النائب مبارك الحجرف يقترح منح المعاق معاشًا يوازي الراتب الشامل إذا أمضى 10 سنوات في الخدمة



2017-07-16

أعلن النائب مبارك الحجرف أنه تقدم باقتراح بقانون على المادة 41 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لمنح المعاق معاشًا تقاعديًّا مباشرًا يعادل 100% من الراتب الشامل إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 10 سنوات على الأقل للذكور وللإناث في حالة الإعاقة الشديدة والمتوسطة و15 سنة على الأقل للذكور والإناث، في حالات الإعاقات البسيطة.   ونص الاقتراح على ما يلي:   مادة أولى: تعدل المادة 41 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون نصها الآتي:   استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق معاشًا تقاعديًّا مباشرًا يعادل 100% من الراتب الشامل إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 10 سنوات على الأقل للذكور وللإناث في حالة الإعاقة الشديدة والمتوسطة و15 سنة على الأقل للذكور والإناث، في حالات الإعاقات البسيطة، ولا يشترط للحصول على المعاش وفقاً لأحكام هذه المادة بلوغ سن معينة.   مادة ثانية: يلغي كل حكم يعارض أحكام هذا القانون.   مادة ثالثة:على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.   ونصت المذكرة الايضاحية على ما يلي:   صدر القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عملًا على وضع أحكام الدستور في شأن التزام الدولة مراعاة النشء وحمايته من الاستغلال، ووقايته من الإهمال الأدبي والجسماني والروحي مع كفالة الدولة تقديم الدعم المادي والمعنوي للمواطنين والبعض الآخر من المقيمين في حالات خاصة انطلاقا من مفهوم ثابت للقيم الإسلامية القائمة على توفير ودعم أواصر التكافل الاجتماعي والتضامن الإنساني.   واعتبار رعاية ذوي الإعاقة ومنهم ذوو الاحتياجات الخاصة لمزيد من رعاية الدولة ومتابعتها لهم علاجًا ودعمًا وتدريبًا عمليًا على معاونتهم ودمجهم في المجتمع الذي يمثلون شريحة منه، لها حقوقها الدستورية والقانونية، وبما يحقق ويساهم بصورة فاعلة وعملية في ضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسيةن وبهدف منح رعاية أكبر لفئة المعاقين جاء هذا الاقتراح بقانون بتعديل المادة 41 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق ذوي الإعاقة ليكون نص المادة 41 بعد التعديل الآتي:   استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق معاشًا تقاعديًّا مباشرًا يعادل 100% من الراتب الشامل إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 10سنوات على الأقل للذكور وللإناث في حالة الإعاقة الشديدة والمتوسطة و15 سنة على الأقل للذكور والإناث في حالات الإعاقات البسيطة.   ولا يشترط للحصول على المعاش وفقاً الأحكام هذه المادة عند بلوغ سن معينة وذلك لمنح رعاية قانونية لتلك الفئة وقد رئي لأهمية الإعاقات الشديدة منحها أفضلية إذ نص على أن تكون مدة الخدمة 10 سنوات للذكور والإناث موحدة أما باقي الإعاقات فتكون 15 سنة للذكور وعشر سنوات للإناث.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية