النائب أحمد الفضل يقترح تعديلا على قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتمويل المشاريع بنسبة لا تزيد على 80% من التكلفة



2017-02-23

أعلن النائب احمد الفضل أنه تقدم باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ونص الاقتراح على مايلي: مادة أولى: تعدل بعض التعريفات في المادة الأولى ويكون نصها كالتالي: - المشروع الصغير: المشروع القائم أو الجديد الذي لا يزيد رأسماله على (250.000 د.ك). - المشروع المتوسط: المشروع القائم أو الجديد الذي لا يزيد رأسماله على (500.000 د.ك).   - مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق ويمثله قانونياً رئيس مجلس الإدارة. مادة ثانية: يعدل نص المادة الخامسة (بند 8 وبند 9) ويكون نصهما كالتالي: بند 8: لا يجوز لصاحب المشروع في فترة رعاية الصندوق للمشروع اتخاذ أي قرار يؤثر في مصيره إلا بموافقة مجلس الإدارة أو من يخوله مجلس الإدارة، ويقع باطلاً أي تصرف يصدر بالمخالفة لذلك. ويحق للصندوق بموجب حكم قضائي نهائي وضع يده على المشروع واسترداده كاملاً في حال المخالفة. ويعتبر من القرارات المصيرية تخفيض رأس مال المشروع أو دمجه في مشروع آخر أو تصفيته أو بيعه أو التنازل عن العقد كله موافقة الصندوق على طلب التنازل عن العقد يحل المستثمر الجديد محل المستثمر الأصلي في جميع الشروط والحقوق والالتزامات الواردة بالعقد.   بند 9: يجوز أن يتقدم للصندوق أكثر من شريك ولا مانع أن يكون من بينهم شركة أو حاضنة أعمال، ويجوز أن يكون هناك شركة أو حاضنة أو مبادر شريك بأكثر من مشروع يموله الصندوق طالما ان لا يكون المدير شريك بأكثر من مشروع واحد، شريطة أن تتوافر فيهم الشروط السابقة المشار إليها في هذه المادة، وفي هذه الحالة وبعد موافقة الصندوق على المشروع، تؤسس بينهم شركة ويكون تعامل الصندوق مع الشخص الاعتباري وتسري على الشركاء يتحدد عدد المتفرغين منهم وفقاً لدراسة الجدوى الاقتصادية.   مادة ثالثة: يعدل نص المادة السادسة من القانون ويكون نصها كالتالي: يضع مجلس الإدارة أو من يخوله مجلس الإدارة عقدا ًنموذجيا وفق أحكام هذا القانون يتضمن طريقة التمويل والأسس الخاصة باستيفاء الصندوق لأي مقابل من صاحب المشروع نظير أي حق يمنحه إياه أو أي أصول يوفرها له بغرض استخدامها في المشروع، وينص في العقد المبرم معه وبصورة نافية للجهالة على جميع الأمور المشار إليها طوال فترة التعاقد.   مادة رابعة: يعدل نص المادة العاشرة من القانون ويكون نصها كالتالي: تخصص الدولة لصالح الصندوق أراضي لا تقل مساحتها عن خمسة ملايين متراً مربعاً توزع على مناطق وذلك اعتباراً من تاريخ إصدارها هذا القانون، قابلة للزيادة- بناءً على طلب الصندوق- لخدمة نشاطه وموزعة جغرافياً وفق خططه، على أن تحوي كل منطقة على حاضنة ومجمع تسويقي وقسائم لمزاولة الأنشطة المقررة في هذا القانون. وتتولى الدولة تجهيز هذه الأراضي بالمرافق والبنى التحتية وتقسيمها وتخطيطها وإدارتها وتخصيصها للانتفاع بها، وإقامة تلك المشروعات بشروط تنموية موحدة تحدد من قبل مجلس الإدارة، ويحدد مجلس الإدارة نطاق الأرض المخصصة لكل مشروع وموقعها وفق احتياجاته وطبيعة نشاطه. ويجوز لمجلس الإدارة الاستعانة بالقطاع الخاص وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لتجهيز الأراضي بالمرافق والبنى التحتية وتقسيمها وتخطيطها. ويجب مراعاة أن تخصص مساحات كافية لأغراض هذا القانون في جميع مشروعات المدن السكنية، ويتم الاتفاق على تحديد هذه المساحات بين مجلس إدارة الصندوق ومجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وتعود هذه الأراضي إلى الصندوق، في حالة تصفية المشروع أو حصوله على أراضي بديلة من الدولة لذات النشاط. وتحدد اللائحة التنفيذية نسبة من المواقع تخصص للصندوق في المناطق الصناعية والزراعية المستحدثة للهيئة العامة للصناعة أو للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، لمواجهة الطلبات التي تقدم وفقاً لأحكام هذا القانون. كما تحدد اللائحة التنفيذية نسبة أو عدد معين من المحلات التجارية المخصصة من الدولة للجمعيات التعاونية وفروعها لصالح المشروعات التي يشرف عليها الصندوق. مادة خامسة: يعدل نص المادة الثانية عشر من القانون ويكون نصها كالتالي:   مجلس الإدارة يكون للصندوق مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء غير متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح مجلس الوزراء ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيساً ونائباً للرئيس يحل محله عند غيابه. ويشترط في العضو أن يكون كويتياً حاصلاً على مؤهل عال وله خبرة في مجالات التخصص ذات العلاقة بالمشروعات التنموية وتطوير المشاريع الصغيرة أو الملكيات الخاصة أو رأس المال المغامر أو التمويل أو الاقتصاد وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الإفلاس أو حكم إدانة نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.   مادة سادسة: يعدل نص المادة الثالثة عشر من القانون ويكون نصها كالتالي: مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة باستثناء أعضاء المجلس الأول، فإنه يجدد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة، ويشغر مقعد العضو بالوفاة أو العجز أو الاستقالة. كما يفقد العضو ثقته ويظل مكانه شاغرا في الأحوال الآتية: أ - إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه. ب - إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.   ج- إذا تغيب عن الحضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات غير متتالية في السنة دون عذر مقبول من مجلس الإدارة. د- إذا أخل بأحكام المادة الثانية عشر فقرة (2) من هذا القانون. هـ - إذا أخل بأحكام المادة الخامسة عشر من هذا القانون.   ويعقد المجلس اجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه، ويصدر قراراته بأغلبية أصوات أعضائه، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل شهرياً. وتحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة. مادة سابعة: تلغى نص المادة السابعة عشر من القانون مع تعديل أرقام المواد.   مادة ثامنة: يعدل نص المادة التاسعة عشر من القانون ويكون نصها كالتالي: يشكل مجلس الإدارة لجنة تظلمات يكون أعضائها من ذوي الخبرة من داخل الصندوق أو خارجه تتولى نظر التظلمات المقدمة إلى الصندوق من المبادرين وأصحاب المشروعات، على أن تقدم هذه التظلمات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ المتظلم بقرار الصندوق وعلى اللجنة نظر التظلم ورفع توصيتها إلى مجلس الإدارة خلال أسبوع واحد من تاريخ تقديم التظلم، ويبت مجلس الإدارة في التظلم خلال ثلاثين يوما ويبلغ به المتظلم فور صدوره فإذا كان القرار صادراً بالرفض جاز له الطعن فيه أمام المحكمة المختصة. ويعتبر عدم الرد خلال المدة السابقة بمثابة رفض للتظلم.   مادة تاسعة: يعدل نص المادة الحادية والعشرين من القانون ويكون نصها كالتالي: يرأس الجهاز الإداري العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للصندوق الذي يعينه مجلس الإدارة من خارج أعضائه، ويكون مسؤولا أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ القرارات التي تصدر عن مجلس الإدارة فيما يخص نظم سير العمل وشؤون الموظفين وفقا للقانون، ويشرف على تنفيذ اللوائح الفنية والإدارية والمالية للصندوق، ويتولى إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة، ويمارس ما يفوض فيه من مهام من قبل رئيس الصندوق أو المجلس. كما يقدم تقريراً سنوياً إلى مجلس الإدارة عن سير العمل بالمؤسسة ولمشروعات الممولة ويشتمل على البيانات المالية المصدقة من مدققي الحسابات القانونيين وعلى شرح مفصل لكافة أعمال الصندوق وما يتبعها من مشروعات خلال السنة المالية الماضية.   مادة عاشرة: يعدل نص المادة الثالثة والعشرين ويكون نصها كالتالي: تشكل إدارة خاصة تتبع الهيكل التنظيمي للصندوق تتولى مهمة تأسيس أو اعتماد حاضنات المشروعات تراعى فيها المواصفات العالمية ويخصص لها جزء من ميزانية الصندوق للقيام بنشاطها، ويحق للصندوق اعتماد حاضنات القطاع الخاص ودعمها لتوفير الخدمات التالية خلال مراحل دعم المشروع وفقاً لأحكام المادة (الرابعة والعشرين) من هذا القانون: المرحلة الأولى: أ - الدعم التدريبي وذلك من خلال التعاون مع المؤسسات الداعمة والمؤسسات المتخصصة في مجالات عمل الصندوق لتقديم برامج تدريبية وتنموية مناسبة لأصحاب المشروعات. ب - الدعم البحثي وذلك من خلال إعداد البحوث والدراسات التي تساعد أصحاب المشروعات على تحويل أفكارهم لمشروعات قابلة للتطبيق العملي. - المرحلة الثانية: أ - الدعم الفني والاستشاري وذلك من خلال توفير وتقديم كافة الاستشارات الفنية لصاحب المشروع خلال فترة احتضانه.   ب - الاحتضان نوعان إما داخلي وإما خارجي. 1- الاحتضان الداخلي: حيث يتم تقديم الدعم اللوجيستي ويكون ذلك بتوفير مكان لاستضافة المشروع لفترة زمنية معينة، يقوم الصندوق مع الحاضنة بتحديدها حسب تطور المشروع ونموه، ويتم توفير كافة ما يحتاجه من مرافق خلال فترة احتضانه يتحول بعدها إلى احتضان خارجي. 2- الاحتضان الخارجي: حيث يقوم صاحب المشروع بإنشاء مشروعه الخاص خارج مكان استضافة الحاضنة مع الاستفادة من كافة صور الدعم المادي والدعم الفني والاستشاري المقدم من قبل الصندوق بما في ذلك توفير الأراضي اللازمة لاستمرار المشروع.   - المرحلة الثالثة: أ - ربط المشروعات ببعضها البعض وربطها مع مشروعات قائمة بما يفيد في نمو المشروعات وخدمتها للاقتصاد الوطني. ب - عقد الندوات والمعارض والمؤتمرات التي تهدف لنمو وتنمية المشروعات. ج- يجوز للصندوق أن يعهد إلى الحاضنة بإدارة المشروع نيابة عن صاحب المشروع إذا اقام به عائق مؤقت يحول دون إدارته للمشروع إدارة سليمة.   مادة حادية عشر: يعدل نص المادة الخامسة والعشرين ويكون نصها كالتالي: يمول الصندوق المشروع بنسبة لا تزيد على 80% من تكلفة المشروع إما بالإقراض أو المشاركة، ويلتزم صاحب المشروع بسداده وفقا لإجراءات التمويل والتحصيل والمتابعة التي تحددها اللائحة التنفيذية وبما لا يجاوز خمس عشرة سنة بمعدل 2%. ويجوز وبما لا يتعارض مع تعليمات البنك المركزي أن يصل مجموع التمويل الذي يمكن أن يحصل عليه المشروع من الجهاز المصرفي ومن سائر المؤسسات المالية الأخرى قيمة رأس المال المدفوع من قبله لحساب المشروع.   مادة ثانية عشر: يعدل نص المادة الثامنة والعشرين ويكون نصها كالتالي: إذا تعثر المشروع جاز للصندوق بناء على طلب صاحب المشروع بقرار من مجلس الإدارة أن يضع المشروع تحت إدارته المباشرة، كما له أن يعهد إلى شركة متخصصة أخرى بإدارته بمقابل تحت إشراف الصندوق على أن يكون الاستثمار في الحالتين باسم ولحساب صاحب المشروع الأصلي وعلى مسئولية المستثمر البديل الذي يجب أن يبذل في الإدارة عناية الرجل الحريص. ويتحمل الصندوق أو المستثمر البديل الذي يتولى الإدارة تعويض الأضرار الناتجة عن الخطأ في إدارته. وتنتهي الإدارة المباشرة أو الإدارة بمقابل إذا زالت أسباب تعثر المشروع أو يتم تصفيته، وبيعه في مزاد علني أو ضمه لمشروع مماثل تحت تمويل أو مشاركة الصندوق، وتحدد معايير التعثر في اللائحة التنفيذية.   مادة ثالثة عشر : يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون. مادة رابعة عشر:على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونصت المذكرة الايضاحية على مايلي: قام المشرع بإقرار القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى يدعم الأعمال الحرة ويمول من يرغب بالانطلاق بعمل تجاري صغير أو متوسط وبدعم مالي حكومي، إلا أنه شاب القانون الحالي الكثير من العراقيل والمعوقات التي تمنع صاحب كل مشروع صغير ومتوسط للقيام بنشاطه، فكان لزاماً أن يتم تعديل بعض نصوص مواد القانون الحالي.   حيث نصت المادة (1) من الاقتراح على تعديل بعض التعريفات في المادة الأولى من القانون (المشروع الصغير والمشروع المتوسط ومجلس الإدارة) حيث لا يوجد تعريف جامع شامل للمشروعات الصغيرة واختلفت النظرة العلمية والعملية بصدده، كما أن ربط عدد الموظفين بالجنسية لا يعتبر تعريف رسمي للدولة حيث أن التعريف يجب أن يشمل جميع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت، أما تعريف مجلس الإدارة هو لتحديد التوجه الاستراتيجي للشركة من خلال العمل جنباً مع الإدارة التنفيذية لتطوير وتنفيذ رؤية الشركة ورسالتها وأهدافها واستراتيجيتها والأهداف العامة لأدائها ووضع الإجراءات الاشرافية المطلوبة لضمان حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة.   ونصت المادة (2) على تعديل البندين الثامن والتاسع من المادة (5) من القانون حيث كان تعديل البند الثامن ليحق لمجلس الإدارة تخويل العضو المنتدب أو من نواب العضو المنتدب للأخذ بالموافقة على القرارات المذكورة في البند (8)، وجاء تعديل البند التاسع حيث لا مانع من أن تكون شركة أو حاضنة أحد ملاك المشروع حيث تم رفض بعض الطلبات المقدمة من المبادرين تحت هذه الحجة. كما نصت المادة (3) على تعديل المادة (6) من القانون حيث يحق لمجلس الإدارة تخويل العضو المنتدب أو نواب العضو المنتدب للأخذ بالموافقة على هذه القرارات.   وجاءت المادة (4) لتعديل نص المادة (10) من القانون ليحق لمجلس الإدارة الاستعانة بالقطاع الخاص لإدارة أعمال المباني الخاصة بالصندوق (حاضنات ودورات تدريبية ومبنى لتخليص معاملات المبادرين تكون فيه جهات الدولة) المبنى الكائن في الصديق الخاص بهيئة القوى العاملة. ونصت المادة (5) على تعديل نص المادة (12) من القانون حيث لا يوجد سبب لوجود أعضاء متفرغين وذلك كي لا يدخل أعضاء مجلس الإدارة في الأمور التنفيذية ويكون دورهم رسم السياسات المستقبلية واختيار وتعيين ودعم ومراجعة أداء الرئيس التنفيذي ومحاسبة الإدارة التنفيذية، ضمان توافر الموارد المالية الكافية، إقرار الموازنات السنوية، مراجعة القروض وأداء الصندوق وتحديد الرواتب والتعويضات والمكافآت لإدارة الشركة. كما يجب أن لا يكون لأعضاء المجلس معاشات باهظة مثل المبالغ التي تصرف لهم حالياً ويستلمون فقط مكافآت نهاية السنة على حسب الأداء.   وجاءت المادة (6) لتعديل نص المادة (13) من القانون بما أن دور مجلس الإدارة ليس تنفيذي لا داعي لاجتماع الأعضاء أسبوعيا. ونصت المادة (7) على إلغاء المادة (17) من القانون مع تعديل أرقام المواد، حيث أن المجلس الاستشاري لم يحقق أي من مهامه المذكورة بالقانون ولا يوجد سبب لوجود المجلس الاستشاري بل ويمكن لمدير الهيئة تشكيل لجنة فرعية بقرار منه تقوم بعمل المجلس الاستشاري. كما نصة المادة (8) على تعديل نص المادة (19) من القانون للحياد يمكن مجلس الإدارة تعيين أعضاء من ذوي الخبرة من خارج الصندوق الوطني.   كما جاءت المادة (9) لتعديل نص المادة (21) من القانون حيث أن اللائحة التنفيذية – المادة التاسعة تعطي رئيس الصندوق كافة الصلاحيات من نظم سير العمل وشؤون الموظفين فهذه الفقرة تسلب كل الصلاحيات من مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لتكون عند رئيس مجلس الإدارة فقط. نص المادة '... ويرأس الجهاز رئيس تنفيذي يعينه مجلس الإدارة من غير أعضائه، ويلتزم بتنفيذ كافة ما يكلف به أو يفوض فيه من مهام أو صلاحيات من قبل كل من رئيس الصندوق فيما يخص نظم سير العمل وشؤون الموظفين، أو من مجلس الإدارة فيما يختص به وفقا للقانون وهذه اللائحة.   وعدّلت المادة (10) نص المادة (23) من القانون لإعطاء الصندوق الحق في طلب مساندة القطاع الخاص مع وضع الضوابط التي يراها مناسبة. ونصت المادة (11) على تعديل نص المادة (25) من القانون حيث يمول الصندوق المشروع بنسبة لا تزيد على 80% من تكلفة المشروع إما بالإقراض أو المشاركة، ويلتزم صاحب المشروع بسداده وفقا لإجراءات التمويل والتحصيل والمتابعة التي تحددها اللائحة التنفيذية وبما لا يجاوز خمس عشرة سنة بمعدل 2%. كما نصت المادة (12) على تعديل المادة (28) من القانون حيث يتم بيع المشروع وتصفيته تكون في مزاد علني وللصندوق الأولوية في ضمه لمشروع قائم ممول من الصندوق أو يكون الصندوق قد دخل معه في شراكة.   ونصت المادتين (13 و14) من مقترح القانون على أحكام تنفيذية، إذ نصت المادة (13) بأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، في حين نصت (14) بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية