النائب عسكر العنزي يقترح إنشاء مستشفى متكامل لرجال الإطفاء



2017-02-24

أعلن النائب عسكر العنزي عن تقديمه اقتراحا بقانون لتوفير الرعاية الصحية لرجال الإطفاء وانشاء مستشفى لهم.   ونص الاقتراح على ما يأتي: مــادة (1): ينشأ مستشفى متكامل لرجال الإطفاء يضم  التخصصات كافة خلال خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون على أن يضم المستشفى معمل تحاليل وفقاً للمعايير العالمية ويضم أحدث الأجهزة لإجرائها.   مــادة (2): يلحق بالمستشفى قسم لإجراء الأبحاث المتعلقة بأمراض المهنة التي تواجه رجال الإطفاء وذلك بالتعاون مع المراكز العالمية المتخصصة في هذا المجال.   مــادة (3): يتم إجراء الكشف الطبي بصفة دورية لجميع رجال الإطفاء على أن يتم تسجيل جميع المعلومات الصحية لكل منهم بسجل خاص وأن يتم الاحتفاظ بها بقسم السجلات الطبية بالمستشفى مع عدم السماح بالاطلاع عليها لغير المختصين ووفقاً للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.   مــادة (4): تشكل لجنة بقرار من وزير الصحة على أن تضم في عضويتها أطباء مختصين من وزارة الصحة وجامعة الكويت ومختصين في مجال مكافحة الحرائق والكوارث الطبيعية وذلك لإعداد لائحة بأمراض المهنة التي يصاب بها رجال الإطفاء وطرق علاجها على أن ينقل هذا الاختصاص إلى قسم الأبحاث المنصوص عليه في المادة (2).   مــادة (5): تتولى وزارة الصحة فور صدور هذا القانون تخصيص قسم في مستشفى أو أكثر لإجراء الكشف الطبي بصفة دورية على رجال الإطفاء وإعداد السجلات الطبية لكل منهم لحين الانتهاء من المستشفى المزمع إنشاؤه.   مــادة (6): في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. يحظر على أي شخص إفشاء المعلومات الصحية الخاصة برجال الإطفاء التي وصلت إليه بحكم عمله.   مــادة (7): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامه لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بإفشاء المعلومات الصحية الخاصة برجال الإطفاء وذلك في غير الحالات المصرح بها قانوناً.   مــادة (8): يظل رجال الإطفاء يتمتعون بالرعاية الصحية والمتابعة الدورية بالمستشفى حتى بعد التقاعد من العمل.   مــادة (9): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.   ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح على ما يأتي: تحرص الدساتير الحديثة على أن تقوم الدولة بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين وكذلك تشجيع البحث العلمي وقد جاء الدستور الكويتي متوافقاً مع هذا الاتجاه حيث نصت المادة (11) من الدستور الكويتي على أن (تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل. كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية).   كما نصت المادة (14) من الدستور على أن (ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي). ونصت المادة (15) على أن (تعني الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة). ولما كان رجال الإطفاء وهم يقومون بواجبهم في توفير الحماية اللازمة للأرواح والممتلكات من الحرائق والانهيارات والأحداث والكوارث الطبيعية يتعرضون لمخاطر جسيمة. وقد أكدت الدراسات الحديثة والتجارب أن هناك زيادة للمخاطر المحتملة على الصحة العامة لرجال الإطفاء على المدى الطويل، الأمر الذي يستلزم تدخل الدولة وفقاً للنصوص الدستورية سالفة الذكر لتوفير الحماية الصحية لهم ومواجهة المطالب الجسدية والنفسية والمخاطر المتأخرة، أو المزمنة المرتبطة بالعمل فرجال الإطفاء يتعرضون للكثير من المواد السامة مثل (أول أكسيد الكربون – البنزين – الجسيمات الأسبستوس – المركبات العطرية المتعددة النوى - كلوريد الهيدروجين- السيانيد وغيرها)، فضلاً عن المخاطر التي يواجهونها نتيجة تعرضهم للحرارة الشديدة والضجيج الأمر الذي من شأنه تعرضهم لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الرئة والسرطان، كما أن الضوضاء قد تسبب فقدان السمع على المدى الطويل.   وقد جاءت حوادث الحرائق التي أصيب فيها رجال الإطفاء خلال قيامهم بدورهم الانساني والوطني لتؤكد الحاجة الماسة لتوفير التأمين الصحي بصورة نظامية وعلى أساس علمي لهذه الفئة التي ظلت محرومة منها لفترة طويلة.   لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون الذي نص في مادته الأولى على إنشاء مستشفى متكامل لرجال الإطفاء لتوفير الرعاية الصحية على أعلى مستوى لمتابعة الحالة الصحية لهم وأن يلحق به معهد أبحاث يهتم بالدراسات والأبحاث العلمية لأمراض المهنة التي تواجه رجال الإطفاء وذلك في المادة الثانية منه.   أما المادة الثالثة فقد نصت على إجراء الكشف الطبي بصفة دورية لجميع رجال الإطفاء.   أما المادة الرابعة فتطرقت إلى تشكيل لجنة بقرار من وزير الصحة تضم في عضويتها أطباء مختصين في وزارة الصحة وجامعة الكويت لإعداد لائحة بأمراض المهنة التي يصاب بها رجال الإطفاء وطرق علاجها.   أما المادة الخامسة منه فقد كلفت وزارة الصحة بتخصيص قسم في مستشفى أو أكثر لإجراء الكشف الطبي بصفة دورية على رجال الإطفاء وإعداد السجلات الطبية لكل منهم لحين الانتهاء من المستشفى المزمع إنشاؤه.   والمادة السادسة منه حظرت على أي شخص إفشاء المعلومات الصحية الخاصة برجال الإطفاء التي وصلت إليه بحكم عمله. وتطرقت المادة السابعة إلى العقوبة الموقعة على من يقوم بإفشاء المعلومات الصحية الخاصة برجال الإطفاء وأخيراً نصت المادة الثامنة على أن يظل رجال الإطفاء يتمتعون بالرعاية الصحية والمتابعة الدورية بالمستشفى حتى بعد التقاعد من العمل.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية