النائب أحمد الفضل يقترح تنظيما قانونيا للمقاصة العقارية



2017-03-20

أعلن النائب أحمد الفضل عن تقديمه اقتراحا بقانون بإضافة مادتين جديدتين برقمي (15 مكرراً، 15 مكرراً أ) إلى المرسوم رقم (5) لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري. وجاء في نص اقتراح الفضل ما يأتي: مادة أولى يضاف إلى المرسوم رقم (5) لسنة 1959 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (15 مكرراً) و(15 مكرراً أ) نصهما الآتي: مادة (15 مكررا): (بقرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير العدل تحدد جهة تتولى ممارسة نشاط المقاصة العقارية لعمليات بيع وشراء وتداول العقارات، ويجب أن يتضمن القرار تنظيم إجراءات المقاصة العقارية وشروط ممارستها وتحديد الأتعاب المستحقة، ولا يجوز إثبات وتسجيل عمليات تداول العقارات إلا بعد إتمام عمل المقاصة من الجهة المحددة بموجب أحكام هذه المادة). مادة (15 مكرراً أ): (لا تسري أحكام القانونين رقمي (50) لسنة 1994 و(7) لسنة 2008 المشار إليهما على نشاط الجهة المنصوص عليها في المادة السابقة). مادة ثانية يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون. مادة ثالثة يصدر مجلس الوزراء بقرار من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه وذلك بناء على عرض وزير العدل. مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون ما يأتي: أظهرت التطبيقات العملية كثرة المشاكل والمعوقات القانونية الناتجة عن تداول العقارات في الكويت من ارتكاب ضعاف النفوس لجرائم النصب والاحتيال والغش والتدليس، ما دعا إلى وجود جهة تتولى تنظيم تداولات العقارات وحماية المتعاملين في سوق العقار بوجه عام من أي ممارسات ضارة بالسوق. وإنشاء جهة تتولى المقاصة العقارية غير كاف من دون تدخل المشرع بتنظيم قانوني عام لها، وعليه أصبحت الحاجة ماسة إلى إجراء تعديلات على المرسوم رقم (5) لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري. وتهدف فكرة مقترح القانون إلى جعل المقاصة العقارية من ضمن الدورة المستندية لتوثيق وتسجيل التصرفات التي ترد على العقارات بشكل عام، إذ لا يجوز إتمام توثيق وتسجيل العقارات من دون إتمام إجراءات المقاصة العقارية من خلال الجهة المعنية التي تتولى أعمال المقاصة العقارية بين المتداولين. ولقد أجاز هذا الاقتراح بقانون لمجلس الوزراء أن يحدد هذه الجهة بناء على اقتراح من وزير العدل، وغني عن البيان أن هذه الجهة ممكن أن تكون إدارة أو شركة أو أي كيان آخر يختص بممارسة أعمال المقاصة العقارية بين المتداولين. ونص الاقتراح على أن تحدد الجهة المعنية بقرار من مجلس الوزراء كون ممارسة هذا النشاط تعتبر من المسائل الحساسة التي تحتاج إلى اشتراطات خاصة إذ من الصعوبة بمكان تحديد هذه الجهة من دون التحقق من قدرتها على ممارسة العمل بشكل نظامي حيث إن الهدف من توليها هذه المهمة ليس لتحقيق الأرباح بقدر ما هو تقييم الخدمة بشكل يحقق الأهداف المرجوة. كما أوجب المشرع أن يكون تنظيم إجراءات المقاصة العقارية وشروط ممارستها وتحديد الأتعاب المستحقة وصدور اللائحة التنفيذية بقرار من مجلس الوزراء، وذلك رغبة من المشرع بأن يترك تنظيم كل ما سبق إلى السلطة التنفيذية تحقيقاً لمرونة التعديل والتغيير حسب المتغيرات والظروف بما يحقق تبعاً لذلك المصلحة العامة. (ع. إ)(أ.غ)

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية