النائب د عادل الدمخي يقترح تعديل قانون الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لإخضاع كافة عمليات المصرف للضوابط الشرعية



2017-12-13

أعلن النائب د.عادل الدمخي تقديمه اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.   ونصت مواده على ما يلي:   (المادة الأولى) يستبدل بنص المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم (25) لسنة 1974 المشار إليه النصان التاليان: مادة ثانية غرض الصندوق هو مساعدة الدول العربية والدول النامية في تطوير اقتصادياتها ومدها بالتمويل اللازم لتنفيذ برامج التنمية فيها، وذلك طبقاً للنظام الذي يقرره رئيس مجلس الوزراء، وبما يوافق المصالح العليا لدولة الكويت ويخدم سياستها الخارجية اقليمياً ودولياً.   كما يدخل في أغراضه تقديم التمويل للوزارات والمؤسسات العامة القائمة على تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية بدولة الكويت وكل ما يرتبط بها من بنية أساسية وخدمات رئيسية ومرافق عامة، على ألا يجاوز رصيد هذه التمويلات في أي وقت (25%) (خمسة وعشرين بالمئة) من رأس مال الصندوق، وتمنح هذه التمويلات وفقاً للإجراءات السارية في شأن التمويل التي يقدمها الصندوق للدول الأخرى، وعلى أن تكون جميع الأعمال التي يقوم بها الصندوق وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. مادة رابعة يجوز للصندوق أن يصدر (الصكوك الإسلامية) في حدود مثلي رأس ماله مضافاً إليه الاحتياطي وذلك بالشروط والأوضاع التي يقررها رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة . (المادة الثانية) تضاف مادة جديدة برقم (الخامسة مكرراً) إلى القانون رقم (25) لسنة 1974 المشار اليه نصها الآتي:   (( يكون للصندوق هيئة للرقابة الشرعية تقوم بالتدقيق في أعمال الصندوق وقراراتها ملزمة، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط والإجراءات الخاصة بتشكيل اللجنة وأحكام العضوية وأسس ممارسة أعمالها )) . (المادة الثالثة) يلغى كل حكم يعارض أحكام هذا القانون . (المادة الرابعة) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية . ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي:   نص الدستور في المادة الثانية من على أن (دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع) هذا النص الدستوري يحمل المشرع البرلماني أمانة الأخذ بأحكام الشرع الحنيف، حيث إن دين دولة الكويت هو الإسلام وتعتبر الشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسيًّا للتشريع، يستمد منها أحكامه .   إعمالاً للنص المذكور رئي التقدم بهذا الاقتراح بقانون، والذي يتكون من مادتين، الأولى تنص على استبدال المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي والمادة الثانية قضت بإضافة مادة جديدة برقم الخامسة مكرراً .   تعديل المادة الثانية من القانون المشار إليه قصد منه استبدال كلمة (القروض) بكلمة (التمويل) وكذلك إخضاع كافة عمليات المصرف للضوابط الشرعية، بما في ذلك تحريم أخذ فائدة ربوية وذلك دون مساس بالجانب الربحي للصندوق الذي لا يعارض أحكام الشرع وتعاليم الإسلام والنظام الاقتصادي الإسلامي .   أما تعديل المادة الرابعة فقد قصد منه استبدال كلمة (سندات) بــ (الصكوك الإسلامية) وبحيث يستطيع المصرف أن يصدر الصكوك الإسلامية في حدود مثلي رأس ماله مضافاً إليه الاحتياطي، وذلك كله درءًا للشيمات والحرمة الدينية التي تشوب إصدار (السندات) .   وأضاف الاقتراح مادة خامسة مكرراً بغرض تكوين هيئة للرقابة الشرعية تتولى مراجعة وفرص كل عمليات المصرف للتأكد من توافقهما مع الشريعة الإسلامية .

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية