نواب يقترحون إنشاء شركة مساهمة لتنظيم رحلات الحج والعمرة



2017-09-24

أعلن النائب خالد العتيبي عن تقديمه والنواب ثامر الظفيري، الحميدي السبيعي ، مبارك الحجرف ، عمر الطبطبائي اقتراحا بقانون بإنشاء شركة مساهمة مقفلة لتنظيم رحلات الحج والعمرة، جاء في نصه:   (المادة الأولى)   تنشأ شركة مساهمة مقفلة شريطة عدم تقاضي أرباح تزيد على 10% من رأس المال المساهم به، تختص بتسيير رحلات الحج و العمرة ، وتتولى إدارة وتنظيم تلك الرحلات للمواطنين والمقيمين وغير محددي الجنسية وتخصص أسهمها على النحو الآتي:   10 % ( عشرة بالمئة ) للهيئة العامة للاستثمار.   10 % ( عشرة بالمئة ) للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.   60 % ( ستون بالمئة ) لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.   10 % ( عشرة بالمئة ) للهيئة العامة لشؤون القصر.   10 % ( عشرة بالمئة ) لشركة الخطوط الجوية الكويتية أو الشركات التابعة لها.   ويجوز لمجلس الإدارة تغيير وتعديل النسب في حالة رغبة أي جهات عامة أخرى بالمشاركة أو التخارج.   (المادة الثانية)   يكون للشركة وفقاً لهذا القانون مقر رئيس واحد داخل دولة الكويت، ويجوز لها إنشاء فرع أو أكثر سواء بشكل مؤقت أو دائم في أي من مناطق الكويت.   (المادة الثالثة)   تلتزم الشركة بوضع نظام أساسي لتنظيم أسس وظروف تسيير رحلات الحج والعمرة من الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة للمواطنين والمقيمين وغير محددي الجنسية وتشرف على جميع أعمال الحج والعمرة داخل دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وعلى الأمور الآتية:   • تنظيم الإجراءات المتعلقة بتسيير حملات الحج والعمرة بما فيها وضع الشروط والضوابط اللازمة لضمان أداء الحجاج والمعتمرين لمناسك الحج والعمرة على الوجه الأكمل ووفق أسعار تنافسية تكون في متناول الجميع.   • توفير وسائل الصحة العامة والسلامة والراحة للحجاج والمعتمرين قبل وبعد وأثناء أدائهم للمناسك ، بداية من داخل الكويت وأثناء سيرها في الطريق أو الإقامة في المملكة العربية السعودية والتميز في الخدمات عن الحملات الأخرى التي تنظم رحلات الحج والعمرة.   • النظر في الأمور المتعلقة براحة وسلامة الحجاج والمعتمرين سواء من المواطنين أو المقيمين في دولة الكويت.   (المادة الرابعة)   يكون للشركة مجلس إدارة يشكل من رئيس و 6 أعضاء ممثلين للمساهمين من ذوي الخبرة والاختصاص ، بناءً على ترشيح الجمعية العمومية للشركاء ، وعضوية ممثلين بصفة استشارية عن الجهات التالية :   1. وزارة الداخلية. 2. وزارة الصحة. 3. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ويحدد النظام الأساسي ، مدة المجلس ونظام العمل به ومواعيد اجتماعاته وإصدار قراراته ومكافآت أعضائه واللجان المنبثقة عنه.   (المادة الخامسة)   تمنح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الرخصة للشركة الخاضعة لأحكام هذا القانون بهدف تسيير حملات الحج العمرة لمرة واحدة مدى الحياة بعد موافقة اللجنة العليا للحج والعمرة ، وفيما عدا ذلك تخضع الشركة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2015 في شأن تنظيم حملات الحج والعمرة.   (المادة السادسة)   على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.   وجاء في المذكرة الإيضاحية أن الدستور الكويتي عني بالمحافظة على الحقوق وتأكيد الوفاء بها وفقاً لطبيعة العمل الذي يسند إلى الفرد القيام به ، واستناداً إلى ذلك تضمنت القوانين قواعد وإجراءات إصدار تراخيص تسيير الحج والعمرة للحملات والأشخاص الاعتباريين.   ونظراً لما شهدته الساحة المحلية خلال الفترة الماضية من إساءة بعض مستخدمي التراخيص المقررة لتسيير رحلات الحج و العمرة والمبالغة المادية مقابل الخدمة التي تقدم للحجاج والمعتمرين ، ومن أجل إيجاد مجال تنافسي و الحد من أسعار الشركات والحملات المبالغ فيها كونها تتكفل وحدها بتراخيص تسيير رحلات الحج والعمرة كان من الملائم المبادرة إلى إنشاء شركة غير ربحية تتقيد بالقواعد والضوابط التي تنص عليها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وفق أسعار تنافسية.   لذا فقد أعد الاقتراح بقانون المرفق بإلزام الدولة في المادة الأولى بإنشاء شركة مساهمة مقفلة يكون غرضها الأساسي تسيير رحلات الحج و العمرة شريطة عدم تقاضي أرباح تزيد على 10% من رأس المال المساهم به ، تساهم فيها جهات عامة إلى جانب اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.   ونصت المادة الثانية على أن يكون للشركة مقر رئيس واحد داخل دولة الكويت مع السماح للشركة بإنشاء فروع في مناطق مختلفة سواء كانت مؤقتة مع موسم الحج أو دائمة.   وألزمت المادة الثالثة على الشركة بوضع نظام أساسي لتنظيم أسس وظروف العمل وظروفه وما يحيط بهذا النشاط من ضمانات أداء المواطنين والمقيمين لمناسك الحج والعمرة.   وتناولت المادة الرابعة تشكيل مجلس إدارتها المكون من ممثلين للمساهمين ويضم في عضويته ممثلين بصفة استشارية من الجهات ذات العلاقة.   ونصت المادة الخامسة على أن تمنح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الرخصة للشركة الخاضعة لأحكام هذا القانون بهدف تسيير حملات الحج العمرة لمرة واحدة مدى الحياة بعد موافقة اللجنة العليا للحج والعمرة، وفيما عدا ذلك تخضع الشركة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2015 في شأن تنظيم حملات الحج والعمرة.   ونصت المادة السادسة بأن يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.(أ.غ)

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية