقيعه على المخالف . ويصدر مجلس الإدارة قراراً بتشكيل لجنة أو أكثر تمثل فيها الجهات العاملة في المطار لتتولى مهام التنسيق بين الهيئة وبين تلك الجهات بما يكفل التعاون فيما بينهما ورفع مستوى كفاءة أداء الخدمات وانتظامها وتذليل ما قد ينشأ من صعوبات ومواجهتها بإجراءات سريعة تضمن حسن أداء الخدمات للمنتفعين بمرفق المطار . مادة (14) موارد الهيئة تتكون الموارد المالية للهيئة من: 1- الاموال والاعتمادات التي تخصصها لها الدولة . 2- الرسوم والإيرادات التي تحققها من ممارسة أنشطتها . 3- الهبات والوصايا والتبرعات والمنح التي يوافق عليها مجلس الوزراء. وتعد أموال الهيئة المستحقة على الغير أموالا عامة وتتمتع بالمعاملة نفسها التي تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة ، ويتم تحصيلها طبقا لإجراءات تحصيل الديون المستحقة للخزانة العامة. تسعى الهيئة إلى تكوين احتياطيات نقدية من فوائضها السنوية تضمن لها الاستقرار ماليا على المدى الطويل ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة طبيعة هذه الاحتياطيات ومقدارها ، فإذا وصلت إلى المقدار المحدد يحول الفائض إلى الخزانة العامة . مادة (15) ميزانية الهيئة يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية وتبدأ السنة المالية في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام . وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المالية للتصرف في أموالها والدفاتر التي تمسكها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها ، واستثناء من حكم هذه المادة تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي 31 مارس من العام التالي . ومع عدم الإخلال بالرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة على الهيئة ، لا تخضع الهيئة للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولا لأحكام قانون المناقصات العامة المشار اليه . وتقدم الهيئة تقريراً سنوياً إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية حول أنشطها وأعمالها خلال السنة المنقضية على أن يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات . الباب الثالث المطارات ومنشآت الخدمات الملاحية الفصل الأول إنشاء المطارات وتشغيلها مادة (16) إنشاء واستغلال المطارات المدنية مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المشار إليه ، لا يجوز إنشاء أو إدارة أو استعمال المطارات المدنية في الدولة أو أي جزء منها أو أي مرافق من المرافق التابعة لها إلا بترخيص مسبق من الهيئة ، وتحدد منطقة كل مطار مدني والمرافق التابعة له بقرار من رئيس الهيئة بناء على عرض مجلس الإدارة . مادة (17) المطارات المدنية مرافق عامة تعتبر جميع المطارات المدنية وما عليها من المنشآت والمباني والأسلاك والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات الملاحية التابعة للهيئة من المرافق العامة وأموالها اموال عامة . مادة (18) انواع المطارات المدنية واستعمالها 1. تحدد أنواع المطارات المدنية ودرجاتها وفقاً للترخيص الصادر من الهيئة على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون . 2. تستعمل الطائرات المدنية المطارات المعلن عنها ، ولا يجوز لها الهبوط في غيرها إلا في حالات الضرورة أو بتصريح من الهيئة .   3. على كل طائرة مدنية قادمة إلى أقليم الدولة أن تهبط وتقلع من المطار الدولي المعلن عنه داخل أقليم الدولة ما لم يكن مصرحاً لها بالمرور دون الهبوط . 4. إذا اضطرت أي طائرة قادمة إلى إقليم الدولة أو مغادرة منه أو عابرة له الهبوط خارج المطارت الدولية في الدولة ، فإنه يتعين على قائدها أن يخطر فورا أقرب سلطة معنية وأن يقدم سجل رحلات الطائرة أو أي مستند آخر عند مطالبته به ، وفي هذه الحالة يحظر إقلاع الطائرة أو نقل حمولتها أو مغادرة ركابها للمكان الذي هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من الهيئة واتخاذ الإجراءات المقررة . الفصل الثاني حقوق الارتفاق الجوية مادة (19) يكون للهيئة حقوق ارتفاق جوية على الأراضي المحيطة والمجاورة للمطارات وكافة منشآت الخدمات والتسهيلات الملاحية الجوية التي تحددها الهيئة ، وذلك لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن تشغيل الأجهزة المتعلقة بها ، وتشمل هذه الحقوق على الأخص ما يلي : 1. تحديد ارتفاع أو منع إقامة أو إزالة أي مبان أو إنشاءات أو أغراس أو هوائيات أو أي عوائق اخرى ، وذلك في المناطق المجاورة للمطارات ومناطق الاقتراب منها ومنشآت الأجهزة الملاحية والاتصالات والأرصاد الجوية . 2. إقامة وصيانة أي منشآت أو تركيبات أو أجهزة خاصة بالملاحة الجوية. 3. منع مد أو تثيبت الأسلاك أياً كان نوعها والتي من شأنها تهديد سلامة الملاحة الجوية . 4. وضع علامات الإرشاد عن العوائق التي تشكل خطرا على سلامة الملاحة الجوية . وتحدد اللائحة التنفيذية نطاق ومدى والمناطق التي تفرض فيها ، وفقاً لأحكام الملحق (4) من اتفاقية شيكاغو الخاص بالمطارات والوثائق الدولية ذات العلاقة ، وما تقرره الهيئة لتأمين سلامة الملاحة الجوية . مادة (20) المنشآت في مناطق الارتفاق الجوية يحظر تشييد أي بناء أو إقامة أي عوائق أو استخدام الأراضي أو المياه في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية أو إجراء أي تعديل في طبيعة أو تغيير في وجه استعمال الأراضي الخاضعة للارتفاق ، وإلا بموجب ترخيص مسبق من الهيئة ، ووفق الشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية وبخاصة فيما يتعلق بارتفاعات المباني والمنشآت والتجهيزات المسموح بها . وللهيئة إزالة أي منشآت أو مبان أو غيرها في المناطق المشار إليها في الفقرة السابقة التي أقيمت من دون ترخيص أو خالفت شروطه ، وبالطريق الإداري ، ويلتزم المخالف بتحمل كافة نفقات الإزالة . مادة (21) المنشآت والتجهيزات التي تؤثر على سلامة الملاحة الجوية يحظر إنشاء أو تشغيل أي منارة ضوئية أو لاسلكية أو أي أجهزة تنبعث منها أشعة تؤثر على سلامة الملاحة الجوية إلا بعد موافقة الهيئة ولا يجوز لأي جهة او افراد استخدام الذبذبات أو الترددات اللاسلكية المخصصة دولياً أو محلياً لأغراض الطيران المدني أو الأرصاد الجوية إلا بموافقة مسبقة من الهيئة . وللهيئة إزالة أو تعديل أي جهاز ضوئي أو لاسلكي أو إشعاعي أو عائق قد يحدث إرباكاً أو التباسا مع الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية ، كما لها أن تفرض ما يلزم من القيود على المنشآت ذات الارتفاعات العالية أو المنشآت التي يتصاعد منها دخان أو كل ما من شأنه أن يؤثر على الرؤية بجوار المطارات أو على سلامة الملاحة الجوية . وعلى كل من يملك أو يستعمل تجهيزات كهربائية أو لاسلكية أو ضوئية أو إشعاعية أو منشآت ثابتة أو متحركة من شأنها أن تحدث تداخلا يعرقل عمل أجهزة الاتصالات اللاسلكية أو الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية أو تؤثر على السلامة الجوية ، أن يتقيد بالتدابير التي تضعها الهيئة لإزالة هذا التداخل . وللهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة أن تمنع استعمال تلك التجهيزات وإزالة المنشآت على نفقة المخالف ، إذا ما دعت المصلحة العامة إلى ذلك . مادة (22) حق التملك وطلب نزع ملكية العقارات للهيئة تملك العقارات اللازمة لإنشاء المطارات المدنية والمرافق التابعة لها أو أي محطات الأجهزة الخاصة بالملاحة الجوية وتوسيعها أو ربطها بطرق المواصلات . كما يحق لها طلب نزع ملكية العقارات التي تعترض تنفيذ مشروعات الطيران المدني ذات النفع العام ، ودفع تعويض عادل طبقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها . مادة (23) حماية المطارات والمساعدات الملاحية تقوم الهيئة بالاشتراك مع الجهات المختصة بوضع الأنظمة والتعليمات واتخاذ ما تراه ضروريا لحفظ الأمن بمطارات الدولة المدنية وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية واجهزة الملاحة الجوية ، طبقا للاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الدولة وملاحقتها ، ولها في سبيل المثال : أ- وضع القواعد الخاصة بإصدار واستعمال تصاريح الدخول إلى بعض المناطق في المطارات المدنية ومنشآت الأجهزة الملاحية والاتصالات والأرصاد الجوية . ب- تقييد أو منع دخول الأفراد أو المركبات إلى تلك المناطق أو خروجهم منها بما فيه التحقق من هويات الأفراد والمركبات وتفتيشهم . ت- وضع القواعد والإجراءات اللازمة لحماية الركاب . ث- وضع نظم لمراقبة الأمن الجوي وأمن المطارات . مادة (24) اتباع قوانين وأنظمة الدخول والإقامة يجب على الركاب وأعضاء طاقم الطائرة المدنية ومرسلي البضائع سواء بأنفسهم أو بوساطة وكلائهم اتباع القوانين والأنظمة والقواعد والتعليمات الخاصة بدخول إقليم الدولة والإقامة به والخروج منه . الباب الرابع الطائرات وشروط تشغيلها الفصل الأول الطائرات مادة (25) تراخيص وتصاريح الطيران المدني لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم الدولة إلا بموجب ترخيص أو تصريح ساري المفعول تصدره وتحدد شروطه الهيئة ، ويعتبر الترخيص أو التصريح الممنوح شخصياً ولا يجوز التنازل عنه للغير . وللهيئة إيقاف أو سحب أو إلغاء الترخيص في حالة مخالفة شروطه أو مخالفة القوانين والأنظمة والقواعد والتعليمات المعمول بها . وتحدد اللائحة التنفيذية شروط إصدار التراخيص والتصاريح الدائمة أو المؤقتة والرسوم المستحقة عليها . مادة (26) شروط تشغيل الطائرات يشترط لتشغيل الطائرات في إقليم الدولة ما يلي : 1. أن تكون مسجلة في الدولة التابعة لها وتحمل شهادة تسجيل سارية المفعول وفقاً لأحكام الملحق السابع لاتفاقية شيكاغو . 2. أن تكون كل من شهادة صلاحيتها للطيران وشهادة إجازة مستوى الضوضاء سارية المفعولة وصادرة عن الدولة المسجلة فيها الطائرة أو معتمدة منها وفقاً للضوابط والمقاييس الدولية المقررة في هذا الشأن. 3. أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها و تسجيلها وفقاً للقواعد والأنظمة الدولية المقررة. 4. أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحق اتفاقية شيكاغو وما تقرره دولة التسجيل ، وبالإضافة إلى ما تتطلبه الهيئة في هذا الشأن . 5. بيان أماكن معدات الطوارئ وطرق استعمالها بطريقة واضحة . 6. أن يكون أعضاء طاقم القيادة حائزين إجازات سارية المفعول صادرة عن الجهة المختصة في دولة التسجيل أو معتمدة منها وأن يكونوا بالعدد والنوعية المقررة في دليل الطيران المعتمد . 7. أن تكون مؤمنا عليها لصالح طاقمها وركابها والأمتعة والبضائع لصالح الغير على سطح الأرض ولتغطية الأضرار التي قد تنجم عن مخاطر الطيران التي يتعرض لها مستخدموه ، وفقاً للاتفاقيات الدولية المقررة في هذا الشأن ، ويجوز الاستعاضة ـ عند الضرورة ـ عن التأمين المذكور بإيداع تأمين نقدي أو تقديم كفالة مصرفية ، وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وأحوال تقديمه . 8. لا يجوز لحامل شهادة مشغل جوي في الدولة تشغيل طائرات مسجلة في دولة متعاقدة أخرى ما لم يتم تزويد الهيئة بالمعلومات ذات الصلة بالآتي : أ- نوع الطائرة ورقمها المسلسل . ب- اسم وعنوان المالك المسجل . ت- دولة ورمز التسجيل . ث- شهادة صلاحية الطيران التي تثبت أن الطائرة تتوافر فيها متطلبات صلاحية الطيران لدى دولة التسجيل . ج- اسم وعنوان المستأجر أو الشخص المسؤول عن عمليات تشغيل الطائرة بموجب عقد الإيجار. ح- صورة من عقد الإيجار . وفي جميع الأحوال يجب مراعاة أحكام المادة (83) مكرر من اتفاقية شيكاغو التي تتضمن نقل كل أو بعض المهام والواجبات من دولة تسجيل الطائرة إلى دولة الإقامة الدائمة أو المركز الرئيس أو مركز أعمال مشغل الطائرة بوساطة عقد إيجار أو أية ترتيبات مماثلة . 9. أي شروط أخرى تضعها الهيئة . وللهيئة إعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة والاختبارات الفنية أو التعليم أو التدريب أو الطائرات الخاصة أو لأغراض أخرى من شرط أو أكثر من هذه الشروط عدا البندين رقمي (6) و (7) . الفصل الثاني دليل العمليات ودليل الطيران مادة (27) دليل العمليات على المشغل أن يعد دليلا للعمليات يسترشد به الطيارون وموظفو العمليات ، يتضمن تعليمات وبيانات التشغيل ، ويحدد فيه واجباتهم ومسؤولياتهم ومتطلبات القيام بأعمالهم بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة أو التي تصدرها الهيئة وبما يضمن سلامة التشغيل ، وعلى المشغل أن يعتمد هذا الدليل من الهيئة . مادة (28) دليل الطيران على المشغل أن يوفر دليلاً أو شهادة الطراز لكل طائرة يقوم بتشغيلها معتمدا من الجهة المختصة بالدولة المصنعة للطائرة ، يحتوى على المعلومات التي تلزم أعضاء طاقم الطائرة للقيام بواجباتهم على مستوى السلامة المطلوبة سواء في الظروف العادية أو الطارئة . ويجب أن يتضمن الدليل أو شهادة الطراز المعلومات عن الطائرة ومحركاتها وأجهزتها ومعداتها وطرق تشغيلها العادية والاضطرارية وأدلتها والحدود المقررة للتشغيل . الفصل الثالث مسؤوليات قائد الطائرة وتدابير الأمن والسلامة على الطائرات مادة (29) قائد الطائرة هو المختص المؤهل لاستعمال أجهزة قيادة الطائرة المكلف بذلك من قبل المشغل ، وهو المسؤول عن قيادة وتشغيل الطائرة وسلامتها بمن عليها أثناء فترة الطيران ، طبقاً لقواعد الجو المعمول بها ، وله سلطة اتخاذ كافة التدابيرالوقائية والضرورية واللازمة لحفظ النظام على متنها ، وعليه مراعاة تطبيق القواعد المعمول بها في هذا الشأن ، والتقيد بالأنظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية . ويحظر على قائد الطائرة أو أي من أفراد طاقمها ، قيادة الطائرة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو أي مادة أخرى من مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها قد تؤدي إلى إضعاف قدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل . ويحظر على أي شخص غير مخول رسمياً دخول غرفة القيادة أو أن يتدخل في أعمال أي عضو من أعضاء طاقم الطائرة أو يعوقه عن أداء عمله ، كما يحظر عن أي شخص العبث بأي جزء من أجزاء الطائرة أو معداتها أو ارتكاب أي عمل من شأنه تعريض أمن وسلامة الطائرة ومن عليها للخطر . وعلى قائد الطائرة ـ وقبل الإقلاع لرحلة معينة ـ أن يتأكد من : 1. الحصول على تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية . 2. تزويد الطائرة بكمية الوقود اللازمة للرحلة . 3. إمكان إتمام الرحلة بسلام طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن . 4. دراسة دقيقة لما يتوافر من التقارير والتنبؤات الجوية السارية والمعلومات الملاحية الخاصة بالرحلة . 5. إتمام إجراءات صلاحية الطائرة ، وما تم بشأن أي أعطال أو ملاحظات سبق تدوينها في السجل الفني للطائرة في رحلتها السابقة . كما عليه الالتزام بما يلي : 1- عدم مغادرة مكانه أثناء الطيران أو أن يتحلل من حزام المقعد إلا عند الضرورة أو لإنجاز مهام مرتبطة بعمليات الطيران . 2- التقيد ببرنامج الرحلة الساري المفعول وبكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية ، ولا يجوز له أن يحيد عنها إلا في الحالات الاضطرارية التي تستدعي التصرف الفوري ، وعليه في مثل هذه الحالات أن يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة بذلك في اقرب فرصة ممكنة وأن يحصل على تصريح معدل . 3- التقيد بالأنظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية . 4- أن يدون في السجل الفني للطائرة أي عطل أو أداء غير عادي لأي من أجهزة الطيران قد يحدث أو يلاحظ أثناء الرحلة . 5- أن يدون البيانات الخاصة بصلاحية الطائرة أثناء الرحلة على النموذج المخصص لذلك طبقاً للقواعد التي تقررها الهيئة في هذا الشأن . مادة (30) ضوضاء الطائرات تحدد الهيئة مستوى الضوضاء المسموح به للطائرات التي تستخدم مطارات الدولة ، كما تحدد ارتفاعات وسرعات الطائرات وقدرات محركاتها وغيره من ضمانات عدم تجاوز المستوى المشار إليه . مادة (31) تفتيش الطائرات للهيئة الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران أو حجز أي وثائق تتعلق بها وفحص الشهادات والمستندات الأخرى لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون ، وتحدد الهيئة الأشخاص الذين يحق لهم الدخول في أي مبنى أو طائرة للقيام بالإجراءات المشار إليها . مادة (32) استعمال أجهزة الاتصالات لا يجوز تجهيز أي

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية